تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأرى أن ما ذهب إليه جمهور الأئمة من السلف والخلف بأنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها هو الصواب

والله أعلم

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 01 - 07, 10:59 م]ـ

وأرى أن ما ذهب إليه جمهور الأئمة من السلف والخلف بأنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها هو الصواب

والله أعلم

وماذا تفعل إذا ذهبت لأداء العمرة يا أخي الكريم؟

أرى - والله أعلم - أن الخلاف في هذا انتهى، ولا قائل به الآن.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[25 - 01 - 07, 06:56 ص]ـ

حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكة حرم حرمها الله , لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه

هذا الحديث مرسل رجاله رجال الشيخين

سنده على شرط الشيخين إلى مجاهد الذي رفعه

والمرسل إذا اعتضد بسند ضعيف فإنه يصير صحيحاً محتجاً به

هذا الكلام في نظر، ولا بد من النظر في تراكيب الأسانيد في الصحيح، وهل أخرجوا ما في هذا الأسناد مطلقا أم أنه انتقاء ...

قال الدوري سمعت يحيى يقول: إنما سمع الأعمش من مجاهد أربعة أحاديث أو خمسة.

بل قال ابن طهمان سمعت يحيى يقول: الأعمش سمع من مجاهد وكل شيء يروي عنه لم يسمع إنما مرسلة مدلسة.

وقال يعقوب ابن شيبة في مسنده ليس يصح للأعمش عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة، قلت لعلي بن المديني: كم سمع الأعمش من مجاهد؟ قال: لا يثبت منها إلا ما قال سمعت هي نحو من عشرة، وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحيى القتات.

وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه في أحاديث الأعمش عن مجاهد: قال أبو بكر بن عياش عنه: حدثنيه ليث عن مجاهد.

ورووا عن وكيع وهشيم أن الأعمش لم يسمع من مجاهد إلا أربعة أحاديث.

وقد اعترض البخاري كلام الأئمة فقال:

ـ كما عند الترمذي في العلل ـ: قلت لمحمد: يقولون: لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أربعة أحاديث، قال: ريح ليس بشيء لقد عددت له أحاديث كثيرة نحوا من ثلاثين أو أقل أو أكثر يقول فيها: حدثنا مجاهد.اهـ

لكنه في الصحيح لم يخرج له إلا أشياء يسيرة أربعة أو خمسة و مسلم لعله على النصف من ذلك.

ـ[مصطفى المجري]ــــــــ[25 - 01 - 07, 11:50 م]ـ

أخي عبد الرحمن

جزاك الله خيرا

مشاركتك مفيدة جدا

لا بد أن نعرف إسناد الأثرم أيضا لو استطعت أن تساعدني في البحث عنه لشكرتك.

و إلى الأخ أبو مالك:

أنا لم أدفع ريالا للسكن في مكة لا في الحج ولا في العمرة. كنت ضيفا في دار البركاتي في العزيزية ثلاث مرات. جزاهم الله خيرا.


لم يذكر في هذا البحث قبلي أثر عبد الله بن عمرو بهذا الإسناد:

عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: (لا يحل بالبيع دور مكة ولا كراءها.). مصنف عبد الرزاق 9214

ما قولكم في هذا الإسناد؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 01 - 07, 03:04 ص]ـ
وفقك الله للعلم والورع يا أخي الفاضل

وأسأل الله أن يجمع بيننا في جنته كما جمع بيننا في الدنيا على محبته.

ولكن يا أخي الكريم دار البركاتي تؤجر لغيرك، فهل كنت ضيفا على صاحب الدار نفسه؟ أو على من استأجر منه؟

وأيضا فمكة مليئة بالفنادق والمساكن المؤجرة، ويَرِدُ عليها فضلاءُ وعلماءُ من جميع أنحاء العالم، يستأجرون ألوف الغرف والمساكن، فهل تعلم أحدا من أهل العلم أنكر عليهم هذا الاستئجار؟

أنا لا أنكر أن الخلاف كان موجودا بين أهل العلم قديما، ولكني لم أسمع بأحد من العلماء في هذا العصر حرَّم ذلك، وهو أمر عام لجميع المسلمين، فيبعد جدا أن يكون السكوت عن إنكاره لعدم علمهم بوقوعه.

أرجو البيان الشافي والجواب الكافي؛ لأن هذه المسألة محيرة حقا.

ـ[أبو البراء]ــــــــ[01 - 03 - 09, 06:13 ص]ـ
وجدت هذا الرابط يتطرق للمسألة

ما حكم بيع دور مكة وإجارتها؟

هل فتحت مكة صلحا أم عَنوة؟
مكة فتحت عنوة لا صلحا.
الدليل من السنة:
1 – أن الرسول rدخل مكة مقاتلاً، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لما فتح الله عز وجل على رسوله الله r مكة، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي» رواه البخاري ومسلم.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير