تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فاتته ركعة في رباعية، فهل يجلس للتشهد الأخير متوركا أم مفترشا؟]

ـ[محي الدين]ــــــــ[07 - 12 - 04, 05:07 م]ـ

الإخوة الأفاضل:

رجل فاتته ركعة من صلاة رباعية، و جلس مع الإمام في التشهد الأخير، فهل يجلس متوركا أم مفترشا؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 12 - 04, 09:51 م]ـ

التورك يكون قبل السلام من الرباعية على المشهور من مذهب الحنابلة وهو المختار.

وعليه فلا يجلس في حال تشهده مع الامام متوركا، بل قبل سلامه من الرابعة.

ـ[محي الدين]ــــــــ[08 - 12 - 04, 02:16 م]ـ

الأخ الكريم المتمسك بالحق:

ما ذهبتَ إليه هو نفس ما تصورتُه عن المسألة.

شكرا لمشاركتك.

ـ[حارث همام]ــــــــ[08 - 12 - 04, 04:19 م]ـ

وكذلك فإنه على الصحيح متم فما أدركه مع الإمام هو الأول في حقه، ولهذا يسن له في الأخيرة الافتراش، والله أعلم.

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[08 - 12 - 04, 05:57 م]ـ

بارك الله فيكم، ورد علي إيراد وهو بما أن الافتراش والتورك سنة من سنن الصلاة، فهل تُقدم سنة متابعة الامام في السنن التي يفعلها الامام على وضعية الافتراش والتورك.

صورة المسألة:

مأموم فاتته ركعة في صلاة رباعية وأدرك التشهد الأخير وكان الامام متوركاً، فهل أفضل للمأموم متابعة إمامه متوركاً؟

وفقكم الله وبارك فيكم وزادني وإياكم حكمة في الدين.

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[08 - 12 - 04, 06:33 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

اسمحوا بارك الله فيكم بإضافة التالي للإطلاع على أقوال أهل العلم وإثراء الموضوع للفائدة

قال ابن قدامه رحمه الله في المغني

قيل لأبي عبد الله: فما تقول في تشهد سجود السهو؟ فقال " يتورك فيه أيضا , هو من بقية الصلاة يعنى إذا كان من السجود في صلاة رباعية لأن تشهدها يتورك فيه وهذا تابع له وقال القاضي: يتورك في كل تشهد لسجود السهو بعد السلام سواء كانت الصلاة رباعية أو ركعتين لأنه تشهد ثان في الصلاة , ويحتاج إلى الفرق بينه وبين تشهد صلب الصلاة وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الرجل يجيء فيدرك مع الإمام ركعة فيجلس الإمام في الرابعة أيتورك معه الرجل الذي جاء في هذه الجلسة؟ فقال: إن شاء تورك قلت: فإذا قام يقضي , يجلس في الرابعة هو فينبغي له أن يتورك؟ فقال: نعم يتورك , هذا لأنها هي الرابعة له نعم يتورك ويطيل الجلوس في التشهد الأخير قال القاضي: قوله: إن شاء تورك على سبيل الجواز لأنه مسنون وقد صرح في رواية مهنا فيمن أدرك من صلاة الظهر ركعتين , لا يتورك إلا في الأخيرتين ويحتمل أن يكون هذان روايتين.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير