تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 01 - 05, 06:31 م]ـ

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين بعد مسألة ذكر تأجير الشمعة والخلاف حولها و بعد ان رجح الجواز: (وهو مخرج على نص الامام احمد في جواز إجارة الدار كل شهر بدرهم وقد اجر على رضى الله عنه في الجنة نفسه كل دلو بتمرة ولا محذور في هذا اصلا ولا يفضى الى تنازع ولا تشاحن بل عمل الناس في اكثر بياعاتهم عليه ولا يضره جهالة كمية المعقود عليه عند البيع لان الجهالة المانعة من صحة العقد هي التي تؤدي الى القمار والغرر ولا يدري العاقد على أي شيء يدخل وهذه لا تؤدي الى شيء من ذلك بل إن أراد قليلا أخذ والبائع راض وإن اراد كثيرا أخذ والبائع راض والشريعة لا تحرم مثل هذا ولا تمنع مه بل هي اسمح من ذلك واحكم).

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 01 - 05, 09:32 م]ـ

وهذا ايضا من تقرير ابن القيم رحمه الله للجواز في هذه المسألة قال رحمه الله:

(قد تدعو الحاجة إلى أن يكون عقد الإجارة مبهما غير معين فمثاله أن يقول له إن ركبت هذه الدابة إلى أرض كذا فلك عشرة وإن ركبتها إلى أرض كذا فلك خمسة عشر أو يقول إن خطت هذا القميص اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فنصف درهم وإن زرعت هذه الأرض حنطة فأجرتها مائة أو شعيرا فأجرتها خمسون ونحو ذلك، فهذا كله جائز صحيح لا يدل على تحريمه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس بل هذه الأدلة تقتضي صحته وان كان فيه نزاع متأخر فالثابت عن الصحابة الذي لا يعلم عنهم فيه نزاع جوازه كما ذكره البخاري في صحيحه عن عمر انه دفع أرضه إلى من يزرعها وقال ان جاء عمر بالبذر من عنده فله كذا وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا ولم يخالفه صحابي واحد ولا محذور في ذلك ولا خطر ولا غرر ولا أكل مال بالباطل ولا جهالة تعود إلى العمل ولا إلى العوض فإنه لا يقع إلا معينا والخيرة إلى الأجير أي ذلك احب أن يستوفي فعل فهو كما لو قال له أي ثوب أخذته من هذا الثياب فقيمته كذا أو أي دابة ركبتها فأجرتها كذا أو أجرة هذه الفرس كذا وأجرة كذا فأيها شئت فخذه أو ثمن هذا الثوب مائة وثمن هذا مائتان ونحو ذلك مما ليس فيه غرر ولا جهالة ولا ربا ولا ظلم فكيف تأتى الشريعة بتحريمه).

انتهى كلامه يرحمه الله.

ـ[حارث همام]ــــــــ[15 - 01 - 05, 10:04 م]ـ

أحسن الله إليكم وجزى الله شيخنا زياداً خيراً، وعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في البيعيتن في بيعه لايمكن أن يرد هذا الإشكال البتة -ولعل قولهم فيها هو الصحيح لعدة أمور غير الزيادة التي عند أبي داود (أوكسهما أو الربا) [والتي قال بشذوذها بعض أهل العلم وليس بمسلم بل صححها ابن حبان والحاكم وابن الملقن والترمذي والبغوي وابن عبد البر ولعله لم يؤثر قول بشذوذ لهذه اللفظة عند المتقدمين ولعل بسطه للمدارسة يناسبه محل آخر]- إذ لاذريعة إلى الربا ولاتشبه العينة، وإشكال الشيخ أبومحمد يتوجه في صورة عند بعض الأحناف والمالكية يحملون عليها البيعتين في بيعة، وهي صورة يخالفهم فيها الجمهور وكذلك المحققون كشيخ الإسلام.

أما هذه المسألة فلاترد على الصورة المعروفة عند الجمهور بل هي أقرب إلى من باعك صاع بدرهمين وقال إن اشتريت اثنين فبثلاثة أحط عنك واحداً.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 01 - 05, 10:44 م]ـ

جزاكم الله خيرا أخي الحبيب الشيح حارث همام.

الكلام في هذه المسألة حول صورة من صور بيعتين في بيعة بغض النظر عن صحتها.

وهي ان يقول بعتك هذا الكيس بعشرة حاضرة او عشرين مؤجلة ثم يفترقان ولم يحددا هذا المبلغ. وهو تفسير مشهور لحديث البيعتين في بيعة.

الاخ ابو محمد يقول ان مسألته التى ذكرها في الاجارة تشابه هذه المسألة ولا فرق.

فبينت له الفرق بين المسألتين.

فالاجارة بيع منفعتين مختلفتين وليس منفعة واحدة اختلف فيها الثمن! فالجهالة فيها منتفيه بخلاف صورة بيعتين في بيعة التى ذكر.

وهذا الامر يختلط على البعض لاختلاط بيع المنافع عندهم مع بيع الاعيان والمتأمل يجد فروقات مهمة بين البابين.

وكلام ابن القيم رحمه الله متجه الى هذا الباب وهو يذكره تحت مسألة بيع المنفعة اذا حصل من عين لاتحصل المنفعة الا بتلف شيئا منها او كلها، كبيع نور الشمعة و الخلاف المشهور فيها بين الجمهور والحنفيه وبين الجمهور انفسهم في بعض التفاصيل.

ومسألة: باعك صاع بدرهمين وقال إن اشتريت اثنين فبثلاثة أحط عنك واحداً، هي عين مسألتنا وهي التى مثلنا عليها كثيرا.

وهي تفارق ما لو قال ابيعك الصاع بدرهم حاضرة او بدرهمين مؤجلة ولما يتفقا على شئ منهما.

فالجهالة في الممنوع حصلت في الثمن والجهالة في المأذون حصلت في كمية المعقود عليه.

وهو كم سيسكن؟ (كما في مسألة الاخ) وليس في الثمن - أجرة السكن-. فأجرة السكن ثابتة معلومة وهي التى تكلم عليها ابن القيم رحمه الله.

ـ[حارث همام]ــــــــ[16 - 01 - 05, 12:00 م]ـ

أحسن الله إليكم كلامكم وجيه، ولا أخالفكم في الحكم الذي ذهبتم إليه ولا في تعليلكم بما ذكره الإمام ابن القيم رحمه "ولامحذور في ذلك ولا خطر ولا غر .. "، ولكن ماذا إذا كان الشيخ أبومحمد يرى أن البيعتين في بيعة تفسيرها هو التفسير الثالث في موضوع الشيخ عبدالعزيز الشبل التالي:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=110683

ثم أي الصور أكثر مشابهة لهذه الصورة؟ ألاترون أن الخمسة أيام جزء من العشرة وليست غيرها، بينما الأرض في المثال الذي ضربه الإمام ابن القيم غير الأرض الأخرى، وأن صورة الأخ أبومحمد فيها التفرق على غير اختيار للكل أو الجزء كمن تركت له الصبرة أو القفيز كله وخلي بينه وبينه كما خلي بين المؤجر والشقة؟

منكم نستفيد وجزاكم الله خيراً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير