تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[آل نظيف]ــــــــ[17 - 12 - 04, 12:13 ص]ـ

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام

وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء سميت: درهما أو دينارا أو دولارا، أو غير ذلك من الأسماء، إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير