تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مخالفة منهج المتقدمين في الفقه]

ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[31 - 08 - 02, 02:07 م]ـ

سمعت الشيخ عبدالله السعد حفظه الله كثيرا يقرر أنه لا بد من السير على منهج المتقدمين في الحديث كما أننا نسير على منهجهم في الاعتقاد وغير ذلك 0 وهذا حق وكذلك لابد من السير على منهجهم في فقه النصوص كما هو معلوم ولا يقبل أن يخترع قول لمسألة تكلم فيها السلف فيقال به دون ما قالوه فيها 0 لكنني لاحظت في مسألة اللحية أن الشيخ السعد حرم الأخذ منها مطلقا كما هو رأي كثير من علماء بلادنا 0 مع أن جمهور العلماء يرون جواز أخذ ما زاد على القبضة إلا أن الشلفعية استحبوا إبقاءها ولو طالت ولم يحرموا أخذ ما زاد على القبضة 0 وقد بحثت كثيرا فلم أجد أحدا من السلف حرم أخذ ما زاد على القبضة 0 وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إعفاء اللحية فإنه يترك ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره نص عليه كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها 0 (شرح العمدة كتاب الطهارة /236) 0

وفي كتاب الترجل للخلال /129: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية قال: كان ابن عمر يأخذ منها مازاد على القبضة 0 وكأنه ذهب إليه 0 قلت له ماالإعفاء قال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأن هذا الإعفاء عنده 0 قال إسحاق: ورأيت أباعبدالله يعني أحمد بن حنبل يأخذ من طولها ومن تحت حلقه 0 بل روى إسحاق أنه رأى الإمام أحمد يأخذ من حاجبيه بالمقراض 0 الوقوف والترجل ص 123 0 فهل وقف أحد من الإخوة على من قال بتحريم أخذ ما زاد على القبضة من السلف 0

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 09 - 02, 10:06 م]ـ

بحثت عن هذا ولم أجد. والقول بتحريم الأخ من اللحية ما زاد عن القبضة بدعة مخالفة لهدي السلف رضي الله عنهم. والله أعلم.

ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 09 - 02, 02:29 ص]ـ

كان عنوان بحثي في الجامعة للفصل الخامس (اللحية).

وقد بحثت عمن منع من أخذ الزائد على القبضة من السلف فما ظفرت به على ما أذكر، بل روي فيه ما يشبه الإجماع عن علي وابن عمر وأبي هريرة وجابر والحسن وعطاءوابن سيرين وطاووس والنخعي ..

أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن بسند جيد قال:

كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.

وعن عطاء قال:

كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة.

ـ[محب الألباني]ــــــــ[04 - 09 - 02, 08:44 ص]ـ

قول الأخ ابن غانم " وقد بحثت كثيرا فلم أجد أحدا من السلف حرم أخذ ما زاد على القبضة "

يقال هنا (عدم الدليل ليس دليلاً على العدم)

صحيح أن عدم النقل أحيانا يدل على العدم لكن متى هذا؟

هذا ما قرره شيخ الإسلام بأن ذلك يقال إذا كان الأمر الذي يراد نفيه من الأمور التي تتوفر الدواعي لنقله.

وهذا هو الضابط لما تنطبق عليه القاعدة من الأمور التي يراد نفيها.

أما إعفاء اللحية فليس من الأمور التي تتوفر الدواعي لنقلها لأن هذا هو الأصل.

أما ما يتعلق بالآثار المنقولة عن بعض الصحابة فتحمل على أنهم كانوا يفعلون ذلك للحاجة، كقول شيخ الإسلام " وكذلك أخذ ما تطاير منها "

فابن عمر مثلاً كما نقل بعض العلماء أنه كان لا ينبت له شعر في رأسه فكان يضطر إلى الأخذ من لحيته وإلا لما كان يفعل ذلك في الحج. بل أن هذا القبض كما نقل بعض العلماء هو من آخر اللحية وليس من أعلاها.

ومن قال أن هذا ليس اجتهادا من ابن عمر فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الحج وهذا باطل لا شك في ذلك.

وأما القول أنه "لم ينقل الإعفاء فعدم النقل دليلاً على العدم " فهذا قول باطل لأن عدم النقل في مثل هذه المسألة ليس دليلاً على العدم كما سبق تقريره.

كيف وعندنا الأصل وهو الأمر بالإعفاء وعندنا ما يشهد لذلك من الواقع فعادة العرب حتى قبل الإسلام هي الإعفاء وأزيد على ذلك ما جاء في بعض الأحاديث أن الصحابة كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، وما كان يحدث لهم ذلك - وهم خلفه - إلا لعظمها.

وما جاء أيضا أن لحيته كانت تكاد أن تمس الرحل وهو على ناقته.

كل ذلك يؤيد الأصل المذكور وهو الأمر بالاعفاء ويبقى هذا العموم حتى يأتي دليل على التخصيص ودون ذلك خرط القتاد.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 09 - 02, 09:00 ص]ـ

يا محب الألباني

لقد رد عليك الشيخ الألباني رحمه الله وأبلغ في الرد في شريط كامل له مناقشاً الحويني عن تلك القضية

فارجع إلى الشريط واستمع إليه (مرتين على الأقل بسبب عدم ترتيب مادته) لتجد جواب شبهاتك

والله الموفق

ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[04 - 09 - 02, 11:58 ص]ـ

لقد سبقتني أخي محمد الأمين إلى الرد على محب الألباني بما كنت أعزم بالرد به عليه 0فجزاك الله خيرا 0 وقوله عدم العلم بالنقل لايدل على عدم وجوده هذا كلام ناقشه كثير من العلماء وقالوا إن هذا الدين محفوظ فلو وجد شيء من ذلك لنقل إلينا 0 ومسألتنا هنا تتعلق بمن قال بتحريم أخذ ما زاد على القبضة من المعاصرين هل لهم سلف في ذلك من العلماء السابقين فمن المعلوم أن مقتضى السلفية والاتباع أن لا يخترع قول لم يقل به أحد من السابقين في مسألة لهم فيها كلام 0 كما قال الإمام أحمد احذر أن تقول في مسألة ليس لك فيها إمام 0

والقائل بخلاف ذلك يقول أنا أقول بالدليل وإن لم يقل به أحد من السابقين وهذا اتهام منه للسابقين بأنهم جميعا لم يفهموا الدليل أو لم يقفوا عليه ولم يعرف الحق إلا حين جاء هذا المتأخر في هذا العصر وكفى بهذا المذهب قبحا وسوءا 0

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير