[هل هناك مناظرة علمية بين الإمام الشافعي والإمام أحمد؟]
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 12 - 04, 04:48 م]ـ
رحمهم الله ...........
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[25 - 12 - 04, 07:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم يوجد مناظرات بين الإمامين, أشهرها مع أنها لا تصح مناظرة الحكم في تارك الصلاة والتي هي في طبقات الشافعية (1/ 220) وأوردها سيد سابق في فقه السنة ساكتا عنها (وهي عادته في عدم التعليق على ما ينقله حتى في الأحاديث) , وأشار السبكي لضعفها بتصديرها بلفظة (حُكي) وهي من صيغ التمريض.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 12 - 04, 09:23 م]ـ
وضعفها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ولو كنت مكان الإمام أحمد - لو وقعت المناظرة - لكنت استطعت الإجابة فكيف بإمام إهل السنة؟؟؟!!!
ـ[أبا عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 12 - 04, 12:11 م]ـ
وضعفها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ولو كنت مكان الإمام أحمد - لو وقعت المناظرة - لكنت استطعت الإجابة فكيف بإمام إهل السنة؟؟؟!!!
أنا مع رأي الإمام الشافعي في مسألة تكفير تارك الصلاة ...
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 12 - 04, 02:48 م]ـ
فليكن
لكن يجب أن ننزه الشافعي عن مثل هذه الحجة
وننزه الإمام أحمد عن عجزه عن ردها
فالشهادتان لا تكفيان للاستمرار على الإسلام بل هما مفتاح الدخول
ولها شروط معروفة
ومن نقضها بشيء وخرج من الإسلام بسببه فلا يكفيه الشهادتان إلا ومع الإقرار بما نقض اعتقاده وإلا بالتزام ما خرج من الإسلام بسببه
فمن نقض إسلامه بجحد الزكاة هل تكفيه الشهادتان؟
ومن نقض إسلامه بترك الصلاة هل تكفيه الشهادتان للدخول في الإسلام؟
الجواب:
لا
يجب مع الشهادتين الإقرار بوجوب الزكاة في الأولى
ويجب معهما أداء الصلاة في الحال الثانية
والله أعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 12 - 04, 09:46 م]ـ
السؤال:
نعم حول المناظرة التي دارت بين الإمامين أحمد بن حنبل والشافعي رضي الله عنهما بعث بهذه الرسالة المرسل ع م ع شقراء يقول من شقراء في هذه الرسالة مناظرة الإمامين الجليلين أحمد بن حنبل والإمام الشافعي رضي الله عنهما وهي في كتاب فقه السنة المجلد الأول للسيد سابق صفحة خمس وتسعين والمناظرة هي ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد رضي الله عنهما تناظرا في تارك الصلاة قال الشافعي يا أحمد أتقول إنه يكفر قال نعم قال إذا كان كافراً فبما يسلم قال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قال الشافعي فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه قال يسلم بأن يصلي قال صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالإسلام بها فسكت الإمام أحمد رحمه الله تعالى فما رأي فضيلة الشيخ في هذه المناظرة وأرجو أن يفسر ما تعنيه يعني هذه المناظرة وأخيراً أرجو من الله أن يجمعنا وإياكم على الخير؟
الجواب
الشيخ: آمين نقول في هذه المناظرة
أولاً: إنه يحتاج إلى إثباتها أي إلى أن يثبت بأنها وقعت بين الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله فلابد من أن تكون ثابتة عنهما بسند صحيح يكون مقبولاً على حسب شرائط المحدثين.
وأيضاً مجرد نقل السبكي لها وبينه وبين الإمام الشافعي والإمام أحمد مئات السنين لا يكون ذلك حجة في ثبوتها عنهما.
ثم إن التعبيرات التي وقعت فيها تعبيرات جافة تعبيرات يبعد جداً أن تصدر من الإمام الشافعي إلى الإمام أحمد مع أنه قد عرف عنه التعظيم الكامل الذي يليق بمقام الإمام أحمد وبمقام الشافعي رحمهم الله جميعاً.
ثم إن هذه المناظرة تخالف المعروف في مذهب الإمام أحمد فإن المعروف في مذهب الإمام أحمد أن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يكون مسلماً إلا بفعلها وإنه إذا فعلها وصلى حكم بإسلامه هذا هو المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهكذا ينبغي أن يعرف السامع ويعرف السائل أن من كفر بشيء من الأشياء فإنه لا يسلم بمجرد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يصحح ما كفر به فمثلاً إذا قدر أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو ينكر فرضية الزكاة أو الصيام أو الحج فإنه لا يكون مسلماً بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يقر بفرضية ما أنكر فرضيته من هذه الأصول والمهم أن القاعدة في الكافر المرتد أنه إذا أرتد بشيء معين من الكفر فإنه لا يغنيه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يصحح ما حكمنا بكفره من أجله على هذا نقول تارك الصلاة كافر ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يكون مسلماً إلا إذا صلى لأننا كفرناه بسبب فلابد أن يزول هذا السبب الذي من أجله كفرناه فإذا زال السبب الذي من أجله كفرناه حكمنا بأنه مسلم وعلى هذا فيفرق بين الكافر الأصلي الذي يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبين المرتد بشيء من أنواع الردة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى ينتفي عنه ذلك الشيء الذي كفرناه به هذا هو سر المسألة.
فالذي نرى في هذه المناظرة:
أولاً: أنه يبعد صحتها بين الإمامين الجليلين بما علم من التعظيم بينهما وهذه العبارات الجافة لا توجه من الإمام الشافعي للإمام أحمد حسب ما نعلمه من تعظيم أحدهما للآخر.
الشيء الثاني: أن مجرد وجودها في طبقات الشافعية لا يعني أنها صحيحة بل كل قول ينسب إلى شخص يجب أن يحقق في سنده الموصل إليه لأنه قد يكون من الأقوال التي لا إسناد لها وقد يكون إسناد القول ضعيفاً لا يعتد به فلابد من هذا.
الشيء الثالث: أن هذه المناظرة تخالف ما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله بأن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يسلم إلا بفعلها ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2057.shtml
¥