تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماهو الفرق بين القمار والغرر كذلك الميسر؟]

ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[13 - 01 - 05, 07:57 ص]ـ

ماهو الفرق بين القمار والغرر كذلك الميسر؟؟؟

(مع النقل أو الإحالة لكلام العلماء إن تيسر)

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[13 - 01 - 05, 09:11 م]ـ

لست من الفقهاء، ولكن أكتب - ناقلا - لتفعيل الموضوع، وعلى الفقهاء الشرح والإبانة.

القمار في اصطلاح الفقهاء: كل لعب يشترط فيه – غالبا – أن يأخذ الغالب شيئا من المغلوب، وحقيقته مراهنة على غرر محض، قال أبو عبد الله محمد بن منصور المغراوي في [غرر المقالة في شرح غريب الرسالة] 264: (أصل المقامرة في كلام العرب المغابنة، يقال قامره قمارا ومقامرة: إذا غابنه).

ونقل د: نزيه حماد في [معجم المصطلحات الإقتصادية في لغة الفقهاء] عن شيخ الإسلام أنه قال: (إنه أخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة، هل يحصل له عوض أو لا يحصل).

قلت: وكثيرا ما رأيت شيخ الإسلام – رحمه الله – يجعل بيع الغرر نوعا من أنواع الميسر والقمار.

ويطلق كثير من الفقهاء على القمار اسم الميسر، وإن كان لفظ القمار في الأصل أعم من الميسر، لإطلاقه على جميع أنواع المراهنة، بخلاف الميسر فإنه لم يكن يطلق إلا على المقامرة بالأقداح، لاقتسام جزور بطريقة خاصة على عادة أهل الجاهلية.

وانظر [الفروسية] لريحانة الشام ابن قيم الجوزية – رحمه الله – لعل فيه ما يفيد في هذا الأمر. ومواضع متفرقة من مجموع فتاوى شيخ الإسلام – رحمه الله -.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير