هذا تعليل معارض لحديث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فلا يعتد به لأ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر , تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم)
وفي ظني أن المسألة خلافية بين أهل ولا تثريب على من رجح أحد القولين
لكن الحافظ نقل عن البغوي أنهم اتفقوا على عدم جواز سفر المرأة بلا محرم في السفر المباح
وهذا الإجماع لم أجده في كتب البغوي المطبوعة
والله أعلم
المسألة خلافية نعم
لكن من قال أن نساء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سافرن للحج بدون محرم فعليه الدليل؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[10 - 01 - 05, 10:02 ص]ـ
شيخنا الشهري بارك الله فيك
تجد الآثار عن ابن عمر وعائشة في (المحلى) وما صح من الآثار، أما شذوذ أثر أبي سعيد الخدري فمن حيث الإسناد لا من حيث المعنى
ونصوص الشرع قسمان معقول المعنى وتعبدي، فما كان الأول فألحق به في معناه، وهذا الذي ظهر من حديث (لا تسافر المرأة ... ) والشرع كما قرره ابن تيمية كثيرا (لا يفرق بين متمثلات)
أما سفر نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فظاهر الأثر أنهن بدون محارم، أما من زعم أن عدم ذكر المحرم لا يلزم العدم، فهذا صحيح ولا ننازع في هذا اللازم، لكن النزاع في الوجود، ولا يخفاكم مشايخي الكرام أن هذه القاعدة تسري على كثير من النصوص واحتج به المبتدعة في أمور كثيرة، لذلك كان رد شيوخ أهل السنة عليهم أن هذا لو وجد ذكر خاصة إذا كان الأمر مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله , ,أحسب أن خبر حج النساء النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فلو وجد المحرم لنقل والمثبت وجود المحرم مدعي وعلى المدعي الدليل على وجود المحرم إما من هذا الأثر أو من آثار أخرى حكت القصة بسند صحيح، أما الجواب عن وجود المحرم بالقواعد العامة والأدلة العامة، فأظنه لا يُحسن هنا، لأن الكلام في هذا الخبر عن الوجود الحقيقي للمحرم، لا حكم السفر بلا محرم
وجزاكم الله خيرا جمعيا، فالكل مراده تطبيق الشرع وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[24 - 02 - 05, 11:06 م]ـ
النصوص المحكمة [وهي كثيرة] التي سيقت لبيان الحكم هي المتعين الأخذ بها.
إذا تقرر هذا فينظر في هذا الحديث:
من حيث ثبوته.
ثبوت اللفظة.
معناها: أعني الظعينة، ففيه كلام لأهل اللغة راجعه.
الكلام المسوق سياق المثل، والواقع، ومدى دلالته على المطلوب.
والله أعلم.
جزاك الله خيراً،
قال ابن رجب (4/ 154 ط. ابن الجوزي): ... وهذه قاعدة مطردة، وهي: أنا إذا وجدنا حديثاً صحيحاً صريحاً فِي حكم من الأحكام، فإنه لا يرد باستنباط من نَصَّ آخر لَمْ يسق لذلك المعنى بالكلية، فلا ترد أحاديث تحريم صيد المدينة بما يستنبط من حَدِيْث النغير، ولا أحاديث توقيت صلاة العصر الصريحة بحديث:
((مثلكم فيما خلا قبلكم من الأمم كمثل رَجُل استأجر أجراء)) – الحَدِيْث، ولا أحاديث: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) بقوله: ((فيما سقت السماء العشر)). اهـ
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[24 - 02 - 05, 11:29 م]ـ
سفر المرأة للحج بدون محرم / عاجل جداً ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5519&highlight=%CA%C3%E6%ED%E1)