[الاقامة بدار الكفر]
ـ[ابو سفيان]ــــــــ[06 - 01 - 05, 02:14 م]ـ
الحمد لله
ارجو من الاخوة المشاركين في هذا الموقع المبارك ان يذكروا و يبينوا لنا مأجورين إن شاء الله تعالى أقوال أهل العلم الثقات في هذا الموضوع (الاقامة بدار الكفر).
وجزاكم الله خيرا.
تنبيه من المشرف
(الأخ الفاضل هذا الموضوع قد سبق نقاشه فلعلك تستعمل خاصية البحث بدلا من فتح موضوع جديد في نفس المسألة)
ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[06 - 01 - 05, 02:51 م]ـ
حالات المهاجر الأربع
1 - أن لا يستطيع إظهار دينه في دار الكفر، ويمكنه الهجرة: اتفق أهل العلم اتفاقاً أشبه بالإجماع على أن الهجرة في هذه الحالة واجبة ومن لم يهاجر فإن الوعيد ينتظره ولذا كانت براءة الرسول منه، بل إن كانت أنثى لا تجد محرما وكانت تأمن على نفسها في الطريق أو كان خوف الطريق أقل من خوف المقام في دار الحرب. وجبت عليها الهجرة، لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً} (النساء:97)
2 - أن لا يستطيع إظهار دينه في دار الكفر، ولا يمكنه الهجرة: فقد اتفق أهل العلم أيضاً في مثل هذه الحالة على عدم الهجرة ولا يعلم في ذلك مخالف لقوله تعالى {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} وعدم الاستطاعة هنا إما أن تكون لمرض , أو إكراه على الإقامة في دار الكفر أو ضعف كالنساء , والولدان. أو غير ذلك من أنواع العجز المسقط لحكم وجوب الهجرة. ولكن يجب أن يبقى المؤمن في حالة تأهب، وتحفز، واستعداد للتخلص من البقاء في هذه الدار، ويتحين فرصة للهرب، والنجاة بدينه، ولا يغفل عن ذلك طرفة عين.
3 - أن يستطيع إظهار دينه في دار الكفر، ولا يمكنه الهجرة إن أراد: لا تجب عليه الهجرة ويجوز له البقاء إلى أن يجعل الله له مخرجا ولكن ينبغي أن يتحين وينتهز الفرصة ويحاول ويبذل جهده ويستفرغ وسعه في الهروب والهجرة من هذه الدار.
4 - أن يستطيع إظهار دينه في دار الكفر، و يمكنه الهجرة إن أراد: وجوب الهجرة ويأثم القادر عليها ولم يهاجر لأن الله لم يعذره. وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. هو اختيار أئمة الدعوة السلفية قاطبة والمطالع للدر السنية، والرسائل والمسائل النجدية، ومجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب علم ذلك علم اليقين، حتى شدد الشيخ عبدالرحمن بن حسن وقال: ذكر ابن حجر عن صاحب المعتمد: أن الهجرة كما تجب من بلاد الكفر، تجب من بلاد الإسلام إذا أظهر المسلم بها واجباً، ولم يقبل منه، ولا قدر على إظهاره.
ثم أضاف الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقال: وكذلك يجب على كل من كان ببلد يعمل فيها بالمعاصي، ولا يمكنه تغييرها، الهجرة إلى حيث تتهيأ له العبادة لقوله تعالى: {فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} ......... إلى آخر ما قال في الدرر السنية ج8ص291ط5.
ملخص من الإعلام بوجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام للشيخ المجاهد عبد العزيز الجربوع فك الله أسره)
التلخيص منقول من على هذا الرابط
http://www.h-alali.net/npage/zowar_open.php?id=332
وتجد الكتاب باكمله على هذا الرابط
http://www.islammessage.com/books/Al-Jarboua/e3lam.rar
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[06 - 01 - 05, 03:36 م]ـ
قال الإمام الشافعي، رحمه الله:" ودلت سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على أن فرض الهجرة على من أطاقها، إنما هو على من فتن في دينه بالبلد الذي يسلم بها، لأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم، العباس بن عبدالمطلب وغيره، إذ لم يخافوا الفتنة، وكان يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم:" إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين، وإن أقمتم فأنتم كأعراب"، وليس يخيرهم إلا فيما يحل لهم". انتهى الأم ج 4 ص170 طبعة دار الفكر، 1403 هـ