ـ[ابو حمدان]ــــــــ[22 - 07 - 08, 02:13 م]ـ
!!!!!
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[22 - 07 - 08, 02:51 م]ـ
قال الحافظ في = الفتح =
(((لم أر في امتداد وقت العشاء الى طلوع الفجر حديثا صريحا يثبت)))
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[23 - 07 - 08, 11:23 ص]ـ
!!!!!
التاريخ ط 8 - 12 - 04 قبل اربع سنوات
ثم رفعته
بعلامة استفهام
ولا ندري سبب استغرابك وتعجبك
نتمني منك ان تذكر لنا سبب استغرابك حتي نستغرب معك بارك الله فيكم
إن كنت تستغرب حول ما كتبته اخبرك اخي
ان ما كتبته جواب للسؤال الأخ اراد ان يعرف ما ادلة العلماء من كل طرف
وذكرت له مذهب الشافعية في ذلك الوقت وما رجحه الإمام النووي واحاديث التي استدلوا بها لأن الأخ سئل هل هناك خلاف في المسئلة وذكرت له ذلك حتي يعرف خلاف العلماء ...
ثم ذكر قول النووي ومذهبه وبحثنا في ما ذكره النووي
لأن بعض الناس يكتب في كتب الفقه ان وقت العشاء الي نصف الليل او الثلث ثم يذكر قول النووي في شرح مسلم
فيتوهم القارئ ان مذهب النووي إلي نصف الليل ما بعده قضاء .. وليس كذلك
فالإمام النووي يتكلم عن وقت الإختيار لا وقت الجواز وهناك فرق بين وقت الأختيار ووقت الجواز
عند الشافعية
للنووي في وقت الأختيار
قولان احدهما إلي ثلث الليل وهو ما رحجه في عامة كتبه
الوقت الثاني نصف الليل وهو ما رحجه النووي في شرح المهذب وشرح صحيح المسلم
وعلي كلا القولين عند الإمام النووي فوقت الجواز واحد لا يتغير اي ووقته إلي طلوع الفجر الثاني
فيكون اداء علي مذهبه لا يأثم بخلاف الحنابلة
فالجواز عنده إلي طلوع الفجر
الشافعية عندهم وقت الأختيار وبعده وقت الجواز بلا كراهة وبعده جواز بكراهة الخ ..
بينما الحنابلة في العشاء هناك وقت الأختيار علي قولين قول الي نصف الليل واخر إلي ثلث الليل
وبعده وقت الضرورة يأثم فاعله
فلا يوجد عند الحنابلة ما يسمي وقت الجواز في العشاء كما هو عند الشافعية
ا
لذلك فالنووي يوافق الحنابلة في وقت الإختيار علي قولي الحنابلة ولا يوافقكم حكم من صلي بعده
قال صاحب كشاف القناع عن متن الإقناع من كتب الحنابلة رحمه الله
قال
(وآخر وقتها المختار إلى ثلث الليل) الأول نص عليه، واختاره الأكثر لأن {جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني حين كان ثلث الليل الأول ثم قال: الوقت فيما بين هذين} رواه مسلم وتقدم حديث عائشة. (وعنه) يمتد وقت العشاء المختار إلى (نصفه) أي: الليل (اختاره الموفق والمجد، وجمع) منهم القاضي وابن عقيل وقدمه ابن تميم قال في الفروع: وهو أظهر لما روى أنس {أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى نصف الليل، ثم صلى ثم قال ألا صلى الناس وناموا؟ أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها} متفق عليه. وعن ابن عمر مرفوعا قال: {وقت العشاء إلى نصف الليل} رواه مسلم. (ثم وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني) لقوله صلى الله عليه وسلم: {ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى} رواه مسلم من حديث أبي قتادة؛ ولأنه وقت للوتر؛ وهو من توابع العشاء فاقتضى أن يكون وقتا لها لأن التابع إنما يفعل في وقت المتبوع كركعتي الفجر، والحكم فيه حكم الضرورة في وقت العصر؛ فيحرم تأخيرها عن وقت الاختيار بلا عذر " انتهي
والله اعلم
ولست ارجج شيئا ولا افتي للأخ وانما ذكرت له الطرف الثاني
بارك الله فيكم
الأخ العز النجدي بارك الله فيكم علي الفائدة