فقالوا هؤلاء إن لم يفعل خيلاء فيجوز و هذا من اعجب الأستدلال
أولا: ابو بكر من يعرفه و يعرف سيرته فإنه يستحيل ان يتصور ان يخالف ابو بكر امر النبى حتى و لو كان فى ادنى المستحبات
ثانيا: ابو بكر لم يجر إزاره اصلا إزاره كان فوق الكعبين كان مشدودا فوق الكعبين لكنه كان نحيفا كما فى طبقات ابن سعد من حديث اسماعيل بن ابى خالد عن قيس بن ابى حازم قال (دخلت على ابى بكر فإذا هو رجل نحيف خفيف اللحم ابيض) و ايضا فى طبقات بن سعد بسند فيه محمد بن عمر الواقدى و هو متروك قال (عن عائشة قالت كان ابو بكر رجلا نحيفا يسترخى إزاره على عقوبه)
و ذلك لأنه نحيف فيتعاهده و لذلك هو يقول (إن أحد شقى إزارى يسترخى) و ليس كله و لا نتصور أحد يفصل ملابس يطول شق و يرفع شق ثم إنه ليس بتاركه بل يتعاهده اى يشده الى اعلى
فهل يقاس على ابى بكر الصديق اولئك الذين يرخون إزارهم عمدا هذا من ابطل القياس لأنه قياس النقيض على النقيض و انما القياس اصله أن يقاس النظير على النظير للإشتراك فى علة الحكم و لذلك قال له النبى إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء
ثالثا: لو سلمنا بهذا اى ان ابو بكر جر إزاره فهذا مستثنى بالنص فهذه خصوصية لأبى بكر الصديق و إلا لماذا فرق بينه و بين ابن عمر فى أصل المسألة فالحكم عام يشمل الجميع
رابعا: و لو سلمنا أن الأمر كما يقولون هم أخذوا الحكم بالجر من طريق المفهوم و النص إما منطوق أو مفهوم
فمثلا (أكرم جارك) هذا المنطوق و عكس الكلام لا تهن جارك و هذا يفهم من المنطوق فالإكرام يشمل أشياء كثيرة مفصلة و لكن يفهم من أكرم جارك ان كل باب يدخل فى الإكرام تعمله اى ان مفهوم النص مفردات الإكرام فالحديث يقول "من جر إزاره من الخيلاء" بمفهوم المخالفة (و من جر إزاره بغير الخيلاء جاز) و العلماء يقولون
اذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق
و الأحاديث الناطقة بتحريم الإسبال أكثرمن 15 حديث أى ان المفهوم هدر فلو جاز لى ان أقدم دلالة المنطوق لصراحتها على دلالة المفهوم إذ دلالة المفهوم لا تنحصر فلو قبلنا هذا الحكم على اى وجه كان لخرجنا بمنع إسبال الإزار
خامسا: إن إسبال الإزار فيه تشبه بالنساء كما فى حديث عمر عند النسائى و أبى داود و غيرهما قال صلى الله عليه و سلم "من جر إزاره خيلا لا ينظر الله اليه يوم القيامة" قالت ام سلمة يا رسول الله فماذا تفعل النساء بذيولهن؟ قال "يرخينه شبرا" - اى فوق الأصل لى الكعبين و الكعبين هما العظم الناتىء فى اسفل الرجل فوق القد هذا الأصل فالإرخاء الذى فى الحديث اى تطويل الإزار شبرا من بعد الكعبين - فقالت ام سلمة اذا تنكشف أقدامهن - برغم انه شبرا على ان الشبر من الكعب اى انه قليل للتغطية – قال "يزدنه زراعا و لا يزدن " - فأصل الحكم أن يكون الإزار مشدودا فوق الكعبين ثم رخص للنساء حتى لا تنكشف أقدامهمن لأن المرأة كما قال النبى صلى الله عليه و سلم "كلها عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان" اذا الرجل الذى يرخى ذيله متشبه بالنساء و الأن نرى العكس تلبس المرأة لبس الرجل على السنة و يلبس الرجل لبس المرأة على السنة
سادسا: حتى لو سلمنا للقائلين بالخيلاء نقول أنه ينبغى أن يمنع من الجر سدا لذريعة الخيلاء لأن الجر مستوجبا للإسبال و الإسبال مظنة الخيلاء لاسيما اذا كان فى عرف الناس أن تقصير الثوب مسخة هم يعتبرن ذلك و الناس يستهزؤن بذلك و يقولون لازم أن تكون صاحب قيمة اى ملابسك لازم تجرجر على الأرض
فهذا كله باب الى الخيلاء و قد جاءت الشريعة بنصوص كثيرة بسد الذريعة فالشىء قد لا يكون ممنوعا و لا منهيا عنه لذاته إنما يكون منهيا عنه لما يؤدى الى الفساد فسدا للذريعة ان يؤدى الى الفساد ا. هـ كلام الشيخ
ملحق
سئل فضيلة الشيخ أبو اسحاق عن
قول البعض أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول يجوزتأخير السنة الى فترة معينة لإقامة الفرض و يقصدون بالسنة اللحية و بالفرض الدعوة الى الله سبحانه و تعالى؟
¥