تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن حقوق الزوجين بعد عقد القران و قبل الدخول]

ـ[ابوزيد4]ــــــــ[26 - 12 - 04, 10:33 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته , و بعد ,

عن أنس بن مالك قال:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه

جرت العادة عندنا أن يتقدم الرجل لخطبة المرأة و بعد ذلك يعقد القران بما نسميه " كتب الكتاب" و يقدم الرجل معجل الصداق. و بعد ذلك تمر فترة يقوم فيها الرجل و المرأة بتجهيز الجهاز من لوازم البيت و جهاز المرأة. إلى أن يحدد موعد الدخول و هو موعد الزفاف حيث تزف المرأة إلى بيت زوجها.

السؤال هو ماهي حقوق الرجل على المرأة في فترة ما بعد القران و ما قبل الدخول؟ و ماهي حقوق المرأة على الرجل في هذه الفترة؟

مثلا هل يجوز له الإختلاء بها؟ وما هو حكم النظر إليها من دون لباس شرعي؟

هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الرجل و إلى أي مدى فهل يجوز لها الإمتناع عن رؤيته إلى موعد الدخول أم لا؟ و هل يحق له ان يزورها في بيت والديها أو في بيت ولي أمرها أم لا؟

و هل يجوز لولي أمر المرأة ان يحجبها عن الرجل حتى يتم الدخول؟

كما تعلمون هنا الرجل و المرأة هما زوج و زوجة بحكم عقد القران و لكن أطلب العلم و السؤال عن الأحكام المميزة لهذه الفترة اللتي غالبا ما تعتبر فترة إنتقاليه لكلا الطرفين حتى يستعدا كل الإستعداد للدخول.

مثال , اتذكر مما تعلمته من المدرسة أن للزوجة الإمتناع عن الدخول إذا لم يقدم لها الزوج معجل الصداق. و أتذكر ايضا قولا آخر يقول أنه تستحق الزوجة مؤخر صداقها إذا دخل الزوج بها.

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: “وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ”

صدق الله العظيم.

هذه الآية تتكلم عن الطلاق قبل الدخول و هو يكون بعد عقد القران. انا لا أسأل عن حكم الطلاق بل أسأل عن أحكام الخلوة و النظر في هذه الفترة.و هل يجوز الزيارة المتبادلة بين الطرفين؟

مثال ما هو حكم الهدية اللتي يهديها الرجل للمرأة في هذة الفترة هل تعتبر من عطية الرجل لزوجته و إذا حصل فراق فهي لها. أم هل لها حكم آخر فيما إذا إفترق الرجل و المرأة قبل الدخول؟

يعقد الرجل على المرأة ثم يذهب إليها لزيارة في بيت أهلها فهل يجوز لها الإمتناع عن رؤيته!!!!؟

.

و فقنا الله و إياكم

ـ[ابوزيد4]ــــــــ[01 - 01 - 05, 07:54 م]ـ

السؤال مازال قائما يرحمكم الله!

رجل عقد زواجه على إمرأة مسلمة. سلم معجل الصداق. إمتنعت المرأة عنه و إحتجبت بحجة أنه لم يوفر النفقة و المسكن الشرعي بعد. النفقه هو قادر عليها بحمد الله , اما المسكن فهو يحتاج إلى بعض الوقت.

فهل يجوز لها أن تحتجب عنه؟

هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الرجل و إلى أي مدى فهل يجوز لها الإمتناع عن رؤيته إلى موعد الدخول أم لا؟

و هل يحق له ان يزورها في بيت والديها أو في بيت ولي أمرها أم لا؟

و هل يجوز لولي أمر المرأة ان يحجبها عن الرجل حتى يتم الدخول؟

أفيدونا أفادكم الله و لأن يهدي الله بك عبدا خير لك من حمر النعم.

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[02 - 01 - 05, 02:16 ص]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير الآيات من سورة البقرة: [{) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (البقرة:187)]

الفوائد:

3 ــــ ومنها: جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد؛ لقوله تعالى: {إلى نسائكم} ما لم يخالف شرطاً بين الزوجين؛ وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يستمتع بشيء من زوجته حتى يعلن النكاح ــــ وليس بصحيح لكن هنا شيء يخشى منه؛ وهو الجماع؛ فإنه ربما يحصل حمل؛ وإذا حصل حمل مع تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة؛ فإذا خشي الإنسان هذا الأمر فليمنع نفسه لئلا يحصل ريبة عند العامة".اهـ كلامه رحمه الله

وهذا خلاصة الموضوع بعيدا عن كثرة القيل والقال.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير