فالواجب الأخذ بالأحوط، وهو اعتبار قيمة ستة وخمسين ريالاً من الفضة، وأما إيجاب الزكاة في ستة وخمسين ريالاً من الورق، وهي قد لا تساوي إلا شيئاً قليلاً من ريالات الفضة، فهذا فيه إجحاف بصاحب المال كما أنه لا يعتبر غنياً.
ـ[آل نظيف]ــــــــ[16 - 12 - 04, 11:19 م]ـ
ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة - د. يوسف بن عبدالله الأحمد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
فهذه بعض الأحكام الفقهية مما تمس إليه حاجة الناس إليه ويكثر سؤال الناس فيه.
أولاً: زكاة الأوراق النقدية.
وفيه مسائل:
الأولى: تجب الزكاة في الأوراق النقدية إلحاقاً لها بالذهب والفضة. وعلى هذا عامة العلماء المعاصرين.
المسألة الثانية: لا تجب الزكاة في الأوراق النقدية إلا بشروط منها: بلوغ النصاب، و مضي الحول.
أما الشرط الأول: فإن نصاب الأوراق النقدية ملحقة بأقل النصابين وهو الفضة، ونصاب الفضة ما جاء في حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " .. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ " متفق عليه. وخمس الأواق تساوي مائتا درهم، وهي تساوي (595جراما) خمسمائة، وخمس وتسعون جراماً.
فتجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت قيمة نصاب الفضة، والغالب في سعر جرام الفضة أنه يساوي ريالاً سعودياً، وعليه فالنصاب بالريالات السعودية (خمسمائة، وخمس وتسعون ريالاً).
الشرط الثاني: مضي الحول. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " وقد رواه عدد من الصحابة وصححه النووي، وقواه ابن حجر، وصححه من المعاصرين الألباني (3/ 258).
فكل مبلغ من المال يدخل في ملك المسلم، لا تجب فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول، فإذا كان موظفاً، فإن كل مبلغ يوفره من راتبه لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول.
وقد يقول بعض الناس: هذا صعب علي: في الحساب، وفي الانشغال الشهري بإخراج الزكاة. والجواب: أن هذا هو الحد الواجب، وإن شاء المسلم أن يعجل زكاته قبل تمام الحول فلا بأس، فيجعل الزكاة مرة في السنة، و يزكي كل ما عنده ما ملكه من سنة، وملكه قبل شهر.
تنبيه: يخص بعض الناس رمضان لإخراج الزكاة، و رمضان ليس له فضل في إخراج الزكاة حتى يعجلها إليه المزكي، ولكن الناس ربطوا الزكاة برمضان حتى لا ينسوها، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى.
المسألة الثالثة: مقدار الزكاة في الأوراق النقدية والذهب والفضة: ربع العشر. أي (2.5%)
لحديث أَنَس أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ( .. إلى أن قال) وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا " أخرجه البخاري.
ـ[آل نظيف]ــــــــ[16 - 12 - 04, 11:28 م]ـ
ما هو النصاب في المال
السؤال:
كم نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية وهل يكون تقدير النّصاب في العملات الورقية بناء على نصاب الذّهب أم بناء على نصاب الفضة.
الجواب:
الحمد لله
مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات، ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرهما باختلاف الأوقات والبلدان. فتاوى اللجنة الدائمة 9/ 257 ولأنه أنفع للفقراء فتاوى اللجنة الدائمة 9/ 254
(ونظرا لأن قيمة نصاب الفضة في هذا الوقت أدنى من قيمة نصاب الذّهب فيكون التقدير بناء عليه فإذا بلغ ما عند الشخص من العملة الورقية قيمة نصاب الفضة أخرج الزكاة، ونصاب الفضّة يعادل 595 غراما تقريبا فيخرج صاحب المال ربع العشر، في كل ألف خمسا وعشرين مما عنده من الأوراق النقدية عند حلول الحول). والله تعالى أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com)- سؤال رقم 2795
ـ[آل نظيف]ــــــــ[16 - 12 - 04, 11:30 م]ـ
طالبة تسأل عن الزكاة ودخلها 400 دولار شهرياً
السؤال: أنا طالبة مسلمة أريد أن أعرف وقت وجوب الزكاة؟ إذا كنت أحصل على 200 - 300دولار كل أسبوعين فهل علي زكاة؟ ما هو الحد الأدنى للمال الذي تجب فيه الزكاة؟ أين أدفع الزكاة؟ هل يجب أن يكون الآخذ مسلماً؟ ما هي الأماكن التي تدفع فيها الزكاة في الدول الكافرة؟.
الجواب:
الحمد لله
1 - وقت وجوب الزكاة: إذا احتفظتِ بالمال لمدة عام كامل وجبت فيه الزكاة، ومقدارها 2.5 %، فهذا المبلغ الذي تحصلين عليه كل أسبوعين ليس عليه زكاة إلا إذا مضى عليه عام كامل، أو كان عائدا عليك من تجارة حان وقت الزكاة فيها.
2 - ادفعي الزكاة في البلد الذي تعيشين فيه إن كان فيه فقراء، وإن وجدت بلدا آخر فيه فقراء أحوج من بلدك فلا بأس أن تدفعيها لهم.
3 - نعم يجب ان يكون الذي يأخذ الزكاة مسلما، إلا في حالة ما إذا كان كافرا نريد أن نرغبه في الإسلام، ويغلب على ظننا أن ذلك يرغبّه في الإسلام، فيجوز أن تدفع له الزكاة.
الشيخ سعد الحميد.
وذلك إذا كان هذا الكافر معظَّماً ذا منزلة عند الكفار ويرجى بإسلامه إسلام قومه أو قبيلته وعشيرته.
4 - الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة يختلف باختلاف نوع المال هل هو ذهب أو فضة، وأنت بلا شك تسألين عن زكاة المبالغ النقدية كالدولار، والذي يظهر أن المبلغ المذكور في السؤال إن حال عليه حول وجبت فيه الزكاة لأنه يزيد على النصاب، ولمعرفة نصاب المال ينظر السؤال رقم 2795و64.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com) - سؤال رقم 11576
¥