ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 12 - 04, 11:23 ص]ـ
د: موراني. - نفع الله بك، وهداك إلى الحق -
أنا لم أقصد أبدا أنك تتجاهل ما كتبت - وإن بدا لي أن التجاهل سيصبح سمة من سمات الموقع للأسف!! مما سيفقده رونقه وزخمه، ولعلي أكتب في هذا متسائلا إن شاء الله - ولكنني أستعجل تعليقك فلعلي أستدرك أمرا فاتني، أو أصلح خطأ وقعت فيه، ثم إنني رأيت المواضيع المختلفة تتابعت عقبه، فخشيت من نسيان موضوعنا، بعد تحوله من الصفحة الأولى.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[06 - 12 - 04, 02:06 م]ـ
أخانا أبا داود نفع الله به.
- إن الإسلام قد أعطى الذميين حق الإقامة في بلاده، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لليهود في بعد فتح خيبر وغيرهم، واستمر ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم فكانت سنة متبعة إلى يوم الدين، فلا بد أن يكفل لهم الحقوق في ممارسة دينهم وعاداتهم، هذا مع العلم أنهم ليسوا موحدين أي أنهم يدعون الخلق من دون الخالق سبحانه، فتركهم يتمتعون بما هو أدنى من ذلك من شربهم للخمر وغير ذلك، مما هو دون درجة الكفر، فيكون ذلك مباحا لهم من باب أولى، فهم ليسوا مطالبين بفروع شرعتنا، بل هم مطالبون بالإيتاء بالأصل الذي هو الشهادتان، ثم تكون التكاليف الأخرى تبعا لذلك،
ولقد رأيت ابن قدامة وهو حنبلي أورد الذي ذكرته في إحدى مشاركاتي، أنه تحدث عن زواج المجوسي بابنته، - وهي قضية متعلقة باتلاف الأنساب فتكون أشنع من جريمة شرب الخمر- وناقش المسألة من جانبها الفقهي، دونما تعرض إلى التشنيع على فاعل ذلك، لأنه غير مخاطب بفروع شريعتنا وهو مبقٍ على كفره.
- وفي الآتي دلالة على ذلك:
جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر:
أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه، فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة). ثم جاءت رسول االله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني لم أكسكها لتلبسها). فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا.
- ها هي حلة لا تحل للمسلم وأجيز له أن يعطيها مشركا، بل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الحلة لعمر بن الخطاب، يعني أن هذا وقع من مسلم لمسلم، وهو يعلم أن ذلك حراما، ومع ذلك أعطاهاه.
- و أعلم أن الحديث ليس نصا في محل النزاع، لأن الحرير محرم على ذكور الأمة فقط، فيجوز أن يبيعه المسلم ويشتريه، لأن النساء يلبسنه. ولكنني ضربت المثل لنعلم أن العاطفة لا محل لها في الاستدلال.
والله الموفق.
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[06 - 12 - 04, 05:36 م]ـ
الفهم الصحيح ,
ليس عندي مشكل باختلاف النصوص , بل يجب أن ترسم اختلاف النصوص لكي نصل الى الغرض العلمي وهو
سرد تاريخ نص المدونة والمختلطة. حسب ما لدينا من النصوص التي كانت متداولة بين علماء القيروان حتى الى أواخر القرن الرابع الهجري (بما فيهم القابسي وانتشار النسخ بالأندلس) لا نرى نصا موحدا مصححا.
وهذا ما يدعو الى البحث.
مالك بت أنس لم يناثش الموضوع , كما يبدو , بل يقول فقط: عليه (المسلم الغاصب) ثمنه. السؤال الذي يليه كان في الأسدية و وابتعد منه سحنون حتى ثيل أنّ العبارة (يقومها أهل دينهم) خطأ.
أما الاشارة الى أنّ الخمر قد اتلفت , فهي عند البراذعي ولا في المدونة.
بدلا من (أتلف) نجد في النوادر والزيادات عن سحنون: (حديث العهد بالاسلام) أي: الذي يقوم ثمن الخمر ولا الذي غصبها من النصراني.
نجد الاجابة على بعض الاشكاليات الواردة في النصوص المختلفة عند سحنون نفسه في حاشية نسخة قيروانية حتى ولو كان فيها طمس في كل سطر تقريبا. ومفاده كما ترى أن سحنون يرفض أن يقبل قول النصراني فلا يرى فيه خيرا أن يقوم ثمن الخمر على المسلم. وذلك مع اختلاف في المذهب حسب ما جاء في النوادر والزيادات.
وأخيرا: الحديث المذكور لا يلعب دورا ما في هذا التفكير اذ هناك لفظان: (حرم ثمنها) و (حرم بيعها).
شكرا لك على اهتمامك في هذا الموضوع. ما يهمني هو ابراز تطور النص من الأسدية عبر سحنون وادخال الحواشي في نصوص المدونة وتغير النص الأصلي للأسباب المذكورة. وهذا العمل لا يمكن القيام به الا بالاعتماد المستمر على المخطوطات ولا على المطبوعات.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[06 - 12 - 04, 08:49 م]ـ
مرحبا دكتور م. موراني
الافضل ان تسئل هذه اسئلة (مخطوطات وغيرها) علماء مذهب المالكية او طلبة فقه المالكي وهم كثر ولله الحمد
خاصة في مورتانيا (ويحفظون اكثر هذه الكتب التي بين يديك عن ظهر الغيب) وكذلك علماء المغرب
فان العلماء المذهب اعلم من غيرهم بكلام علمائهم وكلام امامهم
لان عندهم سند متصل في تلقي وتعلم هؤلاء العلماء علي ايدي علماء المذهب وعندهم اسانيد متصلة الي صاحب الكتاب ...
هذا فقط نصيحة ...
¥