تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لو مسح الإنسان أعلى شرابه (جوربه) ثم أداره وهو على رجله بدون أن ينزعه حتى جعل أعلاه في]

ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[13 - 01 - 05, 06:56 ص]ـ

لو مسح الإنسان أعلى شرابه (جوربه) ثم أداره وهو على رجله بدون أن ينزعه حتى جعل أعلاه في الأسفل,

فهل يؤثر ذلك على صحة المسح أو لا

وهل يلزمه إعادة المسح

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 01 - 05, 04:10 م]ـ

من باب المدارسة:

ما دام مسح اعلى الجورب فمسحه صحيح، وليس من شروط االمسح بقاء الجزء الممسوح الى الاعلى.

ولايدخل هذا (في ما يظهر) في مسألة مسح ادنى الخف او باطنه هل يصح او لا؟ لان الخلف في مسح الادنى أما في مسألتنا فقد مسح الاعلى وصح المسح، ثم ادراه الى الادنى.

ولو كان مالكيا او شافعيا ما احتاج الى هذه المسألة لانهم يمسحون اعلى الخف وادناه فكلا الوجهين ممسوح.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[13 - 01 - 05, 04:30 م]ـ

لفهم السؤال أكثر:

هل قلَبه فجعل ظاهره باطنه، أم قلَبه فجعل أعلاه أسفله؟

(وإنما قلت هذا لأن الجورب لا يستقيم في الرجل في الحالة الثانية - والحالة الأولى لا تتم بدون خلع الجورب).

والله أعلم.

ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[13 - 01 - 05, 06:11 م]ـ

أعني جعل أعلاه أسفله

وهذا متصور وواضح ويستقيم مع ذلك في الرجل

وجزاكم الله خيراااااا

ـ[حارث همام]ــــــــ[13 - 01 - 05, 07:11 م]ـ

جزى الله شيخنازياداً خيراً ..

سؤال لإثراء الموضوع ... وماذا لو نزعه فقلبه أو جعل أعلاه أسفله فكان ماذا؟

بعبارة أخرى ماهو الدليل على أن نزع الخف أو الجورب ناقض للوضوء! خاصة مع اختلاف السلف في ذلك.

ـ[ Abou Anes] ــــــــ[13 - 01 - 05, 07:40 م]ـ

نزع الخف ليس من نواقض الوضوء وإلى هذا القول ذهب العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ

أجمع العلماء أن نواقض الوضوء هي نواقض المسح على الخفين واختلفوا في كون النزع لهما، هل ناقض أم لا؟

فقال قوم: إن نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية، وإن لم يغسلهما وصلى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه. وممن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة، إلا أن مالكا رأى أنه إن أخر ذلك استأنف الوضوع على رأيه في وجوب الموالاة على شرط الذي تقدم. وقال قوم: طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء وليس عليه غسل، وممن قال بهذا القول داود وابن أبي ليلى. وقال الحسن بن حي: إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته، وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابعين، وهذه المسألة هي مسكوت عنها.

وسبب اختلافهمك هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة، أوبدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين؟

فإن قلنا: هو أصل بذاته فالطهارة باقية، وإن نزع الخفين كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما.

وإن قلنا: إنه بدل، فيحتمل أن يقال إذا نزع الخف بطلت الطهارة وإن كنا نشترط الفور، ويحتمل أن يقال إن غسلهما أجزأت الطهارة إذا لم يشترط الفور. واما اشتراط الفور من حين نزع الخف فضعيف، وإنما هو شيء يتخيل، فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب.

المصدر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 01 - 05, 12:58 ص]ـ

فائدة:

يرى سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى أن خلع الخف ناقض للوضوء، فسأله أحد تلاميذه وفقه الله تعالى: هل يمكن أن يقال بأن خلع الخف من نواقض الوضوء؟، فقال سماحة الشيخ: نعم من نواقض الوضوء.

ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 02:03 ص]ـ

ما الدليل على كون خلع الخف ناقضا للوضوء؟

ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 01 - 05, 07:06 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15347&highlight=%CE%E1%DA+%C7%E1%CE%DD+%C8%C7%D2

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25191&highlight=%CE%E1%DA+%C7%E1%CE%DD+%C8%C7%D2

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير