وفي الحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد قيل في الشفقة وقيل في الا يستحيوا من سؤالي عما يحتاجون اليه من امر العورات وغيرها
وقيل في ذلك كله وغيره وقد أوضحت ذلك كله في كتاب الاستطابة من شرح المهذب
ومنه تفضيل نسائه صلى الله عليه وسلم على سائر النساء وجعل ثوابهن وعقابهن ضعفين وتحريم سؤالهن الا من وراء حجاب ويجوز في غيرهن مشافهة. تهذيب الاسماء 1 (/63)
2 - قال ابن قتيبة: ونحن نقول إن الله عز وجل أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب إذ أمرنا أن لا نكلمهن إلا من وراء حجاب فقال (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
وسواء دخل عليهن الأعمى والبصير من غير حجاب بينه وبينهن لأنهما جميعا يكونان عاصيين لله عز وجل ويكن أيضا عاصيات لله تعالى إذا أذن لهما في الدخول عليهن وهذه خاصة لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما خصصن بتحريم النكاح على جميع المسلمين فإذا خرجن عن منازلهن لحج أو غير ذلك من الفروض أو الحوائج التي لا بد من الخروج لها زال فرض الحجاب لأنه لا يدخل عليهن حينئذ داخل فيحجب أن يحتجبن منه إذا كن في السفر بارزات وكان الفرض إنما وقع في المنازل التي هن بها نازلات
تأويل مختلف الحديث (:225) (
3 - قال ابن عبد البر: فإن الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالحجاب على غيرهن لما هن فيه من الجلالة ولموضعهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل قول الله تعالى:
[يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن] 150 الاية التمهيد لابن عبد البر (19/ 157)
4 - قال القاضي عياض:
وحديث عائشة هذا المذكور وإن لم يذكر فيه الحجاب صريحا لأن ظاهره عدمه ولكن في أصله مذكور في موضع آخر وعن هذا قال عياض فرض الحجاب مما اختص به أزواجه صلى الله عليه وسلم فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز كما في حديث حفصة لما توفي عمر رضي الله عنه سترها النساء عن أن يرى شخصها ولما توفيت زينب جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصها. شرح النووي على صحيح مسلم (14/ 151) عمدة القاري (19 (/124)
5 - قال العيني: ولا خلاف أن غيرهن يجوز لهن أن يخرجن لما يحتجن إليه من أمورهن الجائزة بشرط أن يكن بذة الهيئة خشنة الملبس تفلة الريح مستورة الأعضاء غير متبرجات بزينة ولا رافعة صوتها. عمدة القاري (19 (/124)
6 - قال الشوكاني: [فاسألوهن من وراء حجاب
وأجيب بأن ذلك خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إنما شرع قطعا لذريعة وقوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ولا يخفى أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
ومن جملة ما استدلوا به حديث بن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه وفيه قصة المرأة الوضيئة الخثعمية فطفق الفضل ينظر إليها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه عن النظر إليها
وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لمخافة الفتنة لما أخرجه الترمذي وصححه من حديث علي وفيه فقال العباس لويت عنق بن عمك فقال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة
وقد استنبط منه بن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة حيث لم يأمرها بتغطية وجهها فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل ولو لم يكن ما فهمه جائزا ما أقره عليه
وهذا الحديث أيضا يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأن قصة الفضل في حجة الوداع وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة الخامسة من الهجرة كما تقدم.] نيل الأوطار (6/ 243)
¥