تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بحث فقهي حديثي هل المذي طاهر]

ـ[محمد أمجد البيطار]ــــــــ[19 - 12 - 04, 09:00 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

مشايخنا الكرام وإخواني في الله. هذا بحث من عدة أبحاث تطرقت لها أثناء إعدادي لكتاب في الفقه يجمع بين مدرسة أهل الحديث والفقه، مع الاستفادة من العلوم الإنسانية في زماننا ومنها علم الطب، ولا يخفى على طالب العلم أن هناك العديد من المسائل الفقهية الاجتهادية، والتي كان الفقهاء يعتمدون فيها الاستقراء مثلاً، أننا اليوم نستطيع أن نأتي بحقائق علمية لا مرية فيها أو أن نأتي على أقل احتمال بأضعاف ما أتى به الفقهاء، ومن هذه المسائل قول بعض الفقهاء بأن الحامل تحيض، وعلم الطب اليوم يؤكد لنا أن الحامل لا يمكن لها أن تحيض، ومنها قول الفقهاء إن أكثر فترة الحمل سنتان كما قال الحنفية، وأربع كما قال الحنابلة والشافعية، وخمس كما قال المالكية، علماً أن علم الطب اليوم يؤكد لنا أن هذا كله باطل، وأن الحمل يستحيل أن يتجاوز مدته وهي التسعة أشهر مع احتمال العاشر في حالات معينة.

والبحث الذي أريد رأي إخواني المشايخ وطلبة العلم فيه، هو ما ظهر لي من أن المذي له حكم المني في الطهارة أو النجاسة، والأظهر عندي إلى الآن أنه طاهر مثله.

أقدم في بداية البحث أن الفقهاء قالت بنجاسته، ونقل بعضهم ومنهم ابن المنذر الإجماع على نجاسته.

وقالت بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة أن نجاسة المذي نجاسة مخففة يكفي فيها النضح.

ولا يخفى على طالب العلم الفرق بين الإجماع المنقول، والإجماع المتحقق، خاصة وأن عبد الرزاق روى في مصنفه (1ـ160) رقم (615) عن ابن عيينة عن ابن عجلان قال سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول: قال عمر رضي الله عنه، وهو على المنبر: ((إنه لينحدر شيء مثل الجمان أو مثل الخرزة فما أباليه))

وروى عبد الرزاق أيضاً (1ـ160) رقم (614) عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال: سمعته يقول: ((لو سال على فخذي ما انصرفت. يعني المذي)).

وروى عبد الرزاق أيضاً (1ـ159) رقم (613) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: ((إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا أصلي فما أبالي ذلك.

قال: وقال سعيد عن عمر بن الخطاب: إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا على المنبر ما أبالي ذلك))

إخواني الكرام، إذا تجردنا عن الحكم المعلوم لدينا مسبقاً في هذه المسألة ونظرنا بتمعن للنص الذي جاء يأمر بغسل المذي والوضوء منه لظهر لنا أن نصوص القول بنجاسة المذي ليست صريحة الدلالة، ومما يعكر عليها أيضاً التالي:

أولاً ـ الحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسنادين أحدهما صحيح لا غبار عليه. رقم (279) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: ((سألتُ عائشةَ رضي الله عنها، عن الرَجلِ يأتي أهلَه ثم يَلْبِسُ الثوبَ فيعرقُ فيه، نجساً ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأةُ تُعدُ خِرقةً أو خِرقاً، فإذا كان ذلك مَسحَ بها الرجلُ الأذى عنه ولم ير أن ذلك يُنَجِسُّه)).

ورواه أيضاً برقم (280) عن محمد بن ميمون المكي نا الوليد يعني بن مسلم حدثني الأوزاعي حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ((تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فيمسح عنه الأذى ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما)).

وهذا الحديث نص عل طهارة ثلاثة أشياء: المني، والمذي، ورطوبة فرج المرأة. لأنها الناتج عن آثار الجماع حكماً.

ولا يقال: إن هذا رأي من عائشة وقد خالفها جمع من الصحابة، بل لو خالفها في هذا المبشرون العشرة لما كان لهم أن ينقضوا قولها، لأن روايتها لها حكم الرفع، وهي التي لم تعرف زوجاً غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروايتها هنا وصف لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أحد أعرف منها به في هذا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير