تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المعلمي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 02:33 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم أبو صفوت:

إن كان الرجل عارفا بما سيلزمه هذا القانون من نتيجة وتجاهل ذلك الأمر فعليه أن يتحمل جرمه ولا يجوز له الكذب.

وأما إن كان جاهلا بهذه النتيجة، ولو عرفها ما فعل ما فعل، فالأشبه أنه مخطىء لكن هل يجوز له الكذب أم لا فالأمر مشكل.

وسنمثل لهذه المسألة:

رجل أعطاك مادة لتنويم شخص، لكنه خدعك فكانت هذه المادة سما زعاف فمات الرجل، فحاكمك القانون بتهمة القتل العمد فهل يجوز لك الكذب حتى تدرأ العقوبة عن نفسك كأن تنكر أنك اعطيته هذه المادة أصلا.

الجواب هنا هو الجواب هناك.

ـ[أبو صفوت]ــــــــ[01 - 01 - 05, 08:17 ص]ـ

لأخ الفاضل المعلمي: بارك الله فيكم

لكن اسمح لي فنحن كلانا _ إن شاء الله - ينشد الحق

اولا: الجهل لا يسوغ الكذب والمعذور يعذر بجهله إن عذر فيما فعله لا فيما سيفعله بعد سؤاله والكذب أمر واضحة حرمته ومثل هذا لا يعذر فيه بالجهل لأنه من أبين الأمور حرمة

ثانيا: المثال الذي ذكرتموه يدخل - والله أعلم - في القياس الفاسد فمن الذي قال أصلا بأنه يجوز للشخص تنويم شخص أو تغييبه عن الوعي أوليس حفظ العقل من الضرورات التي جاء بها ديننا فصاحب المثال الذي ذكرتموه معتد سواء كان منوما أو قاتلا وإن تفاوت مابين الاعتدائين في الشدة

أما صاحبنا ففاعل لخير من أعظم الخيرات لكنه وقع بجهله في مخالفة لقانون

وشتان ما بين الأمرين

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو صفوت]ــــــــ[01 - 01 - 05, 08:19 ص]ـ

أقصد أن نيته في فعل محظور وهو التنويم جرته إلى محظور أشد وهو القتل

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير