تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 04, 08:12 م]ـ

في مصنف ابن أبي شيبة

(حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر، فأردنا أن نحده فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم، فقال: لاشربنها وإن كانت محرمة، ولا شربن على رغم من أرغمها)

انتهى

هذا الأمير يعني قائد الحرب

والأمير لابد أن يصلي بالناس

فتأمل هذا

ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 04, 08:22 م]ـ

تنبيه

قولي (يحدث ما أحدث يعني (ادعاء النبوة)

واما الظلم فهذا كان ظاهرا ومع هذا صلى خلفه من صلى من الأكابر

فلا يعكر على هذا ذكر الأئمة صلاة المختار في هذا الفصل

فمرداهم هو ماذكرته لك

وجزاكم الله خيرا

ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 04, 08:31 م]ـ

ثم إن هناك من علماء الشافعية (المتأخرين) من يرى أن الأمر في ذلك للاستحباب لا للوجوب

وهناك من يقلدهم ويتبعهم

فتأمل

ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 04, 09:14 م]ـ

وفي فتاوى الشيخ ابن باز -رحمه الله

(1: ما حكم الصلاة خلف العاصي كحالق اللحية وشارب الدخان؟

ج: اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب بعضهم إلى عدم صحة الصلاة خلف العاصي لضعف إيمانه وأمانته، وذهب جمع كبير من أهل العلم إلى صحتها، ولكن لا ينبغي لولاة الأمر أن يجعلوا العصاة أئمة للناس مع وجود غيرهم وهذا هو الصواب؛ لأنه مسلم يعلم أن الصلاة واجبة عليه ويؤديها على هذا الأساس فصحت صلاة من خلفه، والحجة في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصلاة خلف الأمراء الفسقة: يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث أخرى ترشد إلى هذا المعنى، وصلى بعض الصحابة خلف الحجاج وهو من أفسق الناس، ولأن الجماعة مطلوبة في الصلاة فينبغي للمؤمن أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها ولو كان الإمام فاسقا لكن إذا أمكنه أن يصلي خلف إمام عدل فهو أولى وأفضل وأحوط للدين)

http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=1804

ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 04, 09:32 م]ـ

http://www.binothaimeen.com/modules.php?name=Newss&file=article&sid=4824

[COLOR=Blue] في فتاوى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله

(سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة خلف مسبل الثوب, وحالق اللحية؟ وما حكم إمامتهما؟ وجزاكم الله خيراً.

فأجاب فضيلته بقوله

انظر الاجابة

http://www.binothaimeen.com/modules.php?name=Newss&file=article&sid=4824

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[24 - 12 - 04, 11:51 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ إدريس السنوسي سلمه الله

إضافة إلى ما ذكرته سابقا وذكره الأخ ابن وهب حفظه الله ولإحالات التي أحال عليها وكلامي هنا عن الفاسق وليس المبتدع

فالقول الراجح: أنَّ الصلاةَ تصحُّ خلفَ الفاسقِ، ولو كان ظاهرُ الفسق، وذلك بدليلين أثريٍ ونظريٍ: أما الأثري:

1 _ عمومُ قولِ الرسول صلى الله عليه وسلم: «يؤمُّ القومَ أقرؤُهم لكتابِ اللهِ» مسلم وغيره.

2 _قوله صلى الله عليه وسلم: «يُصلُّونَ لكم، فإنْ أصابُوا فَلَكُم، وإنْ أخطأوا فَلَكُمْ وعليهم» البخاري وغيره.

3 - ن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة» (حسن صحيح) _ التعليق على ابن خزيمة 1640: صحيح أبي داود 458: وأخرج مسلم نحوه. صححه الألباني.

4 _ أنَّ الصحابةَ، ومنهم ابنُ عمر كانوا يُصلُّونَ خلفَ الحجَّاجِ. وابنُ عُمرَ مِن أشدِّ الناسِ تحرِّياً لاتِّباعِ السُّنَّةِ واحتياطاً لها، والحجَّاجُ معروفٌ.

والراجح أن قول الصحابي حجة إضافة إلى أن أولئك الصحابة من أهل الفقه والعلم.وأما الحديث الذي استدلوا به فقد حسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم 10258

ويجاب عليه بأن لأحاديث السابق ذكرها أصح منه.

وأما الدليلُ النَّظريُّ: (ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله) فنقول: كلُّ مَن صحَّت صلاتُهُ صحَّت إمامتُه، ولا دليلَ على التفريقِ بين صحَّةِ الصَّلاةِ وصحَّةِ الإمامةِ، فما دام هذا يصلِّي صلاةً صحيحةً؛ فكيف لا أُصلِّي وراءَه؛ لأنَّه إذا كان يفعلُ معصيةً فمعصيتُه على نفسِه، لكن لو فَعَلَ معصيةً تتعلَّقُ بالصَّلاةِ بأن كان هذا الإِمامُ إذا دخلَ في الصَّلاةِ أتى بما يبطِلَها، فلا تصحُّ الصَّلاةُ خلفَه؛ لأن صلاتَه لا تصحُّ؛ لفعلِهِ محرَّماً في الصَّلاةِ؛ لأنَّ معصيتَه تتعلَّقُ بالصَّلاةِ، أما إذا كانت معصيتُه خارجةً عنها فهي عليه.

وهذا القولُ لا يَسَعُ الناسَ اليومَ إلا هو؛ لأننا لو طبَّقنا القولَ الأولَ على الناسِ؛ ما وجدنا إماماً يصلحُ للإِمامة إلا نادراً.

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير