تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 01 - 05, 12:43 م]ـ

بارك الله فيكم ونفع بكم

و ما ذهب إليه بعض أهل العلم من جواز البيع وعدم جواز الإجارة ففيه نظر، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إجارة بيوتها فيبقى الأمر على الجواز.

وأما ما تفضلت به من كلام أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله فقد سبق في كلام الشنقيطي وابن القيم الإشارة إلى شيء ذلك مع الجواب عليه، فلو كانت مكة كلها وقفا لجميع المسلمين أو مسجدا لهم لما أقر أصحاب البيوت كأبي سفيان وغيره على تملكهم لها ولأمرهم بالخروج منها وتركها للمسلمين كافة، وإنما الوقف هو المسجد الحرامكما بينه الشيخ الشنقيطي في كلامه السابق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين للمسلمين في الحج ومعهم أهل مكة تحريم مكة وحرمة صيدها وخلائها وغير ذلك، ولم يذكر لهم تحريم بيع دورها أو إجارتها مع أنها قد تكون أولى مما سبق ولقيام المقتضى لذلك وحاجتهم لمعرفة حكمها، فلما لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعا أو إجارتها وإقراره لهم على تملكها كان هذا حجة قوية في جواز بيعها وإجارتها، والله أعلم.

ـ[أبوعبدالعزيزالمصري]ــــــــ[16 - 02 - 05, 01:42 ص]ـ

وقال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد ج3/ص435

وروى أيضا عن عبدالله بن عمر من أكل أجور بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهنم رواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها

وقال أحمد حدثنا هشيم حدثنا حجاج عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر قال نهى عن إجارة بيوت مكة وعن بيع رباعها

الذي في سنن الدارقطني "عبد الله بن عَمرو"

والحديث معروف عن عبد الله بن عَمرو، من رواية مجاهد وعبد الله بن باباه وأبي نجيح عنه

فهل الحديث مروي عن عبد الله بن عَمرو وعبد الله بن عُمر، أم أن عُمر مصحفة من عَمرو؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 02 - 05, 10:54 ص]ـ

أحسن، وأطول سياق رأيته لمناظرة إسحاق مع الشافعي في المسألة عند ياقوت في معجم الأدباء 5/ 197

قال: نقلت من تاريخ نيسابور للحاكم، ومن كتاب مناقب الشافعي للأبري وجمعت بين الخبرين قصدا للاختصار مع نسبة كل قول إلى قائله ..

(ثم ساق الخبر)

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 02 - 05, 02:39 م]ـ

جزى الله الشيخ أبا عبدالعزيز المصري خيرا على ما تفضل به، وهذا التصحيف موجود في طبعة الرسالة لزاد المعاد، والصواب كما تفضلت أنه عبدالله بن عمرو.

وجزى الله الشيخ عبدالرحمن السديس خيرا على هذه الإفادة.

ـ[أبوعبدالعزيزالمصري]ــــــــ[16 - 02 - 05, 10:49 م]ـ

وجزاك خيرا أيها الشيخ الفاضل ونفع بك

ـ[مصطفى المجري]ــــــــ[24 - 01 - 07, 08:20 م]ـ

1. أبدأ بحديث لم يذكر في البحث قبلي:

حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكة حرم حرمها الله , لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه

هذا الحديث مرسل رجاله رجال الشيخين

سنده على شرط الشيخين إلى مجاهد الذي رفعه

والمرسل إذا اعتضد بسند ضعيف فإنه يصير صحيحاً محتجاً به

2. روى البيهقي والدارقطني والحاكم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها

في إسناده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف

أبوه صدوق من رجال مسلم

3. روى البيهقي والدارقطني من طريق أبي حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه و سلم: مكة حرام و حرام بيع رباعها و حرام أجر بيوتها

في إسناده عبيد الله بن أبي زياد القداح ليس بقوي

4. ذكر ابن قدامة في المغني:

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة: لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها

رواه الأثرم بإسناده

لم أجد إسناده الكامل. من اطلع عليه فلا يبخلن علينا!


أنا أرى أن الحافظ ابن القيم أصاب عندما قال:
فالصواب القول بموجب الأدلة من الجانبين وأن الدور تملك توهب وتورث وتباع ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير