تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مسألة مشكلة من كلام الامام الصنعاني في من قُتل دون ماله

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[23 - 12 - 04, 06:00 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الامام الصنعاني -رحمه الله -: وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ، أَوْ نَفْسُهُ، أَوْ حَرِيمُهُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الدَّفْعُ إلَّا بِالْقَتْلِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَوَدٌ، وَلَا دِيَةٌ، وَلَا كَفَّارَةٌ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصِدَ الْقَتْلَ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْفَعَ عَمَّا ذُكِرَ إذَا أُرِيدَ ظُلْمًا بِغَيْرِ تَفْصِيلٍ، إلَّا أَنَّ كُلَّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ كَالْمُجْمِعِينَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ السُّلْطَانِ لِلْآثَارِ الْوَارِدَةِ بِالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عَلَى جَوْرِهِ وَتَرْكِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ. وَفَرَّقَ الْأَوْزَاعِيُّ بَيْنَ الْحَالِ الَّتِي لِلنَّاسِ فِيهَا جَمَاعَةٌ وَإِمَامٌ فَحَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَيْهَا. وَأَمَّا فِي حَالِ الْخِلَافِ وَالْفُرْقَةِ فَلْيَسْتَسْلِمْ، وَلَا يُقَاتِلْ أَحَدًا.

أشكل علي في كلام الأوزاعي في أنه إذا كان هناك إمام؟

فهلا شرحتم لي وبارك الله فيكم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 04, 07:56 ص]ـ

أخي الحبيب

(فَرَّقَ الْأَوْزَاعِيُّ بَيْنَ الْحَالِ الَّتِي لِلنَّاسِ فِيهَا جَمَاعَةٌ وَإِمَامٌ فَحَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَيْهَا. وَأَمَّا فِي حَالِ الْخِلَافِ وَالْفُرْقَةِ فَلْيَسْتَسْلِمْ، وَلَا يُقَاتِلْ أَحَدًا)

في حال وجود امام فيعمل بهذا الحديث لان الذي هجم هو لص أو قاطع طريق أو خارجي

بينما في حال عدم وجود الإمام وفي حال الفرقة والاختلاف فهي فتنة

وبعض السلف اختار في الفتنة

(كن عبد الله المقتول ولاتكن عبد الله القاتل

)

هذا هو توضيح مختصر لهذا المذهب

والله أعلم

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[23 - 12 - 04, 08:46 م]ـ

أحسن الله إليك وبارك فيك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير