تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن زهران]ــــــــ[15 - 12 - 04, 10:45 ص]ـ

أخي الأزهري أضحك الله سنك وعافاك من فتن البيوت والنساء

إن الصورة التي أريد أن أوصلها لك هي:

رجل تقدم لامرأة واتفق مع وليها على مهرها وعلى كل شيء ثم بعد ذلك قال له وليها عليك أن تكتب القائمة لها (وهم باتفاق لا يعتقدون أنه داخلا في المهر إنما هو لحفظ حقها وحتى لا ترمى كما يقولون في بلادنا رمية الكلاب) فعلى مضض يكتب الزوج ذلك على غير رضا منه.

فإن وافق وكتب فهو لها لاشتراطهم عليه وموافقته به وإقراره عليه.

لكن أريد أن أصل إلى نقطة وهي لماذا طالبوا به؟؟؟

هذا ما أردت أن أقوله أن هذا يحمل على ظهر الزوج مالا يطيق عندما يريد الطلاق إن قدر بينهما شيء.

********************

أما مسألة الأثاث وأنه على الزوج فهذا مسلم به ولكن من قال أن الأثاث إن طلقت المرأة يرجع لها إن لم يكن قد كتب لها؟

********************

أما من قالوا بأن القائمة ليست شرعية

فأقرب مثال بالأمس كنت أناقش مع شيخنا الشيخ مصطفى محمد حول مسألة مشابهة فقلت له أن السائل قال أنك قلت أن القائمة من الشرع والشيخ خالد صقر قال أنها ليست من الشرع.

فقال: كذب أنا ما قلت أنها من الشرع.

هذا نص الكلام والله المستعان

وجزاك الله خيرا على مداخلتك وحسن مناقشتك

وإن كنت أنت أزهري فأنا أيضا أزهري أصولي (ابتسامة).

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 12 - 04, 11:30 ص]ـ

********************

أما مسألة الأثاث وأنه على الزوج فهذا مسلم به ولكن من قال أن الأثاث إن طلقت المرأة يرجع لها إن لم يكن قد كتب لها؟

********************

لم يقل به أحد، ولا خلاف بيننا في ذلك.

==========================

********************

أما من قالوا بأن القائمة ليست شرعية

فأقرب مثال بالأمس كنت أناقش مع شيخنا الشيخ مصطفى محمد حول مسألة مشابهة فقلت له أن السائل قال أنك قلت أن القائمة من الشرع والشيخ خالد صقر قال أنها ليست من الشرع.

فقال: كذب أنا ما قلت أنها من الشرع.

هذا نص الكلام والله المستعان

أخي الحبيب

ولكن هل قال الشيخ أنها ليست من الشرع؟

أو أنها لا تجوز؟

==========================

لكن أريد أن أصل إلى نقطة وهي لماذا طالبوا به؟؟؟

هذا ما أردت أن أقوله أن هذا يحمل على ظهر الزوج مالا يطيق عندما يريد الطلاق إن قدر بينهما شيء.

*******************

جزاك الله خيرا أخي الحبيب

غير أنني أريد أن أقول لك:

هذا مال + اشترطه ولي المرأة = إذن هو مهر

أما إن لم يكن مشترطا فليس مهرا، أما عدم تسميته مهرا عند العوام فلا اعتبار بمصطلحاتهم، وينبغي تصحيح ذلك لهم

كما ينبغي تصحيح مفهوم المؤخَّر عندهم

فإن أكثرهم يظن أن الجزء المؤخَّر من المهر لا يدفع إلا عند الطلاق فقط!

فالذي أريد أن أوصله لك:

هل هذه القائمة مشتَرَطة أم لا؟

إن كانت شرطا، إذن هي مال مشروط لإتمام الزواج = وهذا هو المهر.

ولا عبرة بتسمية الناس له.

فالعبرة بصفته شرعا

لذلك تجد بعض المعاصرين تكلموا فيما يسمى بالشبكة، هل هو من المهر أم هو هديَّة؟

حتى يجدوا له صفة شرعية، يعامل على أساسها ..

و أخيرا:

جزاك الله خيرا ونفع بك ورفع قدرك في الدارين

أيها الأزهري الأصولي.

آمين

ـ[د/ألفا]ــــــــ[04 - 02 - 10, 11:05 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

كنت اظن ان الشبكة عندنا فى مصر جزء من المهر ,

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير