تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز التشريك في نية الأضحية 000]

ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[04 - 01 - 05, 04:52 م]ـ

رجل جاءه مولود قبل شهر، وقال سوف أجعل عقيقته يوم عيد الأضحى، بحيث يضحي ويعق بخروف واحد، يعنى يشرك في النية، فهل هذا يجوز، أو لا، مع التوجيه اذا أمكن - بارك الله في الجميع؟؟؟

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[05 - 01 - 05, 12:47 ص]ـ

نص أصحابنا الحنابلة رحمهم الله على جواز ذلك.

ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[07 - 01 - 05, 04:18 م]ـ

أين أجده في كتب الحنابلة - بارك الله فيك - 0

نرجو المشاركة يا اخوة 00000

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 01 - 05, 09:08 ص]ـ

في عامة كتب الحنابلة طالع مثلا شرح المنتهى أوشرح الإقناع أو الفروع أو غير ذلك مما تيسر لك في باب الهدي والأضحية والعقيقة.

ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 01 - 05, 05:22 م]ـ

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه (تحفة المودود في أحكام المولود):

الفصل الخامس عشر

أنه لا يصح الاشتراك فيها ولا يجزىء الرأس إلا عن رأس هذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية

قال الخلال في جامعه باب حكم الجزور عن سبعة اخبرني عبد الملك ابن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله تعق جزورا فقال أليس قد عق بجزور قلت يعق بجزور عن سبعة قال لم أسمع في ذلك بشيء ورأيته لا ينشط بجزور عن سبعة في العقوق

قلت لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيه دما كاملا لتكون نفس فداء نفس وأيضا فلو علمني فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط والمقصود نفس الإراقة عن الولد وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظة من منع الاشتراك في الهدي والأضحية ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وأولى أن تتبع وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة والله أعلم

وهذا رابط قد يثري الموضوع:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16436&highlight=%C7%E1%C3%D6%CD%ED%C9

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[08 - 01 - 05, 07:35 م]ـ

أخونا المسيطر وفقه الله ما ذكرته عن ابن القيم خارج محل السؤال فابن القيم يتكلم عن حكم الاشتراك في العقيقة كأن يذبح سبعة بقرة عن سبعة مواليد-مثلا- فهذا والله أعلم مقصد ابن القيم فيما نقلته عنه.

أما السؤال المطروح فهو: هل يجزيء بقرة مثلا أو شاة عن أضحية وعقيقة؟ كمن ولد له قبل العيد ووافقت العقيقة أيام الذبح هل ينوي بأضحيته الاثنين أم لكل عبادة ذبيحة خاصة؟

أو بصيغة أخرى: إذا وافقت أيام نحر الأضحية يوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة اليوم السابع للمولود أو نحوه فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟

وهذا مختصر إجابة سؤال الأخ عن اجتماع الأضحية والعقيقة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: تجزئ الأضحية عن العقيقة، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وهشام _ من التابعين _، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد [فتح الباري 12/ 13، شرح السنة 11/ 267، الإنصاف 4/ 111، كشاف القناع 3/ 29، الفروع 3/ 564، تحفة المودود ص68.]. وروى حنبل عن الإمام أحمد أنه اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله صغيراً فذبحها وأراد بذلك العقيقة والأضحية [تحفة المودود ص 68].

وبه قال الحنفية، قال ابن عابدين: [… وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل، لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد] [حاشية ابن عابدين 6/ 326.].

وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الحسن قال: [إذا ضحوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة] ورواه أيضاً عبد الرزاق.

وروى عن هشام وابن سيرين قالا: [يجزئ عنه الأضحية من العقيقة].

وروى عبد الرزاق أيضاً عن قتادة قال: [من لم يعق عنه أجزأته أضحيته] [مصنف ابن أبي شيبة 8/ 244. مصنف عبد الرزاق 4/ 331، 333.

].

وقال الخلال: [باب ما روي أن الأضحية تجزئ عن العقيقة، ثم ذكر عن الميموني أنه قال لأبي عبد الله – أحمد بن حنبل –: يجوز أن يضحى عن الصبي مكان العقيقة؟

قال: لا أدري. ثم قال: غير واحد يقول به.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير