29 - فرق بين أن يقال: «أعوذ بالله» وبين أن يقال: (بالله أعوذ) فإن الأول لا يفيد الحصر، والثاني: يفيده، فلم ورد الأمر بالأول دون الثاني مع أن الثاني أكمل وأيضاً جاء قوله: «الحمد لله» وجاء قوله: «لله الحمد» وأما هنا فقد جاء «أعوذ بالله» وما جاء قوله «بالله أعوذ» فما الفرق؟.
قوله: (أعوذ بالله) لفظه الخبر ومعناه الدعاء، والتقدير: اللهم أعذني، ألا ترى أنه قال: {وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم} كقوله: «أستغفر الله» أي اللهم أغفر لي، والدليل عليه أن قوله: {أعوذ بالله} إخبار عن فعل العبد، وهذا القدر لا فائدة فيه إنما الفائدة في أن يعيذه الله، فما السبب في أنه قال: «أعوذ بالله» ولم يقل أعذني؟ والجواب أن بين الرب وبين العبد عهداً كما قال تعالى: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ?للَّهِ إِذَا عَـ?هَدتُّمْ} [النحل:91] وقال: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ} [البقرة:40] فكأن العبد يقول أنا مع لؤم الإنسانية ونقص البشرية وفيت بعهد عبوديتي حيث قلت: «أعوذ بالله» فأنت مع نهاية الكرم وغاية الفضل والرحمة أولى بأن تفي بعهد الربوبية فتقول: إني أعيذك من الشيطان الرجيم.
رابعا: الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستعاذة
وهي ثلاثة عشر مسألة
المسألة الأولى: مشروعية الاستعاذة عند قراءة القرآن داخل الصلاة وخارجها.
لقول الله تعالى (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (النحل:98) قال الشوكاني:
فلَا شَكَّ أَنَّ الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِعَاذَةِ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْقَارِئُ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَوْ دَاخِلَهَا.
المسألة الثانية: حكم الاستعاذة (هل هي واجبة أم مستحبة؟)
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول، وهو الراجح إن شاء الله.
[أَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ – وغيرها- سُنَّةٌ]، و [لَيْسَتْ بِفَرْضٍ].
[وهو ما ذَهَبَ إليه جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ]، وَبِذَلِكَ [قال أَبُو حَنِيفَةَ]، وَ [الشَّافِعِيُّ].
قال الشافعي:
[وَلَا آمُرُ بِهِا فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ .... وَإِنْ تَرَكَها نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا، أَوْ عَامِدًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةٌ وَلَا سُجُودُ سَهْوٍ، وَأَكْرَهُ لَهُ تَرْكَها عَامِدًا، وَأُحِبُّ إذَا تَرَكَها فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ أَنْ يَقُولَها فِي غَيْرِهَا] اهـ.
والدليل على ذلك:
أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُعَلِّمْهَا الْأَعْرَابِيَّ حِينَ عَلَّمَهُ الصَّلَاةَ , وَلَوْ كَانَتْ فَرْضًا لَمْ يُخْلِهِ مِنْ تَعْلِيمِهَا.
قال الشافعي:
وَإِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يُعِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم- عَلَّمَ رَجُلًا مَا يَكْفِيهِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: [كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ] (قَالَ) وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِتَعَوُّذٍ وَلَا افْتِتَاحٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ افْتِتَاحَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اخْتِيَارٌ وَأَنَّ التَّعَوُّذَ مِمَّا لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ إنْ تَرَكَهُ.
القول الثاني:
أنَّ الِاسْتِعَاذَةُ تَجِبُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا.
وبذلك قال ابن حزم:
وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يَقُولَ إذَا قَرَأَ " أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " لَا بُدَّ لَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ ذَلِكَ اهـ.
دليلهم.
الدليل الأول: أَخْذًا بِظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (النحل:98) وهي عامة.
الرد
أن هذا العام مخصوص بحديث الأعرابي كما تقدم، من كلام الشافعي.
الدليل الثاني: مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على الاستعاذة في الصلاة بعد الاستفتاح وهو ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة والتابعين.
الرد
أنَّ كل هذه الآثار دليل على مشروعيتها، والمشروع يكون مستحبا ويكون واجبا.
¥