تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم لما جاء المقداد ? إلى النبي ? لم يخبره النبي ? بنجاسة المذي. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم إن علياً ? أرسل المقداد ? شاكياً يظن أن خروج المذي يوجب الغسل. فبيّن الرسول ? أنه يكفيه ما ذكر له. وفي نفس الحديث أمره أن يغسل ذكره ولم يأمره بغسل ثوبه. مع أن وقوع المذي على الثوب متحتم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم إن المذي مما تحتاجه الأمة فلو كان نجساً، لجاء لفظ النجاسة به صريحاً.

لكن تصحيح القاعدة أن يقال: "إن ما كان جواباً لسؤال، لا يستلزم الوجوب". وفرقٌ بين الاستلزام وبين الاقتضاء. فقولنا: لا يقتضي: معناه ليس من معانيه الوجوب، وقولنا: لا يستلزم معناه: لا يدل دائماً على الوجوب. وهذا هو الصحيح، أن الجواب بحسب السؤال.

واحتجوا بحديث رواه أبو داود (1\ 54) من طريق: محمد بن اسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف ? قال: كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله ? عن ذلك، فقال: «إنما يجزيك من ذلك الوضوء». قلت: يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح (أي ترش) بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه». وهذا حديث تفرد به ابن إسحاق، وفيه خلاف مشهور، والراجح أن لا يقبل منه ما تفرد به من أحكام.

إجمالاً فإن أدلة طهارة المني كلها تنطبق على المذي. فلا يكون للقائلين بنجاسة المذي إلا حديث علي وهو غير واضح الدلالة. ومن المعلوم أنه إذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال، ورجعنا للأصل وهو طهارة الأعيان. فالذي تطمئن له النفس هو طهارة المذي. والمذي مما يصعب التنزه عنه أكثر من البول. وليس له جرم أو أثر ظاهر حتى يغسل أو يزال. ولم يعلق به بطلان صوم ولا حد ولا كفارة. وهو مقدمة لنزول المني وهو طاهر أيضاً. بل إن الثابت طبياً أنه جزء من المني. والغدد التي تفرز المذي، تشترك في إفراز المني. والفرق أن المني فيه مكونات أكثر (كالنطاف مثلاً!). لذا يطمئن القلب لطهارته. والله أعلم.)))

هذا هو نص الرابط الذي أشار إليه الأخ محمد الأمين.

ـ[محمد أمجد البيطار]ــــــــ[23 - 12 - 04, 08:53 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي الفاضل (أبو عبد الباري)

وكذلك الأخ الفاضل (محمد الأمين)

ولا أنسى أخي كاتب المقال فالحق أنه شد من أزري فجزاه الله خير الجزاء

ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 04, 09:16 م]ـ

انظر هذا البحث

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3932&highlight=%D1%D8%E6%C8%C9

قال ابن عبدالبر

(ومعنى قول سعيد بن المسيب أنه يلزم من فحش سلس بوله أو مذيه ولم يرقأ دم جرحه أو دمله أن يغسله من ثوبه ولا يدخل في صلاته حتى يغسل ما فحش منه وكثر فإذا دخل في الصلاة لم يقطعها ولو سال على فخذه

فأراد سعيد بقوله ذلك أن كثرة المذي وفحشه في البدن والثوب لا يمنع المصلي من تمام صلاته وليس كذلك ابتداءه لأنه يؤمر بغسل الكثير الفحش منه قبل دخوله في الصلاة ولا يؤمر بقطعها)

انتهى

((مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة (1) فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة)

(ذكر بن وهب عن الليث بن سعد أن كثير بن فرقد حدثه أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجد المذي ينحدر مني مثل الجمان أو اللؤلؤ فما التفت إليه ولا أباليه

وهذا يدل أن عمر استنكحه (2) أمر المذي وغلب عليه وسلس منه كما يسلس البول فقال فيه القول

وهذا خلاف القول الذي حكى عنه أسلم مولاه في حال الصحة على ما في الموطأ

)

انتهى

ـ[محمد أمجد البيطار]ــــــــ[24 - 12 - 04, 09:52 ص]ـ

الأخ الكريم (ابن وهب) شكر الله لك وجعل صالح الأعمال في صحيفتك.

لقد استفدت من مشاركات الإخوة جميعاً خاصة أخينا (محمد الأمين) الذي كنت أتابع نقولة وتعليقه عندما كنت أكتب في هذا المنتدى المبارك تحت اسم (أبو أحمد الشامي) وهي كنيتي، وما أكتب به الآن هو اسمي الحقيقي.

وللأسف كنت قد فقدت الاسم بعد تحديث الموقع ولا أعلم السبب.

وأنا أكتب هنا هذا التفصيل من أجل أمرين:

الأول عسى أن يستجيب المشرفون على طلبي بإعادة إمكانية الكتابة تحت الاسم القديم.

الثاني: دعوة للأخ (ابن وهب) والأخ (محمد الأمين) للتعليق على كتاباتي السابقة للفائدة منهم.

وجزاكم الله كل الخير

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 12 - 04, 12:04 ص]ـ

تأويل ابن عبد البر فيه تكلّف شديد، وهو بعيد عن الصواب. فإن الرجل الذي سأل ابن المسيّب لم يذكر أن معه سلس مذي! ولا ذكر ابن عمر ذلك وهو يخطب على المنبر أمام عامة الناس. فإضافة ذلك تزوير لأقوالهم وإخراجها عن معناها.

وجزى الله الشيخ البيطار عما قدمه.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 12 - 04, 05:13 ص]ـ

الذي يرجح كلام ابن عبدالبر أن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء

فلو كان في غير السلس لكان يجب على عمر أن يتوضأ للصلاة

اذ كيف لايبالي بخروج المذي

فكلام ابن عبدالبر صحيح

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير