تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

/ 40).

ـ[محمد أمجد البيطار]ــــــــ[28 - 12 - 04, 10:01 ص]ـ

الأخ أبو حمزة يحفظه الله

أخي الكريم في ردك نقلت وتوسعت عن الشافعية والإمام النووي رحمه الله

والذي أريد أن ألفت عنايتك له أن الإمام النَّوويّ "رحمه الله" صحَّحَ في كتابه المجموع [3ـ25]. وفي شرحه لصحيح مسلم [5ـ116]. قولَ الإمامِ الشافعي "رحمه الله" بأنَّ وقتَ العشاءِ يمتدُ إلى نصفِ الليلِ الشرعيِ فقط.

ـ[ابوحمزة]ــــــــ[28 - 12 - 04, 03:55 م]ـ

ألي الاخ الفاضل محمد البيطار حفظه الله وبارك الله فيه

يا اخي الحبيب كلامك فيه نظر

يا اخي كل ما ذكرته في مشاركتي السابقة من شرح صحيح المسلم

لامام النووي

وأريد ان انبهك ان الامام النووي في شرح صحيح المسلم وشرح المهذب (المجموع)

صحح ان الوقت الاختيار ينتهي الي نصف الليل

لان هناك قولان هل وقت الاختيار الي نصف الليل او الي ثلث الليل

ولم يكن اصلا يتكلم في الوقت الجواز

فنحن نتكلم في الوقت الجواز

وهناك فرق بين وقت الجواز ووقت الاختيار

وليس معني كلام الامام النووي ان وقت العشاء ينتهي عند نصف الليل.

هذا الذي كنت اظنه ولكن تبين لي بعد مدة انني كنت مخطأ

ففي المنهاج يقول المؤلف

وَالْعِشَاءُ بِمَغِيبِ الشَّفَقِ، وَيَبْقَى إلَى الْفَجْرِ، وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا تُؤَخَّرَ عَنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَفِي قَوْلٍ نِصْفُهُ انتهي

انظر قال وببقي الي الفجر ثم اعقب قوله والاختيار ان لا تؤخر عن ثلث الليل

يعني الامام وقت الاختيار ....

قال الامام محمد الشربيني

في شرحه علي المنهاج

ويبقى) وقتها (إلى الفجر) الصادق كما صرح به في المحرر لحديث {ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى} (1) رواه مسلم، خرجت الصبح بدليل، فبقي على مقتضاه في غيرها، وخرج بالصادق الكاذب، وسيأتي بيانهما (والاختيار: أن لا تؤخر عن ثلث الليل) لخبر جبريل السابق، وقوله فيه بالنسبة إليها: {الوقت ما بين هذين} محمول على وقت الاختيار (وفي قول نصفه) لخبر {لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل} (2) صححه الحاكم على شرط الشيخين، ورجحه المصنف في شرح مسلم، وكلامه في المجموع يقتضي أن الأكثرين عليه، فلها سبعة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز، ووقت حرمة، ووقت ضرورة، ووقت عذر وقت المغرب لمن يجمع، ووقت كراهة، وهو ما قاله الشيخ أبو حامد بين الفجرين انتهي

انظر قال الامام الاختيار ان لا توخر عن ثلث الليل وفي قول نصفه

ثم ذكر الشربيني ترجيح الامام لهذا القول في شرحه علي المسلم ...

ولم يكن يتكلم عن الوقت البقاء والجواز

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=14&DocID=70&ParagraphID=176&Diacratic=0

وان اخطئت في فهمي فصححني يا اخي العزيز فنحن نتعلم من بعض

واشكرك يا اخي الفاضل علي تنبيهك ولكن لا اظنه بصحيح

الاخ هشام المصري:

فهمت من كلامك أن وقت الفضيلة لصلاة العشاء يبدأ من أول وقتها و لكن ذلك يتنافى مع أفضلية تأخيرها كما هو معلوم فكيف نجمع بين الأمرين؟

يا اخي هذا هو المشهور عند الشافعية اخذوا بحديث عندما سئل النبي صلي الله عليه وسلم عن افضل الاعمال

فذكر الصلاة علي وقتها ... فقالوا يندب تعجيل الصلاة ولو للعشاء

ودليلهم هذا الحديث

ولكن هناك قول يقول يندب تأخير العشاء وقال به بعض الائمة

وذكروا احاديث التي وردت في تاخير العشاء ...

ففي المنهاج الامام النووي رحمه الله:

ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت، وفي قول تأخير العشاء أفضل.

قال العلامة محمد الشربيني رحمه الله:

(ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت) إذا تيقنه ولو عشاء لقوله صلى الله عليه وسلم في جواب أي الأعمال أفضل: {الصلاة في أول وقتها} رواه الدارقطني وغيره. وقال الحاكم: إنه على شرط الشيخين ولفظ الصحيحين {الصلاة لوقتها} وعن ابن عمر مرفوعا {الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي آخره عفو الله} رواه الترمذي. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: رضوان الله إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين،انتهي

ثم قال

(وفي قول تأخير العشاء) ما لم يجاوز وقت الاختيار (أفضل) لخبر الشيخين {أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء} (3) قال الأذرعي: وهذا هو المنصوص في أكثر كتبه الجديدة. وقال في المجموع: إنه أقوى دليلا ا هـ. . قيل والحكمة في تأخيرها إلى وقت الاختيار لتكون وسط الليل بإزاء صلاة الظهر في وسط النهار، والمشهور استحباب التعجيل لعموم الأحاديث ولأنه هو الذي واظب عليه صلى الله عليه وسلم وحمل بعضهم القولين على حالين فحيث قيل التعجيل أفضل أريد ما إذا خاف النوم وحيث قيل التأخير أفضل أريد ما إذا لم يخف انتهي

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=14&DocID=70&ParagraphID=177&Diacratic=0

جزاك الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير