تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 02:04 م]ـ

الشيخ زياد وفقه الله جزاك الله خيرا على هذا البيان الرائع لهذا الموضوع ,وأسأله سبحانه أن يزيدك من فضله.

لكن يبقى عندي إشكال:هل هذا التوجيه الذي ذكرتم ينطبق على هذه المسألة في الإجارة سواء نظرنا إلى مجموع الأيام كلها أو نظرنا إلى اليوم الواحد بمفرده بقطع النظر عن غيره, أم أن هناك فرقا بين الحالتين؟

وشكر الله لكم,,,,

الأخ حارث وفقه الله: مرادي بالسؤال هو هل هذه المسألة في الإجارة تلتحق بالصورة التي ذكرتها من صور البيعتين في بيعة بغض النظر عن الراجح في المراد بالبيعتين في بيعة _ كما ذكر ذلك الشيخ زياد وفقه الله_

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 01 - 05, 03:08 م]ـ

الأخ الحبيب / الشيخ حارث همام وفقه الله. جزاكم الله خيرا ومدارستكم مما يشرح الصدر.

قولكم: (ألاترون أن الخمسة أيام جزء من العشرة وليست غيرها، بينما الأرض في المثال الذي ضربه الإمام ابن القيم غير الأرض الأخرى).

قلت قد مثل الامام ابن القيم رحمه الله بغير هذا فقال: (فمثاله أن يقول له إن ركبت هذه الدابة إلى أرض كذا فلك عشرة وإن ركبتها إلى أرض كذا فلك خمسة عشر).

والدابة واحدة.

ولا يؤثر كون الايام الخمسة جزء من العشرة، لان الثمن للخمسة معلوم في الحالتين لاغرر فيه.

وفعل عمر رضى الله عنه الذي علقه البخارى وهو موصول باسناد صحيح (حجة) في هذا الباب وقد استشكله بعض من يقول بالصورة المذكورة في حديث بيعتين في بيعة و السبب في الاستشكال ما تقدم ذكره من التفريق بين الجهل بالثمن والجهل بكمية المثمن.

ومسألة الصبرة لم تتضح لي بارك الله فيك فأنتم تعلمون انه يتعلق بها مسائل كثيرة لكن ان كنتم تعنون بيع الطعام جزافا فلا إخاله يخفاكم الاقوال فيه، وان كنتم تعنون بيع الصبرة كل قفيز منها بدرهم فهذا حاله حال ما سبق من الجواز. أذا آلت الى العلم. أما اذا لم يعلم كم قفيز في الصبرة فهذا جهل بكمية المعقود عليه فحرم.

الأخ المفضال ابا محمد:

لايؤثر النظر الى اليوم المفرد دون المجموع غير ان هذا يؤثر على العقد من جهة أخرى وهي اللزوم.

فأذا أفرد تأجير الايام صار كل يوم عقدا مستقلا وبتمام اليوم تلزم اجرته، لان المستأجر استكمل الانتفاع، فشابه قبض المبيع فلزمته الاجرة.

ويتمكن صاحب الدار من أخراجه لانتهاء العقد.

المهم في هذا الباب معرفة الثمن للمجموع او للافراد حتى لو كان بطريق العرف، فأذا وقع الاختلاف حكم بأجرة المثل فيه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير