تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[رجل قال لزوجته إن ذهبت إلى بيت فلانة فانت طالق]

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[12 - 01 - 05, 10:12 م]ـ

رجل قال لزوجته إن ذهبت إلى بيت فلانة فأنت طالق، والآن يريد أن يرجع عن هذا القول ... فما ذا عليه؟

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 04:46 م]ـ

تجدد هذا السؤال من أخ آخر

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 05:09 م]ـ

على القول بأن هذه الصيغة ليست تعليقا وإنما هي تغليظ، فعليه كفارة يمين بناء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في آخرين.

وبناء على جواز أداء كفارة اليمين قبل الحنث من باب تقديم الشيء على وقته لا على سببه فيجوز تقديم هذه الكفارة

والمسألة للبحث والمدارسة

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 05:39 م]ـ

الأخ الكريم أبا عبد الباري، حفظه الله

جزاكم الله خيرا على إفادتكم الكريمة، غير أنني كنت ابحث عن هذا الموضوع في شبكة الانترنت قبل قليل، ووجدت كلاما للشيخ ابن عثيمين، رحمه الله، يفصل هذه المسألة في شرحه لزاد المستقنع في موقعه ...

فهمت من كلامه في الشريط:

أن الجمهور على أنه ليس له أن يرجع

وأن شيخ الاسلام ابن تيمية خالفهم فقال أن ذلك من حقه وله أن يرجع ولا شيء عليه

انظر هذا الرابط شريط رقم 8 الدقيقة بعد الاربعين

http://www.binothaimeen.com/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=120

والله يحفظكم

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 05:49 م]ـ

جزاك الله خيرا

أعلم ما ذكرته غير أن شيخ الإسلام ابن تيمية ينازع في نسبة ذلك للجمهور بل يذهب إلى أنه مثل نذر الغضب واللجاج وقد أطال البحث في كتابه القيم " القواعد النورنية " ويرى أن القول بوجوب الكفارة هو الذي تصح نسبته للصحابة رضي الله عنهم.

وعلى كل حال فما أردت إلا الإفادة، ولا أنا متحيز لما ذهب إليه ابن تيمية وإن كانت تراودني شكوك على صحة مسلك الجمهور هنا.

وقد قلت في مشاركتي السابقة " على القول ..... " إشارة إلى النزاع، وإن وجدت تحريرا في المسألة فأتحفنا به أتحفنا الله وإياك بالجنة آمين

واله الموفق للصواب

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير