تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مريم محمد حسن]ــــــــ[07 - 12 - 04, 03:14 ص]ـ

يقول الدكتور موراني

انّ الله اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه.

رواه مسلم والنسائي والدارمي وأبن حنبل كما يتبين ذلك في الحاشية 11 في هذا الموضع.

غير أن اللفظ عند مسلم (مثلا):

انّ الله اذا حرّم شيئا حرّم بيعه.

الدكتور موراني؛

أين لفظ هذا الحديث في صحيح مسلم، كما ذكرت

اذكر لنا اسم الكتاب، واسم الباب

وأريد هذا اللفظ تحديدا الذي زعمتَ أنه في صحيح مسلم

ولا أعرف كيف مر هذا على الإخوة هنا جميعًا؟!!

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 12 - 04, 10:03 ص]ـ

- د: موراني: نسيت أمرا.

وهو يتعلق بالتنبيهات، وبالواضحة أيضا، قال الإمام الرجراجي في مناهج التحصيل ج1 لوحة 3أ من نسخة دار الكتب، وج1 لوحة 2ب من نسخة القرويين: (ولم يصل إلى هذا المغرب الأقصى في هذا الزمان كتاب في شرح المدونة، يشفي العليل علته، ويروي الغليل غلته، إلا كتاب (التنبيهات)

لأبي الفضل عياض، غير [أنه] تناهبته أيدي الطلبة، وقعدوا عليه حتى لا يقدر [في نسخة: توجد] فيه على النسخة الصحيحة، بل تسلطت عليه أقلام من لا يعرف كيف يمسكها، فمسخوه وهم يظنون أنهم نسخوه، حتى لا يوجد منه شيء يعول عليه، إلاّ فطنة ذكية، ورواية زكية، (فبالعسى) يظفر منه بالمقصود، إذا أمعن النظر في المدونة، مع توفيق يعضده، والتوفيق بيد الله يؤتيه من يشاء).

هذا نص أملاه علي أحد المجدين ممن يقوم على تحقيق بعض كتاب الرجراجي. وقد أخبرني أن النسخة التي بين يديه من التنبيهات كثيرا ما يجدها مطابقة لما ينقله الرجراجي في شرحه على المدونة مما يعني صحتها عموما.

وسؤالي حضرة الدكتور: هل لمست شيئا مما يقوله الرجراجي خلال مراجعتك لنسخ التنبيهات، فإن كان فأرجو الانتباه لهذا، لأني رأيتك تعتمد على بعض نسخ التنبيهات كثيرا، ومما يذكر هنا أنك في نقلك السابق عن التنبيهات أعرضت عن نقل النص الموجود منه بهامش نسخة المدونة التي طبعت بمطبعة السعادة، وآثرت ذكر نص المخطوط لديك، مع أن بينهما اختلافا مؤثرا في بعض الألفاظ.

ثم ذكرت أنك حققت كتاب ابن حبيب (الواضحة) وقد أفهم أنك حققت كل الكتاب، والذي أعلمه أنه لا يوجد منه إلا بعض الورقات قد لا تتجاوز الأربعين، فهل تحصلت على نسخة جديدة، أم ألحقت بالورقات الموجودة منه ما نقله ابن أبي زيد – رحمه الله - في النوادر وغيره عن الكتاب، وعموما أحسن الله إليك إذ اجتهدت في إخراج هذا الكتاب إلى النور. ودمتم بسلام.

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[07 - 12 - 04, 04:21 م]ـ

إلى أخينا-المبارك-الفهم الصحيح-:جزاك الله خيرا وبارك في علمك وجهدك ورفع من قدرك

و إلى أخي مصطفى الفاسي-وفقه الله-طالما أن أخانا الفهم الصحيح قد فهم مراد الدكتور وكفانا -جزاه الله خيرا-مؤنة البحث للرد عليه-أحسن الله إليه-

نعود إلى قضيتنا: وبداية خلافي معك في هذه القضية هو خلاف -لا يفسد الود كما يقولون إن شاء الله-

وكل منا يذكر حجته و أقوال أهل العلم و إذا ظهر الحق من أحدنا فالواجب أن يتبع -إن شاء الله-

أولا: كلام أهل العلم والسلف الصالح على المذهب الحنبلي-رضي الله عنهم

قال شيخ الإسلام عبد السلام بن عبد الله بن تيمية-ت652 - رحمه الله- في المحرر/ج1/ 363: ومن أتلف خمرا لمسلم أو ذمي أو خنزيرا أو كلبا أو كسر صليبا أو آلة لهو لم يضمن

وقال ابن قدامة-رحمه الله- في المغني (ج5/ 137): مسألة قال من أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا فلا غرم عليه وينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه وجملة ذلك أنه لا يجب ضمان الخمر والخنزير سواء كان متلفه مسلما أو ذميا لمسلم أو ذمي نص عليه أحمد في رواية أبي الحارث في الرجل يهريق مسكرا لمسلم أو لذمي خمرا فلا ضمان عليه وبهذا قال الشافعي

وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (كتاب الغصب)

(و إتلاف الثلاثة هدر) الثلاثة يعني الكلب و خمر الذمي وجلد الميتة

يعني إذا أتلفها متلف فإنها لا تضمن

دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث وهذا يدل على أن الكلب لا قيمة له شرعا فإذا أتلفه متلف فليس عليه ضمان

والخمر أيضا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيعه وهذا يدل على أنه لا عوض له شرعا فإذا أتلف فلا ضمان أ. ه

وللحديث صلة -إن شاء الله-

وبارك الله فيك

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[07 - 12 - 04, 04:55 م]ـ

لا ذكر في المدونة في الموضع المذكور أعلاه وباختلاف نصوصها لبيع الخمر ولا لاتلافها على يد المسلم.

المسألة هنا مسألة أخرى تماما كما هو واضح للكل.

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[07 - 12 - 04, 05:21 م]ـ

الفهم الصحيح ,

لم تتح الفرصة لي لمقارنة الرجراجي بنص التنبيهات. عند 3 نسخ من التنبيهات , واحدة من الرباط ونسختان من القرويين. أما نيخة الرباط فهي مأخوذة من رصيد الزاوية الناصرية في تمكروت (جنوب المغرب).

رأيت نسخة أخرى غي الخزانة الحمزاوية في جبال عياشي التي نسخت في فاس في ربيع الأول عام 653. هذه نسخة جميلة جدا. النسخ الأخرى أيضا لا بأس بها وليس فيها تعليقات كثيرة.

فيما يتعلق بالواضحة: تم تحقيق الانص من كتب الصلاة وكتب الحج. جمعت كل ما موجود من الكتابين بالقيروان على 40 ورقة (رق) على حجم كبير.

هناك غيرهما: مثلا كتاب الجهاد (مبتور) على 36 ورقة , أوراق من كتاب النكاح والزكاة كلها من الواضحة.

وكذلك أنا بصدد اخراج ما بقي من السماع لابن حبيب (كتاب الشهادات , كتاب القسامة , كتاب الطلاق , كتاب الأيمان والنذور وغيرها من الأوراق المتفرقة. النسخ كلها كتبت بالقيروان وحبست للجامع الكبير فيها في نهاية القرن الرابع بروايات القرويين عن المغامي الأندلسي تلميذ ابن حبيب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير