تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يرجع عدم زواج الإمام العلم ابن تيمية رضي الله عنه لأمور:

الأول: أن كل من ترجموا لابن تيمية رحمه الله تعالى قد أجمعوا على أنه كان فقيرا، وأن الذي كان يقوم بحاجته هو أخوه رحمهما الله تعالى.

ومن المعلوم أن الفقير ينزل تحت قوله صلى الله عليه وسلم " ومن لم يستطع فعليه بالصوم ".

الثاني: أن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يفسر " الباءة " في الحديث بالقدرة على الإنفاق ففي مجموع الفتاوى السؤال الثاني من مجلد النكاح:

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل عازب ونفسه تتوق إلى الزواج غير أنه يخاف أن يتكلف من المرأة ما لايقدر عليه وقد عاهد الله أن لا يسأل أحدا شيئا فيه منة لنفسة وهو كثير التطلع إلى الزواج فهل يأثم بترك الزواج أم لا؟

فأجاب قد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء و استطاعة النكاج هو القدرة على المؤنة ليس هو القدرة على الوطء فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم فإنه له وجاء ومن لا مال له هل يستحب أن يقترض ويتزوج فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره وقد قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وأما الرجل الصالح فهو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده.

وقد قدمنا أن ابن تيمية كان فقيرا رحمه الله تعالى.

الثالث: أن السادة الحنابلة رحمهم الله تعالى اختلفوا في الفقير تتوق نفسه للزواج هل يستدين للزواج؟ فيه خلاف ومن البين أن ابن تيمية يذهب لقول من يقول بعدم الإستدانة يدل عليه قوله في السؤال الفائت:

ومن لا مال له هل يستحب أن يقترض ويتزوج فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره وقد قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.

الرابع: مع كون ابن تيمية رضي الله عنه فقيرا فليس محلا للمسألة لأنه لم تتق نفسه للزواج فلا يصح الإشكال عليه في عدم زواجه.

الخامس: أن قول الحنابلة في الزواج: المشروعية والسنية وما أتي عن أحمد من الوجوب فمقيد بأمرين وهما:

التوق إلى النكاح، مع خوف العنت، وانظر المبدع وغيره، وكلاهما ليسا في ابن تيمية فلا يشكل عليه.

السادس: أن الإستشكال والإنكار يصح عند عدم فعل الواجب أما المستحب فلا يستشكل وبخاصة إذا كان

فردا من أفراده.

ولذلك لا تجد أحدا من العلماء سواء الحنابلة أو غيرهم بل وأعداءه رضي الله عنه أنكروا عليه ذلك وإنما كان ذلك لتأصل عدم صحة الإنكار منهم، وإلا لفرح به الأعداء وفعلوه.

السابع: أن ابن تيمية رحمه الله تعالى خاف أن يقع في الإثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " فقد قدمنا أنه كان فقيرا وقد وجه العلماء أن من كان عنينا أو مقصر في الجماع أنه لا يجوز له الزواج لأنه كالغرر وهو لا يجوز، فكذلك عدم الإنفاق على الزوجة والأولاد لا يجوز.

الثامن: أن ترك النكاح لعدم القدرة أو لقرائن خاصة بالفرد لا تقاس على من أرادوا ترك النكاح وأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأمور:

1 - أنهم فعلوه تعبدا والعبادة توقيفية فأوشك أن يشبه بالبدعة.

2 - أن فيه شبه برهبانية النصارى والتشبه ممنوع شرعا.

3 - أنه ضد المقصد الأعلى للزواج وهو تكثير الأمة.

ولذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أما ترك ابن تيمية فلقرائن خاصة كفقره وعدم احتياجه له.

التاسع: أن الناظر لأمر الزواج يجد أنه كغيره من الأمور إذا لم يفكر فيها الإنسان ويعطيها تركيزه فلن تشكل عليه عبئا وخصصوا إذا كان منشغلا بأمر يراه أكبر وأعظم فائدة كما كان حال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإنشغال بأهل البدع والرد عليهم.

وهنا أم أود قوله، وهو أني في حدود إطلاعي لم أعثر على من تكلم في تلك القضية اللهم إلا الكوثري وتبعه المعثر السقاف فقد عير ابن تيمية بكونه لم يحج ولم يتزوج مقارنا إياه بشيخه الشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله تعالى، وأين الثرى من الثريا، وابن تيمية فقد حج على رأس الثلاثين من عمره، أما الزواج فقد تقدم الكلام فيه.

وإني لأنصح بعدم البحث في تلك القضايا لكونها لن تزيد المرء في أمر دينه شيء، ولكونها من شنشنات المبتدعة، وهذا كتبتبه على استعجال فأرجو أن يسامحني أخواني الأحبة إن أخطأت في لفظ أو نحوه، والله الموفق لي ولكم لا إله غيره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أعلم.

ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[04 - 01 - 05, 08:05 م]ـ

جزاك الله ألف خير. سؤالي كان مجرد استفسار، فأنا لم أعرف ما قرأته في مشاركتك عن ابن تيمية من فقره، كما لم يمر علي قبل مشاركاتك أكثر ما فيها من مادة. السؤال يفيد أحياناً في الدين بطريقة غير مباشرة. أي نعم هو لا يزيد المرء منا إيماناً، لكنه يزيده وعياً وفقهاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير