تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[القائمة عند عقد الزواج]

ـ[ابن زهران]ــــــــ[14 - 12 - 04, 09:58 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه وآله.

ففي مصر عند عقد النكاح يكتبون ما يسمى بـ (القائمة) يتم فيها كتابة ما اشترته المرأة لنفسها أو أهدي إليها أو ما جهزت به من وليها.

وفي بعض الأحيان (وهو الغالب بين العوام) كتابة ما أتى به الزوج أيضا في هذه القائمة ويوقع عليها الزوج وتكون في يد ولي المرأة بحيث إذا طلقت كان هذا مال لها جميعا.

ولا شك أن في هذا ظلم بالزوج وتعدٍ على قوامته إذ أنه لو فكر في الطلاق فسيجد سكين مدت على رقبته وهي أن يخرج من بيته هذا ويعطيه للمرأة فوق مهرها.

والسؤال:

هل من أهل العلم من أجاز هذا في عصرنا؟

وهل وقع مثل هذا بين السلف رحمة الله عليهم.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 12 - 04, 10:13 ص]ـ

الحمد لله وحده ...

أخي الفاضل ابن زهران وفقه الله

ما تفضلت بطرحه، على الصورة المذكورة، لا إشكال فيه البتة ..

لأن الولي إذ اشترط هذا على الزوج، فقد أصبح داخلا في المهر، وليس ثم ظلم للزوج في هذا ..

وافترض معي امرأةً مهرها هو: عشرة آلاف + ما دون بالقائمة وقيمته عشرون ألفا

وامرأة أخرى مهرها هو: ثلاثون ألفا. ولا ثم قائمة

لا فرق بينهما فيما يظهر لي

وعلى كل حال: موافقة الزوج بداية على اشتراط كتابة مثل هذه القائمة يؤكد عدم الظلم تماما.

إذ هو على دراية تامة بأن ما كُتب سيُؤخذ منه إذا طلق ..

وكل مال مشترط من الولي عاجلا أو مؤجلا داخل في المهر

هذا ما يظهر لي، والله أعلى وأعلم.

ـ[ابن زهران]ــــــــ[14 - 12 - 04, 10:55 ص]ـ

نعم بارك الله فيك هذا إن كان على أساس أنه مهر.

ولا خلاف أن الزوج لم يُظلم مادام قد رضي بذلك أولًا

لكن ما قصدت به أنه ظلم هو ما يستعمل فيه هذا الشرط (خاصة في سبب وجوده أصلا) من أنه يعوق مسألة الطلاق عند فشل المعيشة مع المرأة ومما يوقفه عن الطلاق هذه القائمة وغيره.

فلا مفر عنده إلا أن يبتلع غصص المرأة ويموت كمدًا بمرافقتها.

وقد سألت في ذلك عدد من العلماء فأفتوا بأن هذا الأمر ليس من دين الله في شيء.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 12 - 04, 12:16 م]ـ

الحمد لله وحده ...

أخي الفاضل ابن زهران وفقه الله أنت تقول:

ولا خلاف أن الزوج لم يُظلم مادام قد رضي بذلك أولًا

لكن ما قصدت به أنه ظلم هو ما يستعمل فيه هذا الشرط (خاصة في سبب وجوده أصلا) من أنه يعوق مسألة الطلاق عند فشل المعيشة مع المرأة ومما يوقفه عن الطلاق هذه القائمة وغيره.

فلا مفر عنده إلا أن يبتلع غصص المرأة ويموت كمدًا بمرافقتها.

وقد سألت في ذلك عدد من العلماء فأفتوا بأن هذا الأمر ليس من دين الله في شيء.

===

ولا زلت لا أدري، ما وجه الظلم الواقع على الزوج وقد وافق على هذا الشرط؟

هب أنه لا قائمة، واستبدلت بمهر مؤخر، فإنه حينئذ سيتكبد دفع المؤخر إذا ما أراد الطلاق ..

فالحاصل أن الناس تعارفوا على استبدال المؤخر، بقائمة من المنقولات ..

فأي فرق إذن؟

ثم ما هو الذي ليس من دين الله عز وجل؟

إنك أيها الفاضل تقول:

نعم بارك الله فيك هذا إن كان على أساس أنه مهر

والذي أفهمه أن المال إذا اشترطه الولي للزوجة - (مثل اشتراطه كتابة كل المنقولات في قائمة باسمها) - لكي يتم العقد، صار هذا المال مهراً

ولا فرق بين العين والنقد

على كل حال هذا ما أفهمه، فليتك أخي تنقل لي إجابات من سألت من الأشياخ إثراء للموضوع ..

وجزاك الله خيرا

ـ[ابن زهران]ــــــــ[14 - 12 - 04, 05:00 م]ـ

أخي الفاضل رفع الله قدره

أنا معك أن هذه الصورة من المهر إن كان قد اتفق عليه بينهما

والمهر كما أسلفت قد يكون مالا (نقدا) وقد يكون عينا

لكن ما قصدت أنه ظلم هو ما يستعمل فيه من توقيف لحكم الله تعالى في الطلاق إن حال بين استقامتها حائل فلا يجد الزوج بد من الصبر على زوجته وتحمل المتاعب لأنه قد كُتب عليه القائمة.

ناهيك أن أكثر العوام لا يعتقد أنه من المهر الواجب سداده بحجة أنه قد اتفق على مهر آخر أو ما يسمى في عرفنا (المؤخر) هذا ما أردت أن أوصله لك.

أما حكم القائمة بصورته الموجودة فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم

بل حالهم خلافه.

والفضل عائد إليكم

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 12 - 04, 10:14 ص]ـ

الحمد لله وحده ...

هدي السلف في النكاح - على حد علمي - أن الزوج متكفل بكل مؤن النكاح كاملة ..

وليس على الزوجة أو وليها شيء البتة ..

فإن قدَّمت شيئا فمن عندها، غير ملزمة بذلك ..

ثم هي أيضا لها فوق تأثيث مكان للمعيشة مهرها ..

وأما الآن، عندنا في مصر، يدخل الزوج على ولي زوجته مطالبا إياه أن يشترك معه لزاما في الأثاث ..

فيقول: إما أن أدفع لك المهر وتقوم بالتجهيز، وإما ألا أدفع ونشترك سويا!!

و هذا الإلزام ليس من هدي السلف، وهذه الطريقة لا تعرف عنهم ..

فإذا قال الولي بعد ذلك:

نعم أشترك معك على أن نكتب هذه المشتريات باسم الزوجة في قائمة

لأنه هدية لابنتي

وكذلك نكتب ما اشتريته أنت، لأنك لم تدفع مهرا، أو لأن مادفعته ضعيف

فأي مخالفة في ذلك؟

لست أدري

========

ثم إنه لا يصلح التعلل بأن القائمة توقف حكم الله (الذي هو الطلاق) إذا أراد الزوج أن يطلق!

لأن الولي لو اشترط مهرا مؤجلا بنفس قيمة المشتريات

سيقع نفس الأمر المتخوف منه، وهذا التأجيل لا شيء فيه من جهة الشرع ..

بل إن اترك المنقولات أسهل عليه من دفع مأخر المهر ..

======

وعلى كل حال أخي

إذا كان الحال على ما وصفت، فلئن أتنازل عن كل ما داخل البيت، وأنام على الحصير خير لي من معاشرة مثل هذه. (وجه مبتسم)

====

ملحوظة:

ليتك تخبرني بآراء من سَألت من أهل العلم أخي الكريم

وعذرا إن أثقلت

وجزاك الله كل خير

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير