تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[08 - 12 - 04, 02:11 م]ـ

تصحيح:

قلت: مما سوف يفتح علينا بابا من الفتنة عظيم، والصواب عظيما،

آسف لأنني لن أستطيع أن أكتب شيئا إلا بعد رجوعي من العمل مساءا

السلام عليكم جميعا

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[08 - 12 - 04, 09:24 م]ـ

أخي مصطفى وعليك السلام ورحمة الله وبركاته و أحبك الله الذي أحببتني فيه

أخي الفاضل الفهم الصحيح -جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي علمك-ولكني لي طلب عندك -أريد كنيتك أحاورك بها لأني لا أستطيع أن ألقبك بالفهم الصحيح وبعدها أقول إن فهمي يخالف فهمك (إبتسامة)

وللسنة الحسنة التي سننتها أن لن أترك النقاش معك إلا بعد إستئذانك

فلا تعجل علي أنت أو أخي مصطفي للأسباب التي ذكرتها لكم

وبارك الله فيكما ونفع بكما

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 12 - 04, 10:33 م]ـ

حسنا أخي نادني بأبي عبد الله. أسأل الله أن يرزقك ذرية صالحة.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 12 - 04, 01:42 ص]ـ

شيخنا الحبيب مصطفى الفاسي وفقه الله

الموضوع الذي تتحدثون فيه (المشاركة رقم 6 موضوع قيم ومفيد

ما رأيكم (في فتح موضوع)

يتعلق بماذكرتموه تنقلون فيه أقوال أهل العلم وكذا أقوال المنصفين من المستشرقين وغيرهم

لنبرز هذا الجانب المهم الذي يخفى على بعض الخواص فضلا عن العوام

وكنت أود أن اشكركم على هذا الموضوع الرائع والمفيد

بارك الله فيكم


الدكتور المستشرق موراني
ما ذكرته فهمته من أول الحوار تقريبا وفهمت مرادك
ولكن كما ترى وجهت اليك عدة أسئلة
نريد أن نستفيد في مجال البحث العلمي المجرد

هل عند صور أخرى لمثل هذا التطور في النص
وكيف تفسر هذا التطور
نظرية التطور في النص المذهبي
هل تشبه نظرية تطور النص الحديثي
أم ان هناك جوانب اختلاف كبرى
كل هذه الأمور وأمور أخرى قد أشرت اليها في االمشاركة السابقة
ومثلك من يفهم بالاشارات ولذا اردت التفصيل في هذا الموضوع

أما الجواب عن هذا التطور النصي فسيكون بعد البحث في النظرية
فاذا كنت تراقب هذا التطور النصي فالسؤال ماذا فهمت بعد الترقب
وماهي النظرية التي وصلت اليها ام أنك لم تصل الى نظرية معينة حيال هذا الموضوع العلمي الهام جدا
ومثلك لايخفى عليه أهمية هذا الموضوع
وللحديث بقية

-------
الاخوة الكرام الكناني والفهم الصحيح
بارك الله فيكما

---

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[09 - 12 - 04, 02:03 ص]ـ
العضو المخضرم
ابن وهب:
ألم تتبين الاجوبة على الأسئلتك المذكورة أعلاه؟
هناك أولا تطور في النص , وهناك أيضا التطور المذهبي وكذلك يتطور (ويتغير!) النص.
هناك اختلاف كبرى (كما تقول) بين القول مالك: (عليه قيمتها) وبين ما جا جاء بعد ذلك من السؤال:) فمن يقومها ... ؟)
ههنا أرى تطورا واسعا في المذهب. ولا تنس التعليق على الحاشية في نسخة المدونة التي لم تطبع بعد وهو غير معورف للاسف لكنه موجود ومكتوب .....
انني لست يصدد الخلاف بين المسلمين وأهل الذمة في هذه المسألةة اطلاقا , بل أود أن أرى كيف تطور الرأي الفقهي في هذه المسألة وفي غيرها وفقا كما هو بين يدينا من النسخ وحواشيها غير الطبوعة.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 12 - 04, 02:21 ص]ـ
اذا كنت تسخر مني
فهذا آخر ما بيني وبينك

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[09 - 12 - 04, 02:45 ص]ـ
شيخنا ابن وهب
هل تعني المشاركة 6أم 7، أم كليهما

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 12 - 04, 02:53 ص]ـ
6 ,7

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[09 - 12 - 04, 12:42 م]ـ
كيف أسخر منك , يا ابن وهب؟؟؟
وهناك امثلة أخرى في تطور النص والرأي معا في مسألة فقهية. بعضها في شرح الموطأ للقنازعي
وبعضها الآخر على الحواشي في نسخ المدونة والمختلطة (!) في مكتبة القرويين.

كيف سخرت منك؟

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[09 - 12 - 04, 03:41 م]ـ
- يقول الدردير في الشرح الكبير (3/ 691) دار الفكر 1998، شارحا قول الماتن: و (عصير تخمر) فلربه مثل العصير المغصوب (وإن تخلل) العصير المغصوب (خُير) ربه في أخذه خلا وأخذ مثل عصيره إن علم قدره وإلا فالقيمة (كتخللها) أي الخمرة المغصوبة حال كونها (لذمي) غصبت منه فربها الذمي يخير بين أخذ مثل الخمر أو أخذ الخل هذا ظاهره، لكن الذي به الفتوى أنه يخير في أخذ الخل أو قيمة الخمر يوم الغصب. اهـ
قال المحشي: قوله لذمي: أراد به عير المسلم فيدخل المعاهد، والمؤَمّن، والحربي. قوله: (أو قيمة الخمر) أي بمعرفة المسلمين أو الذميين اهـ

- وقال الكاساني في البدائع (10/ 20) دار الكتب العلمية ط 1997
وعلى هذا يخرج ما إذا غصب خمرا لمسلم أو خنزيرا له، فهلك في يده، أنه لا يضمن، سواءا كان الغاصب مسلما أو ذميا، لأن الخمر ليست بمال متقوم في حق المسلم وكذا الخنزير، فلا يضمنان بالغصب، ولو غصب خمرا أو خنزيرا لذمي فهلك في يده يضمن سواءا كان الغاصب مسلم أو ذميا، غير أن الغاصب فعليه في الخمر مثلها وفي الخنزير قيمته، وإن كان مسلما فعليه القيمة فيها جميعا، وهذا عندنا. وقال الشافعي لا ضمان على غاصب الخمر والخنزير كائنا من كان. اهـ

- وقال البابرتي في عنايته وهو مطبوع مع الهداية وتكملة شرح فتح القدير (9/ 365) دار الكتب العلمية.
"وفي الآخرَين (إتلاف الذمي خمر الذمي، وإتلاف المسلم خمر الذمي) فعليه الضمان عندنا خلافا للشافعي." اهـ

- وقال قاضي زادة في تكملة فتح القدير المسمى بنتائج الأفكار ما نصه: (9/ 364):
"قال المصنف (وإذا أتلف المسلم خمر الذمي أو خنزير ضمن) أقول: في شرح الكافي لصدر الإسلام: لو أتلف مسلم على ذمي خنزيرا على قول أبي حنيفة لا يضمن شيئا، وعلى قول أبي يوسف ومحمد يضمن قيمته. قال الإتقاني: وهذا خلاف ما ذكره القدوري في مختصره في مختصر وفي شرحه لمختصر الكرخي، ولكنه قياس قول أبي حنيفة الذي مر قبيل باب النكاح. اهـ
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير