[هل التعدد هو الأصل؟]
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[27 - 12 - 04, 07:30 م]ـ
الحمد لله وبعد.
أرجو من الأخوة أن يفيدوني.
هل تعدد الزوجات هو الأصل؟
ـ[بن عباس]ــــــــ[26 - 05 - 05, 06:59 ص]ـ
هذا نفس السؤال الذى كنت سأطرحه ولما بحثت وجدت أنه مكرر فبدلاً من تكراره على مرتين: أكرره هنا: البعض قال أن الأصل هو التعدد " وهو شئ جميل حقاً ":) وأنا أميل لذلك.
ولا يخفى أن ظاهر الأية يدل على أن الأصل هو التعدد.
فهل من الأئمة الأربعة من قال بذلك أو من كبار العلماء من بعدهم.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو عباد]ــــــــ[26 - 05 - 05, 01:08 م]ـ
الذي درسته في الجامعة في كتاب النكاح هو كلام شيخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله-هو أن الأصل في النكاح التعدد.
أما صاحب الروض المربع أن الأصل واحدة.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[26 - 05 - 05, 01:50 م]ـ
كنت أظن أن ظاهر الآية دليل على أن الأصل هو التعدد، ولكن بعد الرجوع لمعناها وسب نزولها، وجدت أن الأمر ليس كذلك.
ـ[بن عباس]ــــــــ[26 - 05 - 05, 06:52 م]ـ
يعنى هل نعتبر أن الأمر فيه خلاف؟
لأن البعض يكاد يجزم أن الأصل التعدد " كما هو ظاهر الأية "والبعض يرى الإستحباب.
وما هو الراجح الوجوب أم الإستحباب؟
وبارك الله فى الجميع.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[27 - 05 - 05, 12:08 ص]ـ
لم يقل أحد بالوجوب. والاستحباب مختلف فيه.
ـ[أبو ناصر الحنبلي]ــــــــ[27 - 05 - 05, 03:19 م]ـ
مسألة: هل الأصل التعدد؟
الأصل عند الحنابلة عدم التعدد ويسن الاقتصار على واحدة إن حصل بها الاعفاف.
وعللوا: لأن التعدد فيه التعرض للمحرم الذي هو عدم العدل بين الزوجات وقد قال الله تعالى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا ... )
وقال صلى الله عليه وسلم (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) رواه الخمسة.
الكشاف 5
9
اختيار الشيخ محمد بعد أن قرر المذهب قال:
والقول الثاني أن التعدد أفضل لكن بشرط أن تكون عنده
1 - قدرة مالية
2 - وقدرة بدنية
3 - وقدرة حكمية يحكم بينهما بالعدل ......
ثم قال والقول الثاني أصح من القول الأول لأن مصاح النكاح توجد في النكاح الثاني إذا زالت الموانع ... وسيكون فيه تحصين فرج المرأة والقيام بنفقتها وتقليل العوانس من النساء وكثرن النسل وغير ذلك فالصواب إذا توفرت الشروط يسن التعدداهـ من شرح زاد المستقنع كتاب النكاح الشريط رقم 1 الوجه الأول.
ـ[بن عباس]ــــــــ[11 - 07 - 05, 10:23 م]ـ
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الاقتصار على زوجة واحدة. سئل الشيخ بن باز رحمه الله هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة فأجاب: " الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجن والإحسان إليهن، وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة، ويكثر من يعبد الله وحده. ويدل على ذلك قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا) النساء/3، ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة وقد قال الله سبحانه وتعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) الأحزاب/21، وقال صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة: أما أنا فلا آكل اللحم وقال آخر: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) وهذا اللفظ العظيم منه صلى الله عليه وسلم يعم الواحدة والعدد ". مجلة البلاغ العدد 1015، فتاوى علماء البلد الحرام ص 386.
الإسلام سؤال وجواب
والله تعالى أعلم وأحكم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 05, 05:02 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=108705#post108705
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 05, 05:03 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=91529#post91529
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 05, 05:03 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=56248#post56248
ـ[زياد عوض]ــــــــ[13 - 07 - 05, 03:03 ص]ـ
الدعاء لمن ليس عنده ولا واحدة
ـ[بن عباس]ــــــــ[13 - 07 - 05, 03:09 ص]ـ
أضحك الله سنك أخى،
اللهم عجل لنا ولكم بالزواج من مؤمنات عفيفات " جميلات" يرضون بتعدد الزوجات:)