[مسائل في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ خالد بن عبدالعزيز الهويسين.]
ـ[ابن سليم]ــــــــ[30 - 12 - 04, 12:24 ص]ـ
مسائل في المسح على الخفين
المسح لغة: ضد الغسل
اصطلاحاً: امرار اليد على الشي، ومنه مسح فلان الحائط أي مر عليه بيده
قال أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الحسن البصري رحمه الله: روى أحاديث المسح سبعون رجلاً من الصحابة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ..
ما يمسح عليه:
الخف: وهو ما يلبس في الرجل من جلد،وجمعه خفاف وأخفاف.
الجورب: ما يلبس في الرجل مطلقاً وجمعه جوارب.
جرموق: خف قصير يلبس على خف آخر.
1 - شروط المسح على (الخفين، الجورب، الجرموق) منها المتفق عليها ومنها المختلف فيها:
أ- أن يلبسها على طهارة كاملة.
ب- أن يكونا سميكين وفيه خلاف ولا بأس بالمسح على خفيفين والأحوط أن يكونا سميكين.
ج- أن لا يكونا مغصوبين.
د- أن لا يكونا من محرم كجلد كلب وخنزير.
هـ- أن يستر محل الفرض وهو تجاوز الكعبين.
و- نزعه بعد انتهاء المدة ((مدة المسح)).
2 - مدة المسح: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن و بعضهم أجاز المسح في السفر أكثر من ثلاثة أيام الحديث ((امسح ماشئت)) وهو حديث ضعيف باتفاق العلما ء كما قال النووي.
3 - كيفية المسح:
عند البيهقي، عن المغيرة: أنه كان يمسح باليد اليمنى على الرجل اليمنى مفرجة الأصابع، واليسرى على اليسرى، هذه هي الصحيحة والسنة
(يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة واحدة)
4 - لو اقتصر بالمسح على الرجلين بيد واحدة جاز ذلك.
5 - لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في لحظة واحدة جاز وصح مسحه.
أما حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على أعلى الخف وأسفله. فهو حديث لا يصح رواه أحمد وضعفه ورواه الترمذي وقال أنه معلوم.
بل ثبت عن على رضي الله عنه ما يناقض ذلك بإسناد صحيح: (لو كان الدين بالرأي لكان مسح أصل الخف أولى من أعلاه) وهو موقوف على علي.
6 - متى يبدأ المسح؟! على قولين:
(أ) من أول حدث بعد لبس. (ب) من أول مسح بعد لبس.
7 - إذا شك في انتهاء مدة المسح أو متى لبسه وجب خلعه.
8 - إذا مسح باطن الخف فقط دون ظاهره لا تصح طهارته وإن مسح الباطن والظاهر كره وصحت طهارته.
9 - إذا غسل الخف ولم يمسحه: تاره يصح، وتارة لا يصح.
فيصح إذا نواه مع الكراهه، ولا يصح إذا لم ينوه.
10 - إذا كان في الخف خروق وشقوق. قال أهل العلم: إذا كانت يسيرة أو صغيرة فلا بأس بالمسح عليه. وهناك من حدها بمقدار دخول اصبع السبابة فلا يصح المسح.
وهو قول سماحة الشيخ / ابن باز حفظه الله.
11 - اذا كثرة شقوق وخروق ولا يستطيع المشي عليه وذلك لسقوطه وعدم ثبوته فلا يمسح عليه.
12 - لو لبس خفاً على طهارة كاملة ثم أراد أن يلبس خفا آخر فله أن يلبس ما شاء مالم تنتقض طهارته.
13 - لو لبس خفاً على طهارة كاملة وصلى فرضاً وبعد الصلاة أنتقض وضوءه ثم خلع فلا يلبس حتى يتوضأ.
14 - لو أنه توضأ ولبس الخف ثم صلى ثم نزعه ولبسه مرة أخرى فلا ينتقض وضوءه ولو فعل ذلك مائة مرة ما لم يحدث.
15 - لو لبس الخف على طهارة وانتقض وضوءه ثم لبس خفاً آخر فاذا أراد المسح مسح على الذي تحت (الموالي للرجل) ولا يمسح على الذي فوق.
والمسح: أن يخلع الذي فوق ويمسح على الذي تحت أو أن يدخل يده ويمسح على الذي تحت إذا كان الذي فوق واسعاً.
16 - إذا لبس الخف في الحضر وانتقض وضوءه في الحضر ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر: فعلى قول أن المسح يكون من أول حدث: يمسح مسح مقيم وعلى قول أن المسح يكون من أول مسح: يمسح مسح مسافر.
17 - إذا لبس الخف في الحضر وسافر ولم ينقض وضوءه ولم يمسح إلا في السفر فيسمح مسح مسافر.
18 - وهذه المسألة من النوادر وقد تحصل في الطائرة، وذكرها أهل العلم: لو لبس خفاً في الحضر والأخر في السفر، كمن لسب الأول في الطائرة وهي على الأرض ولبس الثاني بعدما تطير من على الأرض. فهل يمسح مسح مقيم أو مسح مسافر؟!
قيل يمسح مسح مسافر إذا لم ينتقض وضوءه.
وقيل يمسح مقيم، والأول هو الصحيح إذا لم ينتقض وضوءه.
¥