[متى يقال (آمين) مع الإمام ام بعده ?]
ـ[المهندي]ــــــــ[30 - 12 - 04, 10:46 م]ـ
السلام عليكم ..
ماهو الأصح عندما نقول (آمين) بعد الفاتحة وراء الإمام
هل الأصح ان نقول آمين مع الإمام او بعد الامام ?
لانه اخبرنا احد الأخوة انه سمع الشيخ الألباني- في شريط - يقول ان الاصح ان المأمومين ينتظروا الإمام حتى يقول هو آمين ومن ثم يقول المأموين آمين .. اي بعده وليس معه.
افيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[المعلمي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 12:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي في الله المهندي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أخي الحبيب في بعض الأحاديث (إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) أخرجه البخاري ومسلم.
فهذا النص الحديثي أتى على صيغة الشرط، فالجواب مأمورٌ به حال وجود الشرط.
لذلك: فالصحيح أن التأمين بعد تأمين الإمام.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[31 - 12 - 04, 12:26 ص]ـ
الجواب: أما الإِمامُ فإذا انتهى من قوله: {وَلا الضَّالِّينَ} وكذلك المنفرد.
وأمَّا المأموم فقال بعضُ العلماءِ: يقول: «آمين» إذا فَرَغَ الإِمامُ مِن قول آمين.
واستدلُّوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم «إذا أمَّنَ الإِمامُ فأمِّنوا» قالوا: وهذا كقوله: «إذا كبَّر فكبِّروا» ومعلومٌ أنك لا تكبِّر حتى يفرغ الإِمامُ مِن التكبير فيكون معنى قوله «إذا أمَّنَ» أي: إذا فَرَغَ مِن التأمين. ولكن هذا القول ضعيف؛ لأنه مصرَّحٌ به في لفظٍ آخر: «عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين * قال عنه لألباني (حسن صحيح) _ الارواء 344 و 38/ 2 و 120 - 121: المشكاة 857.».
وعلى هذا؛ فيكون المعنى: إذا أمَّن، أي: إذا بَلَغَ ما يُؤمَّنُ عليه وهو {وَلا الضَّالِّينَ}، أو إذا شَرَعَ في التَّأمين فأمِّنوا؛ لتكونوا معه.
والله أعلم
ـ[المعلمي]ــــــــ[31 - 12 - 04, 01:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله،،
الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال: آمين فقال الناس آمين. ويقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبر، وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وعلى آله سلم) قال الشيخ مقبل الوادعي: حسن.
قال الحافظ في الفتح: وأما طريق نعيم فرواها النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: ......
ثم قال على إثر الحديث:وهو أصح حديث ورد في ذلك.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[31 - 12 - 04, 03:51 م]ـ
البخاري كتاب التفسير
حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قال الإمام: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}. فقالوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه).
فالحديث فيه تحديد متى يقول المأموم آمين وأنه بعد أن يقول لإمام ولا الضالين
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 01 - 05, 10:53 ص]ـ
كل هيئات الصلاة وأعمالها تجب فيها المتابعة ولا تجوز الموافقة ولا المسابقة
ومنها قول " آمين " من المأموم
فمن قال إنها يقولها بعد {ولا الضالين}: فقد قال بالموافقة أو المسابقة
وقال إنه يقولها بعد شروع الإمام بآمين: فلم يستدل بنص، وقد قال قولاً يلزم منه المسابقة، وهو أنه قد ينتهي المأموم منها قبل الإمام!
فالنص واضح
" إنما جعل الإمام ليؤتم به "
" إذا أمَّن الإمام فأمنوا "
ولا فرق بينها وبين " إذا كبَّر فكبروا ... "
وحديث مغفرة الذنوب هو لمن وافق تأمينه تأمين الملائكة لا تأمين الإمام! فلينتبه لهذا ففيها فقه المسألة
والله أعلم
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[01 - 01 - 05, 04:48 م]ـ
أخي إحسان العتيبي وفقه الله
¥