تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما معن هذا الكلام أنه كان يذهب إلى إبطال الأحباس]

ـ[محمد الأثري]ــــــــ[29 - 12 - 04, 02:22 م]ـ

وكان أهل مصرَ لا يعرفون هذا المذهب حتى وُلّي قضاءَها إسماعيلُ بنُ اليَسَعِ الكوفيّ من قِبَلِ المهدي (3) سنة (164هـ) وهو أوّل قاضٍ حنفي بمصر، وأوّل من أدخل إليها مذهب أبي حنيفة، وكان من خير القضاة؛ إلا أنه كان يذهب إلى إبطال الأحباس (4)، فثقل أمره على أهل مصر، وقالوا: أحدث لنا أحكاماً لا نعرفها ببلدنا، فعزله المهدي (5).

ما معنى أنه كان يذهب إلى إبطال الأحباس

ـ[حارث همام]ــــــــ[29 - 12 - 04, 04:13 م]ـ

الأخ الفاضل الأحباس هي الأوقاف وتكون في الأصول والعبيد والسلاح والخيل على خلاف في هذه معروف.

وبعض أهل العلم أبطل الأحباس وهو قول مروي عن أبي حنيفة وقد اشتهر به من السلف شريح رحمة الله على الجميع.

ـ[محمد الأثري]ــــــــ[29 - 12 - 04, 06:45 م]ـ

أي: الأوقاف. جاء في ((الدر المختار شرح تنوير الأبصار)): (والملك يزول) عن الموقوف بأربعة 1ـ بإفراز مسجد، و (2ـ بقضاء القاضي المولى من قبل السلطان، أو 3ـ بالموت إذا عُلِّق به) أي بموته كإذا مت فقد وقفت داري على كذا (4ـ أو بقوله وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مؤبداً))). انظر حاشية ابن عابدين (3/ 361).

أريد نصوص من عندي الأحناف بشأن الأحباس مع ذكر المصادر

ـ[محمد الأثري]ــــــــ[30 - 12 - 04, 07:12 ص]ـ

أين المشاركات في هذا الموضوع

ـ[أبو مشاري]ــــــــ[30 - 12 - 04, 07:48 ص]ـ

من المحلى لابن حزم

((الأحباس 1654 - مسألة: والتحبيس - وهو الوقف - جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها , وفي الأرحاء , وفي المصاحف , والدفاتر. ويجوز أيضا في العبيد , والسلاح , والخيل , في سبيل الله عز وجل في الجهاد فقط , لا في غير ذلك - ولا يجوز في شيء غير ما ذكرنا أصلا , ولا في بناء دون القاعة. وجائز للمرء أن يحبس على من أحب , أو على نفسه , ثم على من شاء - وخالفنا في هذا قوم -: فطائفة أبطلت الحبس مطلقا وهو قول شريح , وروي عن أبي حنيفة , وطائفة قالت: لا حبس إلا في سلاح , أو كراع , روي ذلك عن ابن مسعود , وعلي , وابن عباس رضي الله عنهم وطائفة أجازت الحبس في كل شيء , وفي الثياب , والعبيد , والحيوان , والدراهم , والدنانير - وهو قول مالك. وأتى أبو حنيفة بقول خالف فيه كل من تقدم والسنة والمعقول فقال: الحبس جائز في الصحة , وفي المرض , إلا أن للمحبس إبطاله متى شاء , وبيعه وارتجاعه بنقض الحبس الذي عقد فيه , ولا يجوز بعد الموت أيضا , وهذا أشهر أقواله - وروي عنه: أنه لا يجوز إلا بعد الموت , ثم اختلفوا عنه أيجوز للورثة إبطاله - وهذا هو الأشهر عنه - أم لا يجوز؟ وهذا قول يكفي إيراده من فساده ; لأنه لم تأت به سنة , ولا أيده قياس , ولا يعرف عن أحد قبله , وتفريق فاسد - فسقط جملة. وأما القول المروي عن علي , وابن مسعود , وابن عباس: فإنه لم يصح عن أحد منهم -: أما ابن مسعود فرويناه من طريق سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن رجل عن القاسم - هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود - عن ابن مسعود أنه قال: لا حبس إلا في سلاح أو كراع - وهذه رواية ساقطة ; لأنها عن رجل لم يسم ; ولأن والد القاسم لا يحفظ عن أبيه كلمة , وكان له إذ مات أبوه ست سنين فكيف ولده؟ ولا نعرفها عن ابن عباس أصلا , ولا عن علي , بل نقطع على أنها كذب على علي ; لأن إيقافه ينبع , وغيرها: أشهر من الشمس , والكذب كثير , ولعل من ذهب إلى هذا يتعلق بأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجعل ما فضل عن قوته في السلاح والكراع. قال أبو محمد: فيقال: نعم , وإن صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيقاف غير الكراع , والسلاح -: وجب القول به أيضا , وقد صح ذلك , فبطل أيضا هذا القول. وأما من أبطل الحبس جملة: فإن عبد الملك بن حبيب روى عن الواقدي قال: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد أوقف وحبس أرضا , إلا عبد الرحمن بن عوف فإنه كان يكره الحبس - وهذه رواية أخباث فإنها زادت ما جاءت فيه ضعفا ولعله قبله كان أقوى. وأما مالك ومن قلده: فإنهم احتجوا بأنهم قاسوا على ما جاء فيه النص ما لا نص فيه. قال أبو محمد: والقياس كله باطل , فكيف

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير