تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 12 - 04, 01:28 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

الا أنه لفت نظري عنوان الموضوع

[جلسة الاستراحة ماذا نقول فيها؟؟؟]

(هل ورد عن النبى شىء فى جلسة الاستراحة؟؟؟)

فهل ُيفهم منه أن سؤال الأخ الكريم (مبني على القول باستحباب جلسة الاستراحة)

ماهو الذكر الذي يشرع أن يقال في جلسة االاستراحة؟

فليتأمل

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 12 - 04, 02:04 ص]ـ

درست في (الاختيار لتعليل المختار) للموصلي الحنفي أنه لا ذكر وارد فيها، وهو مما يستأنس به في عدم سنيتها

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[08 - 12 - 04, 03:34 ص]ـ

الحمد لله و أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد

قال ناصر السنة إمامنا الشافعي -رضي الله عنه ورحمه- (الأم/ج1/ 139) أخبرنا عدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا وقال والله إني لأصلى وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فذكر أنه يقوم من الركعة الأولى وإذا أراد أن ينهض قلت كيف قال مثل صلاتي هذه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبدالوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابةأنه قال وكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى فاستوى قاعدا قام واعتمد على الأرض قال الإمام الشافعي وبهذا ينفذ فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معا اتباعا للسنة فإن ذلك أشبه للتواضع وأعون للمصلى على الصلاة وأحرى أن لا ينقلب ولا يكاد ينقلب وأي قيام قامه سوى هذا كرهته له ولا إعادة فيه عليه ولا سجود سهو لأن هذا كله هيئة في الصلاة وهكذا نقول في كل هيئة في الصلاة نأمر بها وننهى عن خلافها ولا نوجب سجود سهو ولا إعادة بما نهينا عنه منها وذلك مثل الجلوس والخشوع والإقبال على الصلاة والوقار فيها ولا نأمر من ترك من هذا شيئا بإعادة ولا سجود سهو

قال الإمام النووي في المجموع (ج3/ 292/دار عالم الكتب):واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها، ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها، فقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) آل عمران 13 وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه) الحشر7 قال أصحابنا وسواء قام من الجلسة أو من السجدة يسن أن يقوم معتمداً بيديه على الأرض، وكذا إذا قام من التشهد الأول يعتمد بيديه على الأرض، سواء في هذا القوي والضعيف، والرجل والمرأة، ونص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب لحديث مالك بن الحويرث وليس له معارض صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وإذا اعتمد بيديه جعل بطن راحتيه خلاف وأما الحديث المذكور في «الوسيط» وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن» فهو حديث ضعيف أو باطل لا أصل له، وهو بالنون، ولو صح كان معناه قائماً معتمداً ببطن يديه كما يعتمد العاجز، وهو الشيخ الكبير، وليس المراد عاجن العجين فرع في مذاهب العلماء في استحباب جلسة الاستراحة مذهبنا الصحيح المشهور أنها مستحبة كما سبق، وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وأبو قلابة وغيره من التابعين، قال الترمذي وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود ورواية عن أحمد وقال كثيرون أو الأكثرون لا يستحب بل إذا رفع رأسه من السجود نهض، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، قال قال النعمان بن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا» وقال أحمد بن حنبل أكثر الأحاديث على هذا، واحتج لهم بحديث «المسيىء صلاته» ولا ذكر لها فيه، وبحديث وائل بن حجر المذكور في الكتاب، وقال الطحاوي ولأنه لا دلالة في حديث أبي حميد قال ولأنها لو كانت مشروعة لسن لها ذكر كغيرها واحتج أصحابنا بحديث مالك بن الحويرث فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً» رواه البخاري بهذا اللفظ، ورواه أيضاً من طرق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيىء صلاته «اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير