تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 09 - 02, 06:59 م]ـ

الإخوة جميعاً؛؛ جزاهم الله خيراً ..

من قال بالجواز فله سلف

ومن قال بعدمه فله ظاهر الحديث، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا يثرب على العالم إذا خالف جمهور السلف بظاهر النص الشرعي؛ خصوصاً إذا خلى الأمر من القرائن، ولكل عالم اجتهاده، ألا ترى أن شيخ الإسلام قال في مسألة قصر الصلاة بقول ما عهد عند السلف، ولكن لما رأى أن المسألة خلافية تتشعب فيها الآراء اختار قولاً أقرب إلى ظاهر النص الشرعي، لعدم وجود ما يحمله على غيره.

وأما مسألتنا هذه فالذي أرتاح له أن الأصل الإعفاء، وقول بعض السلف بالترخيص لمن طالت لحيته؛ خصوصاً في الحج أو العمرة أن يأخذ الزائد على القبضة هو اجتهاد أقرب إلى الصواب لسبقهم لنا في الفهم والزمن، والله أعلم، وإلا لماذا تطابق فهمهم جميعاً لهذا الحديث على هذا الفهم؛ وهم من هم في الاتباع والتمسك بالأثر؟!!!

هذا ما يدعو لمزيد تأمل للمانعين!!!.

ـ[محب الألباني]ــــــــ[04 - 09 - 02, 11:36 م]ـ

الحبيبان ابن غانم والأمين

أنا أخبر منكما بكلام الألباني.

وحتى تزداد حيرتكما أقول لكما إن الشيخ ما كان سيتغير قوله حتى لو لم يوجد في المسألة آثار عن الصحابة لأن الشيخ اعتمد في فتواه على قاعدة كثيرا ما يدندن عليها لكنه فيما ظهر لي أنه لم يصب في تنزيلها على هذه القضية.

وقد قال ابن مفلح عن شيخ الإسلام:

رحم الله شيخنا فمنه تعلمنا هذه القاعدة لكنه لم يوفق في تنزيلها في هذا الموضع أو كلاما نحو هذا.

ـ[المهذب]ــــــــ[05 - 09 - 02, 02:18 ص]ـ

أحبتي في الله: كثيرا مانسمع بعدم وجود عالم من العلماء قال بعدم جواز أخذ مازاد على القبضة،ومن باب الفائدة فان الامام على بن محمد الظاهري يرى تحريم أخذ مازاد على القبضة ذكر ذلك الماوردي في كتابه (الحاوي00) 0

ُ

ـ[المهذب]ــــــــ[05 - 09 - 02, 03:02 ص]ـ

تصحيح: هو محمد بن داود الظاهري وقد ذكر ذلك عنه الماوردي في كتابه (الحاوي / 2/ 637) من كتاب الحج 0 (طبعه الرشد) 0

ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[05 - 09 - 02, 11:33 ص]ـ

وما أكثر المسائل التي شذ فيها داود الظاهري وابن حزم عن السلف الصالح، وحسبكم أن ابن حزم غفر الله له مع شدة ظاهريته وتمسكه بظاهر النصوص كان جهميا في الصفات ومن أشد الناس إنكارا لها 0

ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[05 - 09 - 02, 07:14 م]ـ

ايها الأحبة من باب المشاركه لعلي ان اضيف شيئا جديدا

ذكر الشيخ عبد الكريم الخضير في الدورة العلمية التي كانت في مسجد علي بن المديني انه كانت تشكل عليه مسالة وهي اذا كان ظاهر الدليل يدل على التحريم وقال الجمهور بالكراهه وخالفهم الظاهرية وقالوا بالتحريم واجتهد العالم وبحث عن القرينة التي صرفة التحريم الى الكراهه فلم يجدها في الكتب فهل يقول بناء على راي الجمهور ان هناك قرينة لم اصل اليها ام ياخذ بظاهر الدليل وهو قول الظاهرية.

يقول الشيخ وقد حيرتني هذه المسالة وسالت فيها الشيخ بن باز رحمة الله عليه فقال له عليك بالدليل.

وقال الشيخ ولا زالت هذه المسالة مشكلة عندي.

ـ[بو الوليد]ــــــــ[06 - 09 - 02, 01:06 ص]ـ

الحمد لله ..

أحسن الله إليك أخي أبا محمد،،

فقد ذكرت في ردي السابق أن العالم إذا أخذ بالدليل الذي تواطأ السلف على العمل بخلافه فلا مدخل عليه في ذلك، حيث إنه أخذ بالنص وقدمه على عملهم؛؛

ولكن الأكمل في رأيي اتباع السلف وعدم الخروج عن مذاهبهم إلا في بعض المسائل التي كثر تشعبهم فيها، فلا بأس أن يعمل المجتهد برأيه إن كان معتبراً ..

وذلك لكمال اتباعهم وتمسكهم بالنص إلا أن يثبت عندهم غير ذلك!!!

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 09 - 02, 02:30 ص]ـ

هذه مسألة أصولية شهيرة

يقولون مثلاً النهي في الحديث محمول على التحريم حتى يصرفها مانع على الكراهية التنزيهية

والظاهرية كلهم يتمسكون بهذا. وجمهور الفقهاء يخالفونه

وقد دخلت في نقاش حولها مع أحد علماء الأصول، وبينت له -كمثال- أن جمهور الفقهاء يحملون حديث (لا يقطع الصلاة إلا ... ) على الكراهية التنزيهية لا على ظاهر الحديث.

بالمناسبة فإن داود الظاهري قد خالف بسبب ظاهريته الجامدة إحدى أهم مبادئه: وهو أن لا يحدث قولاً جديداً في مسألة. وما أكثر شذوذات الظاهرية التي نجمت عن هذا الجمود.

وللرازي كلام شديد عن دواد ومبدأه الظاهري هذا.

والخلاصة أن الفقه ليس مجرد قراءة كتب الحديث ثم إعمال النصوص على ظواهرها. ولو كان الأمر كذلك لتساوى العامي الجاهل بالعالم. ولما كان هناك فقه أصلاً ولا أصول ولا شيء من هذا.

بل لا بد من فهم قواعد الشرع وضوابطه، ولا بد من فقه النصوص والحكم الشرعية المبنية عليها.

ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[06 - 09 - 02, 01:43 م]ـ

أحسنت أخي محمد الأمين فيما ذكرته وبارك الله فيك 0

وللشيخ دبيان الدبيا رسالة اسمها الإنصاف في بيام ماجاء في الأخذ من اللحية من الخلاف بحث المسألة بحثا علميا بعيدا عن التعصب بغير حق وتوصل إلى جواز الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة 0 وقد رد عليه الشيخ عبدالكريم الحميد في رسالة صغيرة اسمها إشعار الحريص بعدم جواز التقصيص لم يوفق فيها فيما أرى فجاءت مناقشاته في غاية الضعف 0

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير