19 - لو لبس الخف على طاهرة كاملة ثم لبس عليه خفاً آخر قبل انتقاض الطاهرة ثم انتقضت طهارته ومسح فأراد أن يخلع الخف الأعلى فهل يلزمه خلع الآخر أم لا؟!.
الحنابلة: أنه يلزمه خلعه الآخر لأنهما أصبحاً خفاً واحداً، والتحقيق أنه لا يلزمه إلا أن يريد الاحتياط.
20 - إذا خلع أحد الخفين بعد انتقاض طهارته وجب خلع الثاني وغسل القدمين.
21 - لو لبس خفاً واحداً في أحد قدميه ثم انتقض وضوءه قبل لبس الآخر بطل وضوءه ولا يصح المسح.
22 - لو أدخل قدمه في خف بعد غسلها الأخرى وادخلها في الخف. أي أنه لم يدخلهما على طهارة كاملة. قبل يجوز وقيل لا يجوز لأنه لم يدخلهما على طهارة كاملة وهو الصحيح.
23 - إذا لم يكن له إلا رجل واحدة فهل يستحب له لبس الخف الواحد والمسح عليه أم يقال له: اغسل هذه الواحدة. بل يجوز له أن يلبس خفاً واحداً ويمسح عليه.
24 - لو لبس خفاً واحداً فهل يجوز له مسح رجل واحده وغسل الأخرى. لا تصح الطهارة.
25 - لو لبس خفين وانتقضت طهارته ثم مسح عليهما ثم خلع أحد الخفين وجب خلع الآخر.
26 - إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر ولم ينتقض وضوءه ولم يمسح فله يمسح فله مسح المسافر.
27 - هل يجوز مسح العاصي في سفره،قيل لا تستباح العبادة والرخصة تكون للطائعين وقيل يجوز وهو الصحيح وكذلك في الحضر.
28 - كل ما سبق في الضوء ينطبق على المسح على الخفين: كجواز تقديم مسح اليسرى على اليمنى كتقديم غسلها في الوضوء.
29 - لو أن انساناً لبس خفيه في سفر وليس عنده ماء فيتمم ولا ينزع خفيه عند التيمم، بل يتيمم على الصفة المعروفة فقط.
30 - ليس هناك توقيت يوم وليله أو ثلاثة أيام حال التيمم للابس الخف كما هو الحال للابسه بعد الوضوء. فكلما انتقضت طهارته تيمم مع الخف ولا يكون له توقيت كالمسح بعد الوضوء وإذا وجد الماء فمباشرة ينزع خفيه ويتوضأ.
31 - يصح المسح على خف حرير للنساء دون الرجال، والخنثى لا يمسح على الحرير ولا يلبسه لاحتمال يكون رجلاً.
32 - مكروهات المسح على الخفين: ـ
أ / الزيادة في المسح على واحدة.
ب /غسل الخف.
ج / أن يمسح مع ظاهره باطنه.
ـ هذا ما أملاه شيخنا الشيخ خالد بن عبد العزيز الهويسين حفظه الله
والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[السعيدي]ــــــــ[30 - 12 - 04, 12:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الايضاح