تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المشايخ الفضلاء أرجو التوضيح حول سؤر الهرة وثمن الهرة]

ـ[ابو عاصم المصري]ــــــــ[10 - 01 - 05, 06:20 م]ـ

الأخوة الفضلاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أرجو توضيح هاتين المسألتين:

المسألة الأولى: قال الإمام الطحاوي في (شرح معاني الآثار ص 19 - 20) وهو يتحدث عن سؤر الهر، والاختلاف في حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال" طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين" وقد رفعه قرة بن خالد وخالفه هشام بن حسان فوقفه على أبي هريرةقال الطحاوي:" ليس في هذا ما يجب به فساد حديث قرة لأن محمد بن سيرين قد كان يفعل هذا في حديث أبي هريرة يوقفها عليه فإذا سئل عنها هل هي عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعها والدليل على ذلك ما حدثنا به إبراهيم بن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين انه كان إذا حدث عن أبي هريرة فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال "كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم" وإنما كان يفعل ذلك لأن أبا هريرة لم يكن يحدثهم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم".

المسألة الثانية: ذكر ابن رجب في (جامع العلوم والحكم ص 417) وهو يتكلم عن ثمن السنور:" وفيه عن معقل الجزري عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا مما يعرف عن ابن لهيعة عن أبي الزبير وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير وقال هي تشبه أحاديث ابن لهيعة وقد تتبع ذلك فوجد كما قاله أحمد رحمه الله".

فماذا يعني كلام الإمام أحمد، خاصة أن روايات معقل عن أبي الزبير احتج بها مسلم في صحيحه، فأرجو التوضيح و جزاكم الله خيراً.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير