مسألة مشكلة في (الإجارة) ِ ...
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 01:41 م]ـ
لو ذهب شخص إلى صاحب شقق مفروشة ليستأجر شقه أو غرفة فقال له المؤجر: إذا أخذتها 5 أيام فالأجرة 50 ريال لليوم , وإن أخذتها10أيام فالأجرة 40 ريال لليوم, وقبل المستأجر الإجارة وتفرقا من غير تحديد واحد من الأجرتين,
فهل تجوز هذه المعاملة؟
أم أنها مثل الصورة المعروفة التي يذكرها العلماء في صور البيعتين في بيعة (أن يبيع السلعة ب 100 حالا وب 150 مؤجلا ويتفرق المتبايعان من غير تعيين أحدهما) بجامع الجهل بالثمن؟ أم أن هناك فرقا مؤثرا بينهما؟؟؟
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 08:23 م]ـ
يبدوا أن هذه المسألة مشكلة جدا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 01 - 05, 01:05 ص]ـ
الاجارة بيع منافع فيشترط في صحتها معرفة الثمن وهو (الأجرة).
وارى ان المسألة مختلفة عن بيعتين في بيعة لان الجهل بالثمن هنا يرتفع باعتبار المآل.
والمآلات معتبرة في صحة الحكم.
فهذا الجهل يؤول الى العلم لانه اذا جلس خمسة ايام فاجرته معلومة فاذا زاد قلت الاجرة.
والاصحاب توسعوا في هذا الامر واجازو الاجرة باليوم كأن يقول المؤجر للمستأجر آجرتك الغرفة على انها بعشرة في اليوم حتى الاسبوع الثالث ففي الاسبوع الثالث تكون الاجرة بخمسين لانه زمن غلاء الاجرة وارتفاع الاسعار.
الخلاصة ان الاظهر انها جائزة وتفارق بيعتين في بيعة باعتبار المآل لان الجهل في هذه الصورة يؤول الى العلم.
لان الرجل اما ان يجلس خمسة او عشرة فان جلس خمسة فالاجرة معلومة وان جلس اكثر فالاجرة معلومة.
والله اعلم.
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[15 - 01 - 05, 06:57 ص]ـ
أخي المستمسك بالحق بارك الله فيك وجزاك خيرا,,,,,,
لكن ألا ترى أن هذا التوجيه الذي ذكرته يمكن أن يقال أيضا في مسألة بيعتين في بيعة فلو باع السلعة ب 100 حالا وب 150 مؤجلا وتفرق المتبايعان من غير تعيين أحدهما فيمكن أن يقال أيضا بمثل كلامك في مسألة الإجارة, فنقول: إذا دفع الثمن حالا فالثمن معلوم فإذا تأخر عن السداد زاد الثمن ,فالمشتري إذا دفع حالا فالثمن معلوم وإذا تأخر فالثمن معلوم أيضا, فقد يقول قائل: إن الجهل في هذه الصورة من بيعتين في بيعتين يؤول إلى العلم أيضا.
أما ما نقلته عن الأصحاب فلا يرد هنا فيما يظهر لأن المتعاقدين تفرقا مع تعيين الأجرة في الزمنين فلا تردد في العوض (الأجرة) , بخلاف مسألتنا فهما تفرقا من غير تعيين أجرة.
الخلاصة: أن ما ذكرته في مسألة الإجارة يمكن أن يقال في بيعتين في بيعة , مع أن أكثر أهل العلم على تحريم هذه الصورة المذكورة في بيعتين في بيعة.
وشكر الله لك,,,,,,,
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 01 - 05, 07:19 ص]ـ
أخي الكريم أبا محمد وفقه الله.
قد بينت لك الفرق بين الصورتين ففي مسألتك يؤول الثمن فيها الى العلم وفي بيعيتن في بيعة الجهالة باقية ولا تؤول الى العلم بالثمن.
ولعلى ازيد في الايضاح:
في مسألة الاجارة يكون الدفع بحسب الانتفاع لانه مقابل المنفعة، فالمستأجر يعرف انه اذا استأجر خمسة ايام فالثمن هو خمسون ريالا، والمؤجر يعلم ذلك، واذا امكث عشرة ايام فالثمن اربعون ريالا يعلم هذا المستأجر والمؤجر.
وهذا كما ذكرت لك ما يسميه الفقهاء اعتبار المآل في الحكم. فأذا آلت الجهالة عندهم الى العلم صح البيع.
أما في مسألة البيع فهنا فيه قبض للمبيع وجهل في الثمن المتفق عليه فينفك البائع والمشترى ولم يعلما على اي الثمنين انعقد البيع أي يتفرقون والثمن مجهول.
بخلاف الاجرة، الاجرة الثمن فيه مقابل عدد الايام التى تسكنها فان سكنت كذا كان الثمن بكذا فالمجهول هو كم يوم تسكن؟ وكل يوم تسكنه له مقابل مختلف فكل منفعة معلوم ثمنها. فالجهالة في عدد المنافع التى ستنتفع بها، وليست في الثمن نفسه.
بيان آخر:
أذا كان المتسأجر يدفع القيمة بعد الانتفاع بالغرفة فهذا لا اشكال فيه لانه حصل على منفعة معلومة الاجر بمعنى لو أخر الدفع حتى بعد ان قضى خمسة ايام فهنا من المعلوم انه يدفع خمسين ريالا، واذا دفعها بعد عشرة ايام دفع اربعين لليوم الواحد.
اما اذا دفعها مقدما فيرجع بالباقي على صاحب الدار.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 01 - 05, 09:54 ص]ـ
وزيادة في توضيح الفرق بين الصورتين الجائزة في الاجارة والممنوعة في البيع:
صورة البيعيتن في بيعة (على أحد الاقوال في تفسيرها): كأن تبيع خمسة اكياس أرز بخمسين معجلة او مائة منجمه ويفترقان دون تحديد الثمن مع انعقاد البيع.
وصورة المسألة التى طرحت كأن تقول ابيعك خمسة اكياس أرز بخمسين او عشرة اكياس بثمانين.
فهذه الصورة جائزة لانها تؤول الى العلم فاذا اشترى عشرة فهي بثمانين واذا اشترى خمسة فهي بخمسين فليس ثم جهالة.
وهذه الصورة مشابهه لصورة الاجرة لان الاجرة كما ذكرت لك بيع منافع.
وفي البيعيتن في بيعة المبيع واحد والثمن تردد فيه فصار مجهولا.
واما في الاجارة (في الصورة التى ذكرت) الثمن معلوما لانه اذا استأجر خمسة ايام فقيمتها معلومة (منفعة السكنى خمسة ايام) وأذا استأجر عشرة فقيمتها معلومة (منفعة السكنى عشرة ايام) فالمبيع ليس شيئا واحدا بل شيئين مختلفين ولكل قيمة مختلفة و قد علم ثمن كل واحد منهما كما قدمنا في الرد السابق والذي قبله.
وهذه المسألة قد نص عليها الاصحاب كما تقدم.
¥