ـ[منهاج السنة]ــــــــ[07 - 09 - 02, 01:56 م]ـ
السلام عليكم
أخي محب الألباني عدم الدليل كما قلت ليس دليلا على العدم وقلت إن عدم الدليل يكون دليل على العدم إذا كان الأمور مما تتوافر الدواعي على نقله أليس ألا خد من اللحية مع ما ثبت في إعفائها من الأحاديث ومع هذا خالف الصحابة هذه الأحاديث أليس في هذا دليل على أباحت الأخذ منها من غير أن ينكر أحد
و مخالفة الصحابة أليست مما تتوافر الدواعي على نقلها ام ان فعل الصحابة هو الضابط في فهم الحديث وقد قال الشيخ الألباني إن ترك اللحية من غير اخذ هو البدعة
أما فعل رسول الله فليس لك عليه نقل فلا تصادر على المطلوب
وقد أسهب الشيخ الألباني في هذا الموضوع في السلسلة الضعيفة الطبعة الجديدة
وفيه رد عليك لا تتصوره
و أرجو أن تخرج الآثار عند نقلك
و أما انك اعلم بالشيخ ناصر فهذا غير ظاهر
وأي قاعدة التي قادت الشيخ ناصر إلى هذا القول أليست الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وفي المسالة الكثير من الأثر التي فيها الأخذ من اللحية
والسلام عليكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 09 - 02, 05:30 م]ـ
قال الاخ الفاضل ابن غانم
(فهل وقف أحد من الإخوة على من قال بتحريم أخذ ما زاد على القبضة من السلف)
اقول
هل وقف احد من الاخوة على
من قال بوجوب الاخذ من اللحية
من السلف
؟
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[09 - 11 - 02, 10:27 م]ـ
احببت أن أبين أن محمد بن داود ليس من السلف، فليس هو من أتباع التابعين ولا حتى من الآخذين عنهم.
هذا إضافة إلى أن النقل عنه غير موثق تماماً، فبين الماوردي وبينه أكثر من مئتي سنة.
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[17 - 01 - 03, 02:56 م]ـ
أخويَّ ابن غانم، ومحمد الأمين:
في كلامكما السابق قد جعلتما (محمد بن داود الظاهري) هو الذي ينسب إليه المذهب الظاهري، وليس كذلك، بل هذا ابنه محمد " أبو بكر "، وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (13/ 109).
وأما الذي ينسب إليه مذهب الظاهرية؛ فهو (داود بن علي الظاهري) فتأملا.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[17 - 01 - 03, 04:39 م]ـ
ولكن ابن داود ظاهري أيضاً، بل كانت له زعامة المذهب بعد أبيه.
ـ[أبا شعيب]ــــــــ[10 - 11 - 05, 03:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه أول مشاركة لي وأسال الله أن يوفقني بعدما قرأة الموضوع أود أن أقول لكم وأتمنى أن هذا الشي يحدث وهو احترام الآراء الأخرى وتقبل الرأي الأخر طالما فيها اجتهاد وعدم الشدد لعالم أو منهج والكل مجتهد ولكل مجتهد نصيب أن أصاب فله أجران وأن أخطأ فله أجر ولكم في فعل الصابحة أسوة كما لا يخفى عليكم عندما أختلفوا في ركن ولكن كان أختلاف في الآراء وليس في القلوب كما نشاهد في الأيام المعاصرة وأسأل الحي القيوم أن يوفق الجميع وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا أتباعة .. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا على الذين أمنوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[10 - 11 - 05, 08:39 ص]ـ
من القائلين بالأمر يفيد الوجوب: الإمام الشافعي والإمام البخاري ومع ذلك تجدهما يقولان بالكراهة أو الستحباب وهكذا.
أظن ان السبب كون القرائن المقبولة أوسع عندهما من القرائن المعتمدة عند الظاهرية. وما عندهما الجمود على القواعد كما عند الظاهرية بل عندهما عدم الذكر قد يفيد عدم الوجود أو قد يفيد غير ذلك حسب القرائن. وهما يستعملان القياس الصحيح فالمعلوم من نصوص أخرى قد يأثر في المسألة.
أيضا هما أكثر اتباعا للصحابة ولمن قد سلف, لا يزيغا عن أقوالهم ويلتفتا ألى رأيهما. وهذا شأن الأئمة قاطبة كمالك وأحمد.
فلو أجازه كثير من السلف-يعني قريب من الكل- فهو جائز عندهم.
أيضا رأيت بعد الانتساب إلى مذهب المتقدمين في الحديث أن كثير من الأحاديث الصريحة في الوجوب أو التحريم ضعيفة فالأئمة لا يقولون به لذلك.
والله أعلم.
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[10 - 11 - 05, 01:06 م]ـ
إخواني
لقد انتقلتم من عموم إلى خصوص
الموضوع هو منهج المتقدمين في الفقه ووجوب اتباعه
والسؤال هو: لماذا هذا الطرح بين أهل الحديث الذين منهجهم اصلا اتباع منهج المتقدمين من السالف وتبعهم
ليش السؤال هو المقصود
لكن اجب أخي كاتب المقالة ونناقش على ضوئها حتى يكون الأمر محددا.
¥