[هل يدل هذا الحديث على جواز سفر المرأة لوحدها بدون محرم]
ـ[ابوزيد4]ــــــــ[01 - 01 - 05, 09:02 م]ـ
حديث عدي بن حاتم عند الإمام أحمد:
" حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن ابن حذيفة قال كنت أحدث حديثا عن عدي بن حاتم فقلت هذا عدي في ناحية الكوفة فلو أتيته فكنت أنا الذي أسمعه منه فأتيته فقلت إني كنت أحدث عنك حديثا فأردت أن أكون أنا الذي أسمعه منك قال
لما بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فررت منه حتى كنت في أقصى أرض المسلمين مما يلي الروم قال فكرهت مكاني الذي أنا فيه حتى كنت له أشد كراهية له مني من حيث جئت قال قلت لآتين هذا الرجل فوالله إن كان صادقا فلأسمعن منه وإن كان كاذبا ما هو بضائري قال فأتيته واستشرفني الناس وقالوا عدي بن حاتم عدي بن حاتم قال أظنه قال ثلاث مرار قال فقال لي يا عدي بن حاتم أسلم تسلم قال قلت إني من أهل دين قال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم قال قلت إني من أهل دين قالها ثلاثا قال أنا أعلم بدينك منك قال قلت أنت أعلم بديني مني قال نعم قال أليس ترأس قومك قال قلت بلى قال فذكر محمد الركوسية قال كلمة التمسها يقيمها فتركها قال فإنه لا يحل في دينك المرباع قال فلما قالها تواضعت مني هنية قال وإني قد أرى أن مما يمنعك خصاصة تراها ممن حولي وإن الناس علينا ألبا واحدا هل تعلم مكان الحيرة قال قلت قد سمعت بها ولم آتها قال لتوشكن الظعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف قال يزيد بن هارون جور وقال يونس عن حماد جواز ثم رجع إلى حديث عدي بن حاتم حتى تطوف بالكعبة ولتوشكن كنوز كسرى بن هرمز أن تفتح قال قلت كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز قال قلت كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز ثلاث مرات وليوشكن أن يبتغي من يقبل ماله منه صدقة فلا يجد قال فلقد رأيت ثنتين قد رأيت الظعينة تخرج من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالكعبة وكنت في الخيل التي غارت وقال يونس عن حماد أغارت على المدائن وايم الله لتكونن الثالثة إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنيه "
هل يدل هذا الحديث على جواز سفر المرأة لوحدها بدون محرم لتحج البيت الحرام؟ حيث أن هذا الحديث خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام و لم ينكر الرسول صلى الله عليه و سلم أن تسافر الظعينة من غير جوار بل إستدل به على رفعة شأن الإسلام إذ أنه لا يتصور أن يستدل الرسول بمنكر على رفعة الدين و علوه.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 01 - 05, 10:34 م]ـ
النصوص المحكمة [وهي كثيرة] التي سيقت لبيان الحكم هي المتعين الأخذ بها.
إذا تقرر هذا فينظر في هذا الحديث:
من حيث ثبوته.
ثبوت اللفظة.
معناها: أعني الظعينة، ففيه كلام لأهل اللغة راجعه.
الكلام المسوق سياق المثل، والواقع، ومدى دلالته على المطلوب.
والله أعلم.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[02 - 01 - 05, 03:38 ص]ـ
أما بالنسبة لصحة الحديث، فأصله في البخاري (أظنه كتاب المناقب)، ولفظ الظعينة فيه.
والمعروف أن الأمور المغيبة التي يذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - ستحصل في المستقبل = لا يدل على جوازها وحلها،
وكما ذكر الشيخ عبد الرحمن: أن النصووص المحكمة لا تعارض بمثل هذه المشتبهات،
ولا تستهوينك الأهواء!
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[02 - 01 - 05, 12:16 م]ـ
لكن ذُكر هنا في سياق المدح والثناء دون الإنكار، فلا ينبغي أن يكون مشتبها ولا نأخذ نصا دون آخر والله أعلم
فيقيد بالحج والعمرة إن أمنت هو اختيار ابن تيمية في في (تفسير آيات أشكليت)
ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[02 - 01 - 05, 12:51 م]ـ
قال الشيخ سلمان العوده ضمن شرحه على عمدة الفقه:
و مسألة وجوب المحرم للمرأة في الحج قد اختلف أهل العلم فيها على قولين:
القول الاول: و هو مذهب الإمام أحمد و أبي حنيفة أنه لا يجوز لها ان تسافر للحج إلا مع ذي محرم
و هذا القول يستدل له بأحاديث كثيرة ...
القول الثاني: و هو مذهب الشافعي و مالك أنه يجوز لها ان تذهب إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة، و قد نقل المروذي عن الإمام احمد انه سئل عن العجوز إذا وجدت رفقة مأمونة فهل تحج معهم؟ فقال: إن كانت تستطيع أن تصعد و تنزل فأرجو ان لا بأس به، فكأن الإمام أحمد على هذه الرواية عنه يرى الترخص للمرأة الكبيرة إذا أرادت الحج ووجدت رفقة مأمونة من النساء أو من الرجال المأمونين ان تذهب معهم و هذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية و نصره في غير ما موضع
و مما استدلوا به أو لعل عمدتهم في الاستدلال
أولا: ان المقصود باشتراط المحرم في سفر المرأة هو الأمن فإذا تحقق لها امن الطريق مع الرفقة من النساء المامونات أو من الرجال زال المخوف و قد أجمع العلماء كما ذكره غير واحد على انه لا يحل للمرأة ان تسافر في حال الخوف إلا مع ذي محرم، فقالوا: الأمن موجود و لذلك جاء في الحديث المشهور" الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله" رواه البخاري عن عدي بن حاتم
الدليل الثاني: ما جاء في صحيح البخاري من حج أمهات المؤمنين في عهد عمر رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة رضي الله عنهم و كانوا يجعلونهن في أسفل الوادي و لم يكن معهن حينئذ محرم، و قالوا: إن عمر من الصحابة هو الذي حجج امهات المؤمنين و معه عثمان و علي و وجوه الصحابة رضي الله عنهم و لم يكن ليفعل ذلك إلا بما يشبه الاتفاق من الصحابة على جواز مثل هذا حيث كن رفقة فيما بينهن و معهن جماعة من الصحابة
لكن مما ينبغي التنبيه إليه أن التساهل في خروج بعض النساء مع حملات قد تكون حملات نسائية و ليس فيها رقابة و لا ضبط .... فإنه قد يترتب من جراء ذلك ما لا تحمد عقباه
أ. هـ
¥