تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يفيدني بحكم اجتماع العيد والجمعة]

ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[11 - 01 - 05, 04:46 م]ـ

[من يفيدني بحكم اجتماع العيد والجمعة]

ـ[ياسر السيلي]ــــــــ[11 - 01 - 05, 06:31 م]ـ

ورد في ذلك احاديث:

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال: (من شاء ان يصلي فليصل) رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنّا مُجمِّعون) رواه ابو داود وابن ماجة

من مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 01 - 05, 07:02 م]ـ

إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد، هل يجوز ترك صلاة الظهر البتة؟؟؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12770&highlight=%C7%E1%CC%E3%DA%C9)

ـ[علاء شعبان]ــــــــ[12 - 01 - 05, 04:14 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4720

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[12 - 01 - 05, 11:40 ص]ـ

الحمدُ لله وَحْدَهُ ...

كانت تأتيه ورقات الأسئلة فيجيب عليها في المجلس من حفظه المتقن.

أسأل الله أن يحفظه و أن يمن علينا من فضله بالعلم النافع في الدارين. آمين.

إليكم بحوالي ربع الساعة بصوته في هذه المسألة، في إحدى مجالس الإفتاء التي (كانت) تعقد في مسجد العزيز بالله، عند الدقيقة (19.35):

السؤال: إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، هل تصلى الجمعة أم لا؟

المجيب:

شَيْخُنَا العَلاَّمَةُ الفَقِيهُ: د. مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالمَقْصُوْدِ العَفِيْفِيّ - حَفِظَهُ اللهُ -. ( http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=15100&scholar_id=40&series_id=646)

ـ[صائد الفوائد]ــــــــ[12 - 01 - 05, 09:41 م]ـ

بحث اجتماع العيدين

لعابد بن عبدالله السعدون

وأوصى بنشره فضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير وفقه الله.

http://saaid.net/mktarat/eid/42.jpg

http://saaid.net/mktarat/eid/42.htm

أخوكم

ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[13 - 01 - 05, 01:55 م]ـ

وزيادة في الفائدة عن الموضوع: (دراسة مقارنة)

نقلا عن كتاب التمهيد لابن عبد البر ج10، من ص268 إلى ص278:

وَأَمَّا إِذْنُ عُثْمَانَ لِأَهْلِ الْعَوَالِي وَقَوْلُهُ: قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ - يَعْنِي الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَ - قَالَ: فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ - فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ عُثْمَانَ هَذَا، وَاخْتَلَفَتِ الْآثَارُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِهَا وَالْأَخْذِ بِهَا، فَذَهَبَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ إِلَى أَنَّ شُهُودَ الْعِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُجْزِئُ عَنِ الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ عَلَى طَرِيقِ الْجَمْعِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ يُجْزِيهِ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ حَتَّى الْعَصْرَ. وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَهَذَا الْقَوْلُ مَهْجُورٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مَنْ فِي الْأَمْصَارِ مِنَ الْبَالِغِينَ الذُّكُورِ الْأَحْرَارِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ فَفَرْضُهُ الظُّهْرُ فِي وَقْتِهَا فَرْضًا مُطْلَقًا لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ يَوْمُ عِيدٍ مِنْ غَيْرِهِ، وَقَوْلُ عَطَاءٍ هَذَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: إِنِ اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلْيَجْمَعْهُمَا وَلْيُصَلِّهِمَا رَكْعَتَيْنِ فَقَطْ حِينَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ هِيَ هِيَ حَتَّى الْعَصْرِ. ثُمَّ أَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: اجْتَمَعَا يَوْمُ فِطْرٍ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي زَمَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ ابْنُ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير