تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل فتع اعتماد الحساب من باب المواعدة في الصرف؟]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 12 - 04, 07:11 م]ـ

حيث خالف في ذلك أحد الدكاترة عندنا في كلية الشريعة بجامعة الأزهر، و فرق بينه و بين المواعدة في الصرف، بأن المواعدة في الصرف لا تفيد أكثر من تحديد الميعاد لإجراء العقد ـ و يكون بسعر وقت التعاقد لا بسعر يوم الاتفاق ـ و أما فتح الاعتماد فيفيد ـ إلى جانب تحديد الميعاد ـ تثبيت قيمة يوم فتح الحساب، و هذا هو الغرض من فتح هذا الاعتماد، أي أن يدفع بسعر يوم الاتفاق لا بسعر يوم الدفع

و يكون هذا تماما نظير ما لو تواعدا الصرف و لكن بسعر يوم التواعد، فيكون قد حدث الاصطراف دون التقابض فيبطل

وذهب بعضهم إلى أنه من باب المواعدة في الصرف ـ وهو الدكتور سامي الحمود رحمه الله في كتابه تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق و الشريعة الإسلامية ـ

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 12 - 04, 09:45 م]ـ

أخي الحبيب محمد بن رشيد موضع الاشكال في مسألة (فتح الاعتماد المستندي)، هو ان - الاعتماد المستندي - على انواع كثيرة.

فمنها مالايشك الفقيه في انه ليس من جنس المواعدة في الصرف ولا اظن انه يوجد من يخالف فيه وهذا اذا اودع فاتح الاعتماد المبلغ كاملا للمصرف ثم قام المصرف بتحويل المبلغ بعد استلام المستندات الى المستفيد (المصنع مثلا)، فهذا قد يدخل في جنس الوكالة، او على طريقة البنوك الاسلامية المشاركة (بيع الآمر بالشراء) بتطبيقاتها المختلفة.

أما اذا كان فتح الاعتماد انما هو على ثقة المصرف في العميل فيقوم المصرف بفتح الاعتماد بناء على الوعد، فهذا قد يدخل في جنس الكفالة.

اما ان كان فتح الاعتماد بطريقة قبض جزء من المبلغ مع وجود الضمان ثم في حال وصول البضاعة واستلام الكمبيالات (الجمركية) يقوم بارسال المبلغ فهذا قد يقال بدخوله في المواعدة بالصرف رغم انه غير ظاهر.

الشاهد ان فتح الاعتماد على انواع كثيرة فلا يظهر والله اعلم صحة تعميم الحكم بل ان هناك انواع كثيرة من فتح الاعتماد المستندي محرمة بالاجماع وهي من جنس الربا.

والله أعلم.

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[08 - 12 - 04, 01:11 ص]ـ

بارك الله فيكم، هل لكم وفقكم الله هل تشرحوا لي صورة المسألة من أصلها؟

أنا - وفقكم الله - لم أفهم ثمرة البحث في هذه المسألة؟

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 12 - 04, 03:18 ص]ـ

هذا ظني بك دائما أخي الحبيب الغالي زياد ـ تحقيق و تدقيق ـ و أخشى أن يفهم كلامي خطأ لو قلت لكم: أنتم أفضل من قابلته على الملتقى من جهة التحقيق ـ لا سيما في فقه المعاملات ـ وأنا أتابع مشاركاتكم في المعاملات كلما كتبتم فيها

و هذا التقسيم الذي ذكرته أخي الحبيب كان يجول بخاطري لتعدد صور فتح هذا الاعتماد، لكن ما ذكرته أخي الحبيب نبهنا إلى أن صورة المواعدة في الصرف مجالها ضيق جدا في نطاق العمل البنكي، وذلك لدخول طرف ثالث يصلح أن يكون وكيلا أو كفيلا ـ على تفصيل ما ذكرتم ـ و أما أصل المواعدة في الفروع فهي أبسط من ذلك، لا تتعدى الاتفاق على ميعاد يقومون فيه بإجراء هذا العقد

أرجو إثراء الموضوع علميا أكثر من ذلك

بارك الله تعالى في الجميع

***********

أخي الحبيب العولقي

بارك الله تعالى فيك وزادك علما وحرصا وشرفا .. آمين

الصرف هو (بيع الأثمان بعضها ببعض) أي كل ما صلح كونه ثمنا وأردت أن تشتري به ثمنا آخر تحتاج إليه فإن هذا العقد يسمى صرفا

وكما يظهر لك فهو مجرد عقد من عقود البيع، و لكنه اختص عن عامة العقود البيعية في كونه مبادلة ثمن بثمن، و أما سائر العقود البيعية فهي مبادلة ثمن بمثمن

و هو تماما في عصرنا ما يسمى بـ (تغيير العملات) أو (شراء العملات) .. انظر ماذا قلت الآن .. ((شراء العملات)) فهو إذا بيع، إلا أنه بيع من نوع خاص

و لما كان هذا العقد خاصا عن سائر عقود البيوع فقد اختص بشروط خاصة كلها تدور حول معنى (((التقابض))) فيشترط فيه التقابض قبل الافتراق، و لا يجري فيه خيار الشرط ـ لأنه يخل بمعنى التقابض

انتبه الآن // لابد من اقتران التعاقد بالتقابض

و من هنا جاء الإشكال في المسألة التي طرحتها أنا الآن .. رجل قال لآخر: هيا نتصارف .. فقال له الآخر: تمام .. نتصارف الشهر القادم،، فهنا جاءت شبهة التفريق الزمني بين التعاقد والتقابض، و من هنا كان خلاف أهل العلم في مشروعية التواعد في الصرف

و بالنسبة للصورة التي ذكرتها ورد عليها أستاذنا زياد فوجه الإشكال فيها أنها تخرج عن الصورة البسيطة للمواعدة التي ذكرتها لك آنفا ـ وهي مجرد الاتفاق على ميعاد التصارف ـ فإن فيها الاتفاق على ميعاد التصارف و على أن يكون سعر العملة بيوم هذا الاتفاق ـ و الذي هو في عصرنا يوم تسجيل اعتماد الحساب ـ

و من هنا كان الإشكال الكبير؛ حيث إن تحديد سعر التصارف بيوم الاتفاق أوجد شبهة كبيرة جدا في التفريق بين التعاقد والتقابض، في حين أنه يشترط لصحة أن يكون التقابض بمجلس العقد، فلا يفرق بينهما

أرجو من الله تعالى أن أكون قد وفقت في إظهار صورة المسألة، و أنا أعلم أني غير جيد في توضيح صور المسائل المكتوبة على الحاسوب وذلك لكوني أكتب باستعجال شديد لضيق الوقت جدا، فأسعى إلى إلقاء ما رأسي فيظهر بصورة آلية غير لائقة ..

بارك الله تعالى فيكم

أخوكم المحب / محمد رشيد

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير