هل كل من خرج مجاهداً في سبيل الله فمات سواء يبد كافر أو بحادث أو مرض فهو شهيد
ـ[أبو محمد الأندلسي]ــــــــ[07 - 01 - 05, 11:50 م]ـ
أتمنى من الله أن يكون السؤال كأي سؤال فقهي يجاب عنه من الأفاضل
هل كل من خرج مجاهداً في سبيل الله فمات سواء يبد كافر أو بحادث أو مرض فهو شهيد له أحكام الشهيد
ـ[السدوسي]ــــــــ[08 - 01 - 05, 08:56 ص]ـ
هذا الذي يظهر ودليل ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم:
(من فصل (أي خرج) في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة، أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة) أخرجه أبو داوود، وحسنه الألباني.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 01 - 05, 10:43 ص]ـ
بارك الله فيكم
وهناك فرق بين حصول الأجر والحكم، والشهيد الذي لايكفن ولايصلى عليه هو من قتل في المعركة على تفصيل فيمن جرح في المعركة ثم مات بعد ذلك.
فالأجر قد يحصل له لكن أحكام الشهيد من حيث عدم غسله وعدم الصلاة عليه فيها تفصيل.
فقول الأخ السائل حفظه الله (هل كل من خرج مجاهداً في سبيل الله فمات سواء يبد كافر أو بحادث أو مرض فهو شهيد له أحكام الشهيد)
في كتاب أحكام الشهيد لعبدالرحمن العمري ص 206 بعد أن ذكر من له أجر الشهيد (المبحث الثاني، هل يأخذون حكما خاصا كشهيد المعركة)
جميع من نال نوعا من أنواع الشهادة السابقة يكون كسائر الموتى، ولايأخذ حكما خاصا كشهيد المعركة ومن في حكمه، وهذا باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، إلا المقتول منهم وقد سبق بيان الخلاف فيه) انتهى.
,وقال ص 145 (هل الشهيد يكون من قتله الحربي فقط أم يشمل غيره؟
أما الجمهور فيعنون بذلك: الكفار عموما، فالحنفية والحنابلة يرون أن المسلم إذا قتل ظلما من مسلم فإنه يكون شهيدا، وتنطبق عليه الأحكام الخاصة بالشهيد، فمن الكافر من باب أولى، سواء كان حربيا أو مستأمنا أو ذميا، أما الشافعية فقد نصوا على ذلك فقالوا: الكفار سواء كانوا حربيين أم مرتدين أم أهل ذمة.
أما المالكية فإنهم يخصون الحربي من عموم الكفار، ولذلك جاء في تعاريفهم للشهيد بأنه من قتل في (قتال الحربيين)) وكأنهم -والله أعلم-استدلوا بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قتل بيد كافر، ومع هذا غسل وصلي عليه.
الترجيح:
الذي يظهر لي رجحانه-والله أعلم-هو قول الجمهور، لأن أهل العلم ذكروا أن الذمي إذا ضرب المسلم انتقض عهده، وإذا انتقض عهده كان شرا من المحارب، قال ابن القيم رحمه الله ((إن ناقض العهد أسوأ حالا من المحارب الأصلي، كما أن ناقض الإيمان أسوأ حالا من الكافر الأصلي))، فالذمي إذا نقض العهد يصبح في أقل أحواله مساو للحربي.
وأما الاستدلال بمقتل عمر رضي الله عنه فلا يصح، لأنه قد عاش بعد ذلك وتكلم، وشرب،وليست هذه شهادة تسقط فرض الغسل والصلاة، فإن الشهداء كثير، ويصلى عليهم-أي على جميعهم-ويغسلون .... ))،وهذا يسميه بعض العلماء بالمرتث، وهو كسائر الموتى في الأحكام الدنيوية) انتهى من كتاب أحكام الشهيد.
ـ[أبو محمد الأندلسي]ــــــــ[08 - 01 - 05, 11:11 م]ـ
رفع الله قدركم ياشيخ عبدالرحمن ولكن سؤال قد يردعلى ترجيحكم وهو هل لوقتله الكافر خارج المعركة كان يكون منفردا عن الجيش اويكون في منزل وقصف المنزل فمات هذاالذي خرج لتكون كلمة الله هي العلياهل يكون بذلك شهيدا له احكام الشهيد ارجو منكم التوضيح في هاتين الحالتين
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 01 - 05, 04:06 ص]ـ
بارك الله فيكم وحفظكم، والكلام السابق ليس لي وإنما هو نقل من كتاب (أحكام الشهيد) لعبدالرحمن العمري وقد أشرت إلى ذلك، وهي رسالة جامعية مطبوعة في مكتبة البيان بالطائف 1422.
وحول سؤالك، فقد ذكر المؤلف ص143 (فالمعركة إذا لاتكون إلا عند التقاء الزحفين، والتحام الصفين، فإنه في هذه الحالة يكون كل من قتل من الصفين يصح القول فيه بأنه قتل في المعركة.
وهذا التصور عن أرض المعركة كان قديما على عهد الأسلحة التقليدية المستخدمة في تلك العصور كالسيف والرمح والنبل
وأما الآن وقد حصل هذا التطور في الأسلحة بحيث أصبحت قدرتها التدميرية شاملة قد لاتنحصر في موضع واحد بل تتوسع إلى مئات آلاف الأميال بسبب الكفاءة العالية لهذه الأسلحة ووصولها إلى أهدافها البعيدة بشكل دقيق.
وعلى أثر هذا التطور توسع مفهوم ((المعركة)) بسبب هذه الاختراعات، فصار يطلق عليها ((مسرح العمليات))،وهو يرادف ((أرض المعركة)) سابقا، فكل من قتل في ((مسرح العمليات)) يطلق عليه قتيل المعركة، وبهذا جاءت فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله الذي قال ((لفظ معركة يقصد به مكان العمليات الحربية التي يلتحم فيها القتال، وتعرف الآن بمسرح العمليات، سواء كانت جوية، أو برية، أو بحرية، فمن قتل في هذا المكان من المشاركين في القتال وهو مسلم فهو من النوع الأول)) انتهى.
¥