تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لااختلاف (عند المالكية فيما أعلم) في أن ترك الرمي مطلقا يوجب الدم

اذا اطلاق كلمة (سنة) دون بيان مذهب مالك فيه وهو وجوب الدم فيه ما فيه

وهذا أمر معروف لدى المالكية

قال ابن رشد الحفيد حين كلامه عن حكم تأخير الرمي إلى الليل

(وعمدة مالك أن ذلك الوقت المتفق عليه الذي رمى فيه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هو السنة

ومن خالف سنة من سنن الحج فعليه دم)

انتهى (ذكرت هذا لبيان معنى كلمة (سنة) عند المالكية)

فاذا لااختلاف عن مالك في وجوب الدم على من ترك الرمي

قال الباجي - رحمه الل حين ذكره موجبات الحج

(وَرَمْيِ الْجِمَارِ كُلِّهَا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذْهَبِ أَوْ رَمْيِ الْجِمَارِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ مَذْهَبِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ)

ويقصد أن ابن الماجشون يرى أن رمي جمرة العقبة ركن من أركان الحج

فلايجوز بعد هذا أن نقول أن مالك قال سنة ونطلق فهذا قد يحسب منه غير الخبير

أن ترك الرمي لايوجب الدم على هذه الراوية

قال ابن رشد الجد

(مثل قوله في المدونة إن من ترك الجمار لعذر أو نسيان أو عمد حتى ذهبت أيام منى أنه يهدي ولم يختلف قوله في ذلك كما اختلف إذا ترك رمي يوم فرماه في الليل وفيما بقي منها انتهى)

من مواهب الجليل


قال الشيخ سلمان - وفقه الله
من ذلك
(كذلك قول ابن عمر رضي الله عنه في رواية البخاري:"إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِ" لمن سأله عن وقت الرمي، ولو كان المتعين عنده الرمي بعد الزوال لبيّنه للسائل)
هذا لهو الدليل على اعتبار الوقت فالامام كان يرمي بعد الزوال وكان الناس ينتظرون رميه
قال الباجي
(وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا كَبَّرَ بِمِنًى بَعْدَ الزَّوَالِ حَسَرَ النَّاسُ الْأَمْتِعَةَ لِرَمْيِ الْجِمَارِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ يَقْصِدُ ذَلِكَ لِيَتَأَهَّبَ النَّاسُ لِرَمْيِ الْجِمَارِ إذْ كَانَ رَمْيُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَ الْأَذَانِ لَهَا وَلَعَلَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي الْإِعْلَانِ بِهِ عِنْدَ الزَّوَالِ حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ إلَى مَكَّةَ فَيَعْلَمُ النَّاسُ أَنَّ عُمَرَ قَدْ خَرَجَ لِرَمْيِ الْجِمَارِ فَيَتَذَكَّرُونَ حِينَئِذٍ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى وَيَغْتَنِمُونَ الدُّعَاءَ حِينَ دَعَا النَّاسُ بِمِنًى رَجَاءَ أَنْ تَنَالَهُمْ بَرَكَتُهُ)
فكيف يستدل بهذا الأثر على جواز تقديم الرمي عن الزوال
بل في الأثر اشارة الى أن وقت الرمي يبدأ بعد الزوال وهو الوقت الذي يرمي فيه الامام
وكان الناس يتبعون الامام

فليس في هذا الأثر دليل على جواز التقديم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير