تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو بكر الأمريكي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 05:55 م]ـ

...

ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[14 - 01 - 05, 06:03 م]ـ

السلام عليكم

الاخوة الكرام هناك كلام في حديث الغسل في نفس الاناء لاأهل الناسخ والمنسوخ فأن الحديث فية نسخ ............

وفقكم الله والسلام عليكم

ـ[أبو بكر الأمريكي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 06:52 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله

أخي الكريم لم أفهم مرادك. لعلك تعيد العبارة

ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[14 - 01 - 05, 09:56 م]ـ

السلام عليكم

أخي الكريم أقصد ان هذه الحديث قد نسخة حديث اخر لعلي لاأذكر الئن ولكن أرجع الي كتب الحديث ستأجد والله أعلم انه قد نسخة حديث وأصقد بالنسخ أي مسح ماقبله كما هي هي في الفي اللغة وحصيلة كلامي ان الفقهاء قالو بجوار الغسل في نفس الوقن أي ليس بالفضلة والله أعلم (أنضر لكتاب ناسخ الحديث ومنسوخة لابن شاهين)

ـ[العامري الجزائري]ــــــــ[14 - 01 - 05, 10:48 م]ـ

السلام عليكم

إضافة إلى ما تفضلتم به أقول:

و لعله من أجل الإرسال الظاهر في سنده لم يترجم له في المسند إلا بقوله -عن رجل من الصحابة-و ليس في مسند أبي هريره و هو عند الحاكم كذلك في المستدرك بدون الجملة محل البحث و فال في سنده -أظنه عن أبي هريرة -

و أظن الرجل قد سأل عن صحة الحديث

والله أعلم

ـ[أبو بكر الأمريكي]ــــــــ[15 - 01 - 05, 12:53 ص]ـ

أعيد وأقول

فما رأيكم جزاكم الله خيراً؟

أي: في هذا التعليل للحديث.

ـ[الموسوي]ــــــــ[15 - 01 - 05, 01:46 ص]ـ

الحمد لله وبعد:

الشيخ الفاضل الحبيب جزيت على هذا النقل, إلا أنني أعتب عليك نقلك لقول الشيخ رحمه الله:"ومن غرائب العلم .... ",وقد تبين لك أن اعتماد الإمام أحمد إنما كان عن نهي الصحابة عن ذلك.

وإذا عرف السبب بطل العجب.

أكرر شكري لك, السلام عليكم

ـ[الموسوي]ــــــــ[15 - 01 - 05, 01:46 ص]ـ

أعني ابن وهب حفظه الله وبارك في جهوده

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 03 - 07, 06:54 م]ـ

للفائدة

اختلف العلماء في جواز وضوء الرجل من فضل طهور المرأة على قولين مشهورين:

الأول: أنه لا يجوز، وهو من مفردات الحنابلة، واستدلوا بأدلّة لا تخفى.

الثاني: يجوز، وهو مذهب الجمهور، واختارها شيخ الإسلام وغيره، وقال الشارح: (وهو أقيس).

أدلة جواز الوضوء بفضل المرأة:

1 - جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يغتسل بفضل ميمونة.

2 - أعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أحاديث المنع من التطهر بفضلها وأحاديث إباحته بالاضطراب، وإنما أخذ بآثار عن بعض الصحابة. (الفتح: (1/ 300)).

3 - وما جاء في المسند والسنن من مجيء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للغُسل بعد أن خلت به أم المؤمنين.

بل اغتسالهما معاً يقتضي أن يغترف بعد اغترافها، ويسمى ما بقي فضلاً.

4 - قد جاء النهي عن الاغتسال بفضل الرجل أيضاً، وهذا يُضعِف قول من يمنع العكس وينهى عنه ممن يصحح هذا الحديث.

وانظر كلام الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في التمهيد (14/ 165) إذ صرح بعدم صحة الآثار والأقوال المخالفة لمذهب جمهور العلماء.

أما حديث الحكم بن عمرو فقد قال عنه البخاري: ليس بصحيح، وأعله الدارقطني بالوقف.

وأما حديث ابن سرجس فقد قال عنه البخاري: الصحيح أنه موقوف، ومن رفعه فهو خطأ. وكذا قال الدارقطني (سنن البيهقي (1/ 192)).

وقال في عون المعبود (1/ 100): -

([77] باب الوضوء بفضل المرأة)

وفي بعض النسخ الوضوء بفضل وضوء المرأة

والفضل: هو بقية الشيء أي استعمال ما يبقى في الإناء من الماء بعد ما شرعت المرأة في وضوئها أو غسلها سواء كان استعماله من ذلك الماء معها أو بعد فراغ من تطهيرها فيه صورتان وأحاديث الباب تدل على الصورة الأولى وهي استعماله معها صريحة وعلى الثانية استنباطا أو بانضمام أحاديث أخرى

(كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم) يحتمل أن يكون مفعولا معه ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير (ونحن جنبان) هذا بناء على إحدى اللغتين في الجنب أنه يثنى ويجمع فيقال جنب وجنبان وجنبيون وأجناب واللغة الأخرى رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب ونساء جنب بلفظ واحد

وأصل الجنابة في اللغة البعد ويطلق الجنب على الذي وجب عليه الغسل بجماع أو خروج مني لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها

قاله النووي

وفيه دليل على طهارة فضل المرأة لأن عائشة رضي الله عنها لما اغترفت بيدها من القدح وأخذت الماء منه المرة الأولى صار الماء بعدها من فضلها وما كان أخذه صلى الله عليه وسلم بعدها من ذلك الماء إلا من فضلها وأما مطابقة الحديث للباب فمن حيث أنه كان الغسل مشتملا على الوضوء

قال المنذري وأخرجه النسائي مختصرا وأخرج مسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة).

أما قول ابن حزم رحمه الله: (وكلّ ماء توضأتْ منه امرأةٌ - حائضٌ أو غيرُ حائض- أو اغتسلتْ فأفضلتْ منه فضلا، لم يحلّ لرجل الوضوءُ من ذلك الفضل ولا الغسل منه، سواء وجدوا ماء آخرَ أو لم يجدوا غيرَه، وفرضهم التيمّمُ حينئذ، وحلال شربُه للرجال والنساء، وجائز الوضوء به والغسلُ للنساء على كلّ حال، ولا يكون فضلا إلا أن يكون أقلّ مما استعملتْهُ منه، فإن كان مثلَه أو أكثرَ فليس فضلاً، والوضوء والغسل به جائز للرجال والنساء).انتهى كلامه.

فلا يسلَّم إنكاره تسمية ما كان أكثر فضلاً.

والله تعالى أعلم

(راجين من أهل الحديث وطلبة العلم أن يبينوا لنستفيد منهم)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير