تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[09 - 12 - 04, 04:18 م]ـ

أبو سعيد البراذعي القيرواني في تهذيب المدونة (4/ 99): ومن غصب لذمي خمرا فأتلفها فعليه قيمتها يقومها من يعرف القيمة من المسلمين. اهـ (نقلا عن شيخنا الفقيه منرابط أول مشاركة في هذا الموضوع، فالكتاب ليس عندي)

قال غياث الدين بن غانم البغدادي في مجمع الضمانات: (1/ 314) مسألة 1157: (ولو غصب المسلم خمر الذمي أو خنزيره وأتلفها ضمن قيمتها، ذكره في الوجيز، قلت: إلا أن يكون إماما لا يرى ذلك فلا يضمن، كما في قاضيخان من السير.

قال مصطفى ولقد أعجبني هذا القيد جدا: أن يوكل الأمر إلى الإمام

أما عند الشافعية والحنابلة فأكتفي بما نقله أخونا أبو داود حفظه الله.

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[10 - 12 - 04, 08:14 م]ـ

أود أن أنبه مرة أخرى الى أن الاتلاف لا ذكر له في المدونة ولا في شرح المسألة عند سحنون على حواشي المخطوطات.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير