ج1: حكم قول: آمين، بعد قول الإمام: {ولا الضالين} أنه سنة للإمام والمأموم والمنفرد، روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير، وبه قال الثوري وعطاء والشافعي ويحيى بن يحيى وإسحق وأبوخيثمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود وأصحاب الرأي، والأصل في ذلك ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله r: « إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه» متفق عليه (1).
وروى وائل بن حجر أن النبي r كان إذا قال: {ولا الضالين}، قال: آمين، ورفع بها صوته، رواه أبو داود، ورواه الترمذي وقال: ومد بها صوته (2) وقال فيه: حديث حسن.
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي r قال: «إذا قال: الإمام ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» (3).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود ... عبدالله بن غديان ... عبدالعزيز بن ... عبدالله بن باز
وذهب إلى ذلك ابن عثيمين رحمه الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أحمد 2/ 459، والبخاري 1/ 187 كتاب الأذان باب جهر الإمام بالتأمين، ومسلم1/ 307 كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبو داود 1/ 246 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام، والنسائي 2/ 143 كتاب افتتاح الصلاة باب جهر الإمام بآمين، والترمذي2/ 30 كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل التأمين، وابن ماجه1/ 277 كتاب إقامة الصلاة باب الجهر بآمين.
(2) أخرجه أحمد 4/ 316، وأبوداود 1/ 246 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام، والترمذي 2/ 27 كتاب الصلاة باب ما جاء في التأمين، والنسائي 2/ 122 كتاب افتتاح الصلاة باب رفع اليدين حيال الأذنين، وابن ماجه 1/ 278 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر بآمين.
(3) أخرجه أحمد2/ 449، 450، ومسلم 1/ 307 كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبوداود 1/ 246 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 02:09 ص]ـ
وفقكم الله
وجزاكم خيرا
ولكل وجهة
وليس عندي أدنى أدنى شك في قوة ما ذهبتُ إليه وعدم ضعف:) القول الآخر
وعندي تعقيب على قولكم - حفظكم الله -:
[[وذلك لآن الرسول صرح في الحديث متي يقول المأموم آمين حيث قال وإذا قال (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا آمين وهذا فصل في محل النزاع.]]
هذا الحديث - بارك الله عليك - ليس فيه قول الإمام " آمين " غاية ما فيه أن قول المأموم لـ " آمين " يكون بعد قول الإمام {ولا الضالين} وهذا صحيح.
لكن
إذا كان هذا الحديث فيه فصل النزاع فهو لو كانت المسألة بين " ضالين " الإمام و " آمين " المأموم، ومسألتنا ليست هنا
بل هي
في " آمين " الإمام و " آمين " المأموم
وهو ما لم يتعرض له الحديث
ولن تستطيع البت فيها إلا من أحاديث أخر
ومنها:
" إذا أمَّن الإمام فأمنوا "
وهو ما يعكر على فهم الحديث الأول
فهل لا زال يقول المأموم " آمين " بعد " ضالين " الإمام " كما في الحديث الأول
أم تغير الأمر؟؟؟
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[02 - 01 - 05, 09:19 م]ـ
أخي إحسان أحسن الله إليك وبارك فيك
لأمر كما ذكرت لكل وجهة
بينت وجهة نظري ولا زلت متمسكا بها تما.
وبينت وجهة نظرك.
والاختلاف لا يفسد للود قضية.
أسأل الله أن يوفقني وإياك لكل خير وأن يرزقنا الفردوس الأعلى.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 01 - 05, 12:52 ص]ـ
لا يفسد ولن يفسد إن شاء الله
وأهل السنة يتنافسون على الصواب لأنفسهم ولغيرهم
فأنعم بهم
ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[20 - 03 - 07, 06:43 م]ـ
ليتَ الأخ الكريم يراجع الشريط المذكور للشيخ الألبانى - رحمه الله - و هو شريط حُكم الأناشيد الإسلامية و ما هو البديل , أظنه ما قصده الأخ إن شاء الله , فيه مزيد فائدة و شرح لمراد الشيخ.
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[08 - 03 - 08, 01:32 ص]ـ
السلام عليكم ..
لانه اخبرنا احد الأخوة انه سمع الشيخ الألباني- في شريط - يقول ان الاصح ان المأمومين ينتظروا الإمام حتى يقول هو آمين ومن ثم يقول المأموين آمين .. اي بعده وليس معه
وعليكم السلام ورحمة الله
¥